القائمة الرئيسية

الصفحات

أهمية حجز الضريبة من المنبع في التشريع الضريبي






ورقة بحثية حول



أهمية حجز الضريبة من المنبع 



في التشريع الضريبي



  من اعداد : حمزة قسمان


طالب باحث في قانون الأعمال




تعد الضريبة مورداً مهما من موارد الدولة اللازمة لتمويل نفقاتها، ومع اتساع نطاق وأنواع الضرائب ظهرت مشكلة التهرب الضريبي والتي أصبحت تهدد اقتصاديات الدول وتعرقلها في تحقيق أهدافها التنموية، ولذلك تسعى كافة الدول لاستغلال طاقتها لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة، والتعرف على الأسباب والدوافع الحقيقة لظهورها، ووضع تشريعات قوية كفيلة للحد من هذه المشكلة. أما على المستوى الوطني يتميز النظام الضريبي المغربي بتنوع ضرائبه والتي تلعب دورا هاما في الرفع من المداخيل المالية للدولة، حيث بدأ التشريع الضريبي المغربي في اعتماد الحجز من المنبع كآلية لتحصيل الضرائب منذ عدة عقود، لكن تعزيزه وتوسيعه ليشمل ضرائب ورسوم مختلفة تم تدريجياً عبر إصلاحات ضريبية متتالية بدأ  بالضريبية على الدخل حيث بدأ اعتماد الحجز من المنبع على الأجور والرواتب بشكل رسمي منذ دخول الضريبة العامة على الدخل حيز التنفيذ بموجب قانون المالية لسنة 1989، حيث يتم اقتطاع الضريبة مباشرة من قبل المشغلين وتحويلها إلى خزينة الدولة، مرورا بالضريبة على الشركات حيث تم إدخال آليات الحجز من المنبع على بعض المدفوعات مثل الأتعاب، العمولات، المداخيل العقارية، وأرباح الأسهم، خاصةً المدفوعة لغير المقيمين، وذلك لضمان التحصيل الفعّال وتجنب التهرب الضريبي، إلى الضريبة على القيمة المضافة حيث لم يكن الحجز من المنبع يطبق على الـ TVA بشكل موسّع، ولكن قانون المالية لسنة 2024 جاء بإصلاح مهم يفرض الحجز من المنبع على بعض الفئات، خاصة بالنسبة لبعض المعاملات التي تشمل المقاولات الصغيرة والمتوسطة. 


ويجد توجه المشرع لهذا النوع من الضرائب سنده في القانون الإطار 69.19 وذلك عن طريق تعزيز آليات محاربة الغش الضريبي، كما أن للدولة سن تدابير بهدف المحاربة الفعالة للغش والتهرب الضريبي بالإضافة إلى تبسيط قواعد الوعاء والتحصيل الضريبي.

فحجز الضريبية من المنبع حاليا يعتبر من بين أهم الوسائل التي يعتمدها المشرع لضمان استخلاص سلس للضرائب وتقليل مخاطر التهرب الضريبي ودلك عن طريق وضع الإدارة الضريبية يدها على الضريبة قبل وصولها إلى الملزمين، وهو الشيء الذي سيوفر للإدارة الضريبية والملزمين العديد من الامتيازات، فبالنسبة للملزم التقليل من المراسلات الضريبية نتيجة عدم القيام بالتصريحات القانونية أو التصريح الغير الكامل وكذلك التقليل من المراقبة والفحص الضريبي، وبالنسبة للإدارة الضريبية التقليل من نفقات الإجراءات والمنازعات الضريبية أمام الملزمين.


إشكالية البحث:

تتجلى إشكالية البحث في مكانة وأهمية حجز الضريبية من المنبع بين مختلف الضرائب في التشريع الضريبي، خصوصا أن المشرع أصبح يعتمدها وسيلة أساسية للرفع من الموارد الضريبية للدولة، وقصد الإحاطة بموضوع حجز الضريبية من المنبع وأهميتها في التشريع المغربي يمكن أن نطرح التساؤلات الآتية:


✔️ كيف يساهم هذا النوع من الضرائب في محاربة التهرب الضريبي؟

✔️ وماهي العمليات الخاضعة لحجز الضريبة من المنبع التي تطرق لها المشرع في المدونة العامة للضرائب؟

✔️ وماهي آثار حجز الضريبية من المنبع بالنسبة للملزمين بالضريبية؟



أهمية وأهداف الدراسة:


تتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها تناولت موضوعا تمحور حول الإحاطة بضريبة لها خصوصيتها في التشريع الضريبي، بالإضافة إلى نقص المراجع المتعلقة بها من جهة، ومن جهة تانية فقد تم التطرق للمستجدات الضريبية المتعلقة باقتطاع الضريبية من المنبع وأهمية هاته الضريبية للملزمين بالخصوص في معاملاتهم مع الأغيار.

وتهدف هذه الدراسة إلى فهم وإدراك دور هذا النوع من الضرائب وأنواعه في التشريع الضريبي المغربي.


منهجية الدراسة:

تم الاعتماد في هذا الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال التعريف بالإطار القانوني لحجز الضريبة من المنبع وتوضيح متخلف العمليات الخاضعة لهذا النوع من الضرائب، إلى جانب المنهج التحليلي قصد الوقوف على دور هذا النوع من الضرائب في محاربة التهرب الضريبي والرفع من الموارد المالية للدولة.


خطة الدراسة:

من أجل الإحاطة الشاملة بموضوع الدراسة فقد تم تقسيم الموضوع إلى مطلبين، حيت تم تخصيص المطلب الأول للإطار المفاهيمي لحجز الضريبية من المنبع وذلك من أجل الوقوف على الإطار القانوني والعمليات الخاضعة لحجز الضريبية من المنبع، على أن نخصص المطلب الثاني لأهمية حجز الضريبية من المنبع ودورها في محاربة التهرب الضريبي.



◼️ المطلب الأول: الإطار المفاهيمي لحجز الضريبية من المنبع :

يتميز التشريع الضريبي المغربي بالعديد من الضرائب، وحجز الضريبية من المنبع، تعتبر كذلك وسيلة من وسائل التحصيل الضريبي، وقد توجه المشرع المغربي في السنين الأخير إلى فرضها على مستوى العديد من الضرائب كالضريبية على الدخل والشركات والضريبية على القيمة المضافة، وعليه سنخصص الفقرة الأولى لتعريف هذا النوع من الضرائب على أن نخصص الفقرة الثانية لبعض أنواع الحجوز الضريبية من المنبع التي تطرقت لها بالخصوص المدونة العامة للضرائب مع آخر المستجدات.


الفقرة الأولى: تعريف حجز الضريبية من المنبع

يمكن تعريف حجز الضريبة من المنبع كآلية جبائية تُستخدم لتحصيل الضرائب مباشرة عند دفع الدخل إلى المستفيد، بحيث يقوم الدافع (المُكلَّف بالحجز) باقتطاع الضريبة من المبلغ المستحق للمستفيد قبل تحويله إليه، ثم يقوم بتحويلها إلى الخزينة العامة للدولة، وعليه فحجز الضريبة من المنبع هو وسيلة فعالة لضمان تحصيل الضرائب بطريقة مباشرة وسريعة، مما يعزز موارد الدولة المالية ويضمن عدالة النظام الضريبي، كما تساعد هذه الآلية في ضمان تحصيل الضرائب بفعالية وتقليل المخاطر المرتبطة بعدم التصريح أو التهرب الضريبي.

ويتميز هذا النظام بعدة خصائص، من أبرزها الإلزامية والصفة المسبقة حيث يتم الاقتطاع بشكل إجباري وفقًا للقوانين والأنظمة الجبائية المعمول بها كما يتم الحجز قبل تسليم الدخل إلى المستفيد، مما يضمن تحصيل الضريبة مسبقًا، و يُعتبر هذا النظام وسيلة فعالة لتسريع عملية تحصيل الضرائب، مما يعزز موارد الدولة المالية، و   يُساهم في تقليل الأعباء الإدارية على مصلحة الضرائب كما أن عدم الامتثال لهذا الالتزام يعرض الجهة المُكلَّفة بالحجز لعقوبات مالية وجبائية.


الفقرة الثانية: العمليات الخاضعة لحجز الضريبية من المنبع

ميز المشرع المغربي في تحصيل الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع بين ما إذا تم ذلك بالنسبة لدخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها أو الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة، ثم الدخول الإجمالية التي يحصل عليها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون غير المقيمين.


أولا - بالنسبة للدخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها:


يجب أن تدفع الضرائب المحجوزة في المنبع من طرف أرباب العمل والمدينين بالإيرادات ، أو من مبلغ الأتعاب المؤداة للأطباء غير الخاضعين للرسم المهني  ، والمتعلقة بالأداءات المنجزة من طرف المشغلين والمدينين بالإيراد خلال شهر معين  إلى قابض إدارة الضرائب التابع له الموطن الضريبي للشخص أو محل المؤسسة الذي تولى الحجز، وذلك خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز، وفي حالة تحويل الموطن أو موقع المؤسسة إلى خارج دائرة اختصاص المحصل أو التخلي للغير عن المؤسسة أو انتهاء نشاطها، يجب أن تدفع مبالغ الضريبة المحجوزة خلال الشهر التالي الذي تم فيه تحويل الموطن أو موقع المؤسسة أو التخلي عنها أو انتهاء نشاطها. وإذا توفي رب العمل أو المدين بالإيراد، وجب أن يدفع ورثته أو خلفه مبالغ الضريبة المحجوزة خلال الثلاثة أشهر الموالية لشهر الوفاة، وتشفع كل دفعة بقائمة يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع، تتضمن بيان الفترة التي بوشر الحجز خلالها واسم وعنوان ومهنة الشخص أو الشركة أو الجمعية والمبالغ المدفوعة ومبلغ الضريبة المحجوزة منها.

كما تدفع مبالغ الضريبة التي تحجزها الإدارات والمحاسبون العموميون مباشرة إلى المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة على أبعد تقدير داخل الشهر الموالي للشهر الذي بوشر حجزها خلاله، وتشفع كل دفعة ببيان موجز. 


ثانيا - بالنسبة للدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة:


تخضع الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة للضريبة عن طريق حجزها في المنبع، باستثناء الأرباح المستثناة قانونا ، وذلك بالتمييز بين كيفية تحصيل دخول رؤوس الأموال المنقولة والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ثم الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي .




1- دخول رؤوس الأموال المنقولة :


يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتكلفون بجمع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها  وعلى الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت  أن يدفعوا مبلغ الضريبة المحجوزة إلى قابض إدارة الضرائب التابع له المكان الذي يوجد فيه مقرهم الاجتماعي أو موطنهم الضريبي وذلك خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله دفع العوائد أو وضعها رهن التصرف أو قيدها في الحساب. وتشفع كل دفعة بورقة إعلام يؤرخها ويوقعها الطرف الدافع تتضمن بيان الشهر الذي بوشر الحجز خلاله واسم الشخص المدين وعنوانه ومهنته ومجموع مبلغ الحاصلات الموزعة وكذا مبلغ الضريبة المطابق لذلك. ويجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين  المشار إليهم أعلاه  أن يكونوا قادرين في كل وقت على إثبات البيانات الواردة فى أوراق الإعلام المنصوص عليها أعلاه. 



2 - الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة :


تحجز الضريبة في المنبع من لدن الوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات، فيما يخص الأرباح الناتجة عن تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين المقيدة في حساب سندات لدى الوسطاء الماليين المذكورين. ويدفع الوسطاء المذكورين مبلغ الحجز في المنبع القابض إدارة الضرائب التابع لها مقرهم خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله التفويت، وينجز الدفع بورقة إعلام تحرر وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة، حيث يعتمد الحجز في المنبع المشار إليه أعلاه على وثيقة تحمل أمر البيع من لدن البائع أو لحسابه مشتملة، حسب طبيعة السندات الطبيعة على السعر وتاريخ التملك، مع كل المصاريف المتعلقة بها أو السعر المتوسط لهذه السندات عندما تشترى بأثمنة مختلفة. 

وإذا لم يقدم البائع الوثيقة المذكورة أعلاه، قام الوسيط المالي المؤهل ماسك الحسابات بحجز الضريبة في المنبع بالسعر الذي يبلغ %20 من ثمن البيع والذي يمكن أن تقدم في شأنه مطالبة وفق الشروط المتعلقة بحق وأجل المطالبة ، بينما لا يؤخذ بعين الاعتبار حد الإعفاء المتعلق بالربح أو كسر الربح المتعلق بجزء قيمة أو قيم عمليات تفويت القيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين المنجزة خلال سنة مدنية إذا كانت لا تتجاوز حدود ثلاثين ألف (30.000) درهم ، لكن البائع يستفيد من حد الإعفاء عند تسليم الإقرار بالأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة . 



3 - الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي :


حدد المشرع المغربي طريقة تحصيل الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي فيما يخص دخول وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي المتأتية من سندات مقيدة في حساب سندات لدى الوسطاء الماليين وتلك المصرح بها لدى البنوك، حيث  تحجز الضريبة في المنبع بالأسعار المحددة في 15%  أو في 20%  من لدن الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكي حسابات السندات والبنوك، ثم الوسطاء الماليين المؤهلين المذكورين حيث يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المحجوز في المنبع لقابض إدارة الضرائب التابع لها مقرهم الاجتماعي قبل فاتح أبريل من السنة الموالية السنة التي تم خلالها الحصول على الدخول والأرباح السالفة الذكر أو وضعها رهن إشارة المستفيد أو قيدها في حسابه، بعد استنزال مبلغ الضريبة الأجنبية  والبنوك تدفع الضريبية المحجوزة من المنبع وفق نفس الشروط والأجل الآنف ذكرهم استنادا على الوثيقة التي يدلي بها اخاضع للضريبة.


ثالثا - بالنسبة للدخول الإجمالية التي يحصل عليها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون غير المقيمين:


يجب أن تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع من الدخول الإجمالية المؤداة إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين، إلى قابض إدارة الضرائب التابع له الموطن الضريبي أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للمنشأة التي باشرت الحجز وذلك خلال الشهر الموالي للشهر الذي وقعت خلاله الأداءات. 


رابعا - الحجز في المنبع برسم الدخول العقارية التي يدفعها الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام أو الخاص والأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لأشخاص ذاتيين

تحجز الضريبة برسم الدخول العقارية في المنبع بالسعرين المنصوص عليهما في المادة 73-11 (باء - 5 و "جيم" - 4) من المدونة العامة للضرائب، لحساب الخزينة، من طرف الخاضعين للضريبة المشار إليهم في المادة 154 المكررة من المدونة، دون الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 198 أدناه. 

وتحجز الضريبة في المنبع على الدخول العقارية المدفوعة للخاضعين للضريبة الذين اختاروا فرض الضريبة وفق السعر الإبرائي المنصوص عليه في المادة 64- من المدونة، حسب السعر المنصوص عليه في المادة 73-11 - واو - 120 من المدونة. 

غير أنه يعفى الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام أو الخاص وكذا الأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة من إلزامية الحجز في المنبع وفق السعرين المنصوص عليهما في المادة II73 باء - 50 وجيم - 4) من المدونة، عندما لا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي للدخول العقارية المفروضة عليه الضريبة المدفوع إلى المالك أربعين ألف (40000) درهم.


خامسا – حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع:

إحداث نظام جديد يتعلق بالحجز في المنبع فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة:

  حجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل موردي السلع التجهيزية والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة 

يجب أن يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع من لدن موردي السلع التجهيزية والأشغال الذين لم يقدموا لزبنائهم الخاضعين لهذه الضريبة الشهادة التي تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. 

يجب أن تسلم هذه الشهادة من لدن الإدارة الضريبية بطريقة إلكترونية في مدة لا تقل عن ستة (6) أشهر. 

غير أنه لا تلزم بحجز الضريبة في المنبع المنصوص عليه أعلاه الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام والملزمين بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية. 


حجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة :

يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع، المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في             المادة 1-89 )°5 و°10 و°12( من المدونة العامة للضرائب والتي حدد لائحتها بنص تنظيمي، في حدود %75 من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من لدن: - 

- الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع المكافآت المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة؛ 

- الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص المفروضة عليهم الضريبة على القيمة المضافة والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة الخاضعين لهذه الضريبة، الذين يدفعون المكافآت المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة  على القيمة المضافة الذين قدموا شهادة التسوية الجبائية برسم الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب في حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة، يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة %100 من مبلغ هذه الضريبة.

تستثنى من حجز الضريبة في المنبع المذكورة: - 

- عمليات البيع المتعلقة بالطاقة الكهربائية والماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي؛ -

- خدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وكذا إيجار عدادي الماء والكهرباء؛ 

- البيوع المنجزة والخدمات المقدمة من طرف  متعهدي الاتصالات؛ في مجال التأمين؛ 

- الخدمات التي يقدمها كل عون أو وسيط أو سمسار 

- وعمليات تقديم الخدمات التي يقل أو يساوي مبلغها خمسة آلاف (5.000) درهم في حدود خمسين ألف50.000 درهم عن كل شهر وعن كل مورد لهذه الخدمات.


يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المشار إليها أعاله إلى قابض إدارة الضرائب خلال أداء بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة. الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه كل أداء. ويرفق كل تدفع المبالغ المحجوزة من قبل الإدارات والمحاسبين العموميين مباشرة إلى المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة. وفق المقتضيات المنصوص عليها بنص تنظيمي، يمكن إرجاع الدين الناتج عن تطبيق الاقتطاع السالف الذكر إلى جانب ذلك، يجب التأكيد على أن تلك المبالغ للمورد المعني. المحجوزة في المنبع المنصوص عليها بالمواد 6°-103 و -112II و 117 )IV و V )و 177 و -204III من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالفقرة I من المادة 6 من القانون المالي لسنة ،2024 .2024 تطبق على العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 




◼️ المطلب الثاني: أهمية حجز الضريبية من المنبع

لا شك أن حجز الضريبية من المنبع أصبح وسيلة فعالة من أجل استخلاص ضريبي مرن بعيد كل البعد عن التهربات الضريبية، لكن يمكن أن يكون له العديد من الآثار على الملزمين سيما فيما يخص السيولة المالية وما قد يترتب عنها من آثار كذلك على الأجراء أو المعاملات التجارية وعليه سنخصص الفقرة الأولى لدور حجز الضريبية من المنبع قصد محاربة التهرب الضريبي على أن نخصص الفقرة الثانية لآثار الحجز الضريبي من المنبع على الملزمين. 


الفقرة الأولى: حجز الضريبية من المنبع كأداة لمحاربة التهرب الضريبي

تعتبر مشكلة التهرب الضريبي معضلة على مستوى التحصي الضريبي بالنسبة للدولة، حيث وحسب تقرير لمنظمة أوكسفام أشارت أن  المغرب  يخسر أكثر من 2.45 مليار دولار سنويا نتيجة التهرب الضريبي ،والتهرب الضريبي نوعان، فالأول يعتبر تهرب مشروع وذلك بالاستفادة من الثغرات القانونية التي تتيح له التخلص من دفع الضريبة دون أن يكون هناك مخالفة للنصوص القانونية ، أما الثاني فهو غير مشروع وهو التهرب المقصود عن عمد لأحكام القانون الضريبي  قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم، و يُعتبر الحجز من المنبع أحد الأدوات الفعالة التي يعتمدها النظام الضريبي المغربي لمكافحة التهرب الضريبي، حيث يضمن استخلاص الضرائب عند مصدر الدخل، قبل أن تصل إلى المستفيد النهائي، ويُطبق هذا النظام على عدة أنواع من الضرائب، أبرزها الضريبة على الدخل (IR)، الضريبة على الشركات (IS)، والضريبة على القيمة المضافة (TVA) ، كذلك التي و بموجب قانون المالية لسنة 2024 جاءت بمجموعة من التدابير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، منها حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع برسم العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال التجهيزية ومقدمي الخدمات الخاضعين لهذه الضريبة، طبقًا لأحكام المادة 117 من المدونة العامة للضرائب.


الفقرة الثانية: آثار الحجز الضريبي من المنبع على الملزمين

إن التشريع الضريبي الجيد والمنسجم والمترابط، عليه أن يتجنب الثغرات التي تترك مجالا للتهرب، وبالتالي يجب إحكام صياغة نصوص التشريع الضريبي حتى يفوت الفرصة على المكلف للاستفادة من بعض الثغرات التي قد يتضمنها التشريع الضريبي وعليه سد منافذ التهرب، ضف إلى ذلك يجب إدخال المرونة على قواعد القانون الضريبي، حتى نتمكن من إحداث تجاوب بين الظروف الاقتصادية وطبيعة الضرائب الجديدة، ومدى تكيفها مع مستجدات وثيرة النمو الاقتصادي  لذلك كانت من بين أهم التوصيات التي جاءت بها المناظرة الوطنية  تكثيف عمليات محاربة الغش الضريبي،  وهو ما دفع الدولة من خلال قانون المالية لسنة 2024  لتنزيل مقتضيات حجز الضريبية من المنبع على الضريبية على القيمة المضافة لما لهذه الضريبة من أهمية بموارد الدولة، حيث ومن خلال الممارسة المهنية على مر السنوات تبين أن العديد من الشركات لا تصرح بمداخيلها كاملة من هاته الضريبية وهو ما دفع الدولة  لحجزها من المنبع ، محققة بذلك هدفين أولهما تحصيل الضريبية بطريقة سلسة، وثانيهما إجبار الشركات على التوفر على وضعية ضريبية سليمة خصوصا في المعاملات التجارية لضرورة التوفر شهادة تثبت أنهم في وضعية ضريبية سليمة تقل عن 6 أشهر  مسلمة من طرف الإدارة الضريبية.


وبالتالي يمكن التأكيد أن هذا الوع من الضرائب سيسام في زرع ثقافة ضريبية لدى الملزمين، لالتزامهم الإجباري بالتصريحات الضريبية الملزمة، وهو ما سيعزز لديهم روح المساهمة في موارد الدولة، بالإضافة إلى عامل الثقة الذي يتجسد في مدى شعور الخاضع للضريبية بخدمات الإنفاق العام، فإذا ما تولد لدى الملزمين الشعور الايجابي نحو سياسة الإنفاق الحكومي والمتمثلة في الخدمات المقدمة لأفراد مثل خدمات التعليم، الصحة، السكن...، فإن مستوى الالتزام الضريبي يزداد لديهم بطبيعة الحال.


كما يساهم في تخفيف العبء الإداري على الملزمين حيث يتم أداء الضريبة مباشرة من طرف الجهة الدافعة للدخل بالإضافة إلى الشفافية والمساواة حيث يساهم في تحقيق العدالة الجبائية من خلال أداء الضريبة بشكل تلقائي.


كما يمكن أن يكون لهذا انوع من الضرائب أثر سلبي على الملزمين وذلك من الناحية الإجبارية التي قد تسبب العديد من المشاكل المالية للملزمين والتأثير على ذمتهم المالية.





لائحة المراجع

التهرب الضريبي: دراسة في التشريع المصري والسعودي د / سوزان جلال عبد الشافي الكناني أستاذ مساعد التشريعات الاقتصادية والمالية. كليات الشرق العربي - المملكة العربية السعودية عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للعلوم الإدارية ببلقاس / مصر.

كريم لحرش و السعدية بورايت : شرح القانون الضريبي المغربي مكتبة الرشاد سطات طبع 2022م 

مجلة وزارة الاقتصاد والمالية عدد خاص ماي 2024.

رضا بوعزيزي التهرب الضربي في الجزائر، رسالة ماجستر في العلوم الإقتصادية، فرع النقود والمالية، 1999.

مقال منشور بالموقع الإلكتروني https://shorturl.at/FDtyg تم الإطلاع عليه بتاريخ 15/01/2025.

التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات يوم 03 و04 ماي 2019.

القانون الإطار 69.19 يتعلق بالإصلاح الجبائي.


 رابط التحميل بصيغة PDF 


_____________


تعليقات