القائمة الرئيسية

الصفحات

دور المحاسب في تكريس محاسبة منتظمة بالشركة



مقالة في موضوع :


دور المحاسب في تكريس 


محاسبة منتظمة بالشركة


 من اعداد الطالب : حمزة قسمان

طالب باحث في قانون الأعمال



تعتبر المقاولة الحجر الأساس بالنسبة للدولة من أجل استخلاص إيراداتها الضريبية، وذلك من أجل تسديد نفقاتها، وهنا لا يمكن الحديث عن ضريبية إلا بوجود نظام محاسبي داخل الشركة مكلف بتنظيمها وتحديد أساسها وتصفيتها، فالنظام المحاسبي يعرف بأنه نشاط يهدف الى قياس نتيجة نشاط الوحدة المحاسبية من ربح او خسارة وتوفير المعلومات المفيدة إلى مستخدمي الكشوفات المالية بهدف ترشيد القرارات التي يتخذونها من جهة، وأداء الضرائب المستحقة من جهة أخرى، وحتى تكون للضرائب المصرح بها من طرف الملزم حجية ، لابد من وجود شخص مؤهل تأهيلا قانونيا وماليا، لأجل القيام بمهام المحاسبة داخل المقاولة ألا وهو المحاسب، وحيث أنه ولا شك أن للمحاسب مكانة هامة من حيت تنزيل العديد من القوانين والتي يمكن حصرها في أهم القوانين الآتية:

القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.

المدونة العامة للضرائب.

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

مدونة الشغل. 

قانون الشركات ''القانون 17.95 والقانون 5.96''.

مدونة التجارة.

القوانين البيئية.

القوانين الإدارية.

وذلك من أجل إعطاء صور حقيقة لمالية الشركة، كما  يقع عليه الخروج في نهاية السنة المحاسبية بالقوائم التركيبية، ودفتر الجرد السنوي، أحترم فيها العديد من المقتضيات القانونية كما جاء في المادة  9 من القانون 9.88.

كما تتميز المحاسبة داخل الشركة بالعديد من الخصائص تتجلى أهمها:

✔️ الملائمة: ودلك بمساعدة المسؤول في اتخاذ القرار المناسب.

✔️ الوضوح: ينبغي عرض المعلومات بطريقة مبسطة وسهلة الفهم.

✔️ الموضوعية: حتى يمكن الاعتماد على المعلومات ينبغي على معدها أن يبتعد عن التقدير الشخصي ويعتمد على بيانات حقيقية.

✔️ الدقة: يقصد بالدقة مدى خلو المعلومات من الخطأ، فكلما كانت نسبة الخطأ في المعلومات قليلة كلما كانت أكثر دقة وبالتالي أكثر فائدة.

✔️ الوقتية: لكي يتم الاستفادة من المعلومات ينبغي الحصول عليها في الوقت المناسب،

✔️ مبدأ استمرارية الاستغلال: يجب لإجراء التسجيلات المحاسبة من خلال منظور مواصلة المؤسسة نشاطها أي استمرارية استغلالها، فإعداد الكشوف المحاسبية للمؤسسة يجب أن يكون على افتراض متابعتها لنشاطها في مستقبل متوقع، إلا إذا طرأت أحداث أو قرارات قبل التاريخ نشر الحسابات والتي من الممكن أن تسبب التصفية أو التوقف عن النشاط في مستقبل قريب. 

✔️ مبدأ مصداقية المعلومات: يجب أن تصف التسجيلات المحاسبية الأحداث والوضعيات التي تعرفها المؤسسة وصفا كافيا، مخلصا واضحا ودقيقا، فالمعلومات المحاسبية يجب أن تكون ذات جودة خالية من الخطأ أو الحكم المسبق المعتبر. 

✔️ المصداقية: يجب أن تكون أصول وفصول الشركة تعكس الصورة الحقيقية لمالية الشركة.

✔️ مبدأ استقلالية الدورات المحاسبية: الدورة المحاسبية هي الفترة التي تنقضي بين تواريخ حساب نقدية المؤسسة، وتتوافق الدورة المحاسبية عادة على السنة المدنية، ويمكن أن تكون مختلفة إذا كان نشاط المؤسسة موسميا، كما يجب أن تتم التسجيلات المحاسبية بطريقة تسمح بربطها بالدورة التي تخصها، وهكذا فإن نتيجة كل دورة محاسبية تكون مستقلة عن نقدية الدورة التي تسبقها.

✔️ مبدأ الحيطة: يجب أن تستجيب المحاسبة لمبدأ الحيطة الذي يؤدي إلى تقرير معقول للوقائع في ظروف الشك، وبصفة عامة فإن الحيطة يقتضي بأن يتم تسجيل أي نقص للقيمة والخسائر المحتملة قبل تحققها الفعلي في المقابل لا تسجيل الأرباح إلا بعد وقوعها الفعلي.

✔️ مبدأ عدم المقاصة : يقتضي هذا المبدأ عدم القيام بالمقاصة بين نواقص القيمة والفوائض القيمة ولا بين المدينين والدائنين .

كانت هاته بعض أهم خصائص المحاسبة، وعليه يجب على المحاسب أن يكون متتبعا بشكل دوري لمحاسبة الشركة خصوصا إدا كانت الشركة تتوفر على رقم أعمال كبير حيث تكون أكثر عرضة لأنظار الإدارة الضريبية لم قد يرتكب من أخطاء سواء محاسبيا أو تسييريا والتي قد تكلف كثيرا خزينة الشركة .

ومن هنا يجب الوقوف على الدور الدي يقوم به المحاسب داخل الشركة باختلاف مهامه، وفي هدا الصدد يمكن طرح التساؤلات الآتية:

ما مدى مكانة المحاسب في الشركة ودوره في تكريس شفافيتها المالية؟

وماهية الاخلالات التي قد تعتريه أثناء مزاولته لمهامه؟

وماهي آثار هاته الاخلالات على الشركة؟ 

للإجابة على هاته التساؤلات سنعتمد التقسيم الآتي:


المطلب الأول: دور المحاسب في تكريس الشفافية المالية للشركة.

الفقرة الأولى: أهمية المحاسب داخل الشركة.

الفقرة الثانية: الالتزام بتطبيق المقتضيات القانونية.


المطلب الثاني: الاخلالات المرتبطة بتعزيز الشفافية المالية للشركة.

الفقرة الأولى: إخلالات تعتري المحاسب في تنظيم المحاسبة.

الفقرة الثانية: بعض آثار هاته الاخلالات على الشركة.



المطلب الأول: دور المحاسب في تكريس الشفافية المالية للشركة:

الفقرة الأولى: أهمية المحاسب داخل الشركة:

لم يقم المشرع المغربي بإعطاء تعريف واضح لمهنة المحاسب بصفة عامة، لكن ومن خلال المهن المنظمة للمحاسبة في التشريع المغربي  يمكن اعتباره ذلك الموظف الذي يسجل المعاملات التجارية نيابة عن الشركة أو المنظمة التي يعمل لها، ويقدم تقارير عن أداء الشركة إلى الإدارة، علاوة على أنه يصدر البيانات المالية والميزانية والخسائر والأرباح ، ويقوم بالتصريحات الضريبية اللازمة بمختلف أنواعها، وإخراج القوائم التركيبية ودفتر الجرد في آخر السنة المحاسبية.

والمحاسب قد يكونا موظفا ممارسا لعمله داخل الشركة ويربطه بالمشغل عقد شغل، كما قد يكون شخصا خارجيا مؤطر بقانون مهني ينظم مهنته وشروط ممارستها، وهنا يمكن الحيث أولا عن المحاسب المعتمد حيث جاء في المادة الأولى من القانون 127.12 أن المحاسب المعتمد هو من تكون مهنته الاعتيادية مسك محاسبات المقاولات والهيئات التي تلجأ إلى خدماته والتي لا يرتبط معها بعقد عمل وتجميع تلك الحسابات وفتحها وحصرها وتتبعها وتصحيحها، حيث يمكن للمحاسب المعتمد أن يقوم كذلك بما يلي: 

- تحليل النظم المحاسبية وتنظيمها.

- فتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها.

- إبداء المشورة والقيام بالأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي والمتعلقة بنشاط المقاولات والهيآت. 

كما أنه يجب على المقاولات التي لا تتوفر على محاسب أجير أن تلجأ إلى خدمات خبير محاسب أو محاسب معتمد لمسك محاسبتها، وذلك تفاديا لأي مشاكل في مسك محاسبتها والتصريحات الضريبية. 

ويمكن أن يكون خبيرا محاسبيا حيث جاء في المادة الأولى القانون رقم 15.89 أن الخبير المحاسب هو من تكون مهنته الاعتيادية مراجعة وتقدير وتنظيم محاسبات المنشآت والهيئات التي لا يرتبط معها بعقد عمل، وله وحده أهلية:

 - إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية.

 - تسليم أي نوع من أنواع الشهادات التي تتضمن إبداء رأيه في حساب أو عدة حسابات لمختلف المنشآت والهيئات

- القيام بمهمة مراقب حسابات الشركات.


ويجوز له أيضا: 

- القيام بتقويم الحصص العينية المقدمة على سبيل المساهمة في الشركات.

- تحليل وتنظيم الأنظمة المحاسبية.

- فتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها.

- إبداء المشورة والرأي وإنجاز الأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي التي تتعلق بنشاط المنشآت والهيئات. 

ويستفاد من المادتين أعلاه أن المحاسب يلعب دورا بارزا في تنظيم محاسبة الشركة، كما أن للشركة الخيار وذلك حسب حجمها ورقم أعمالها بطبيعة الحال بين المحاسب الداخلي للشركة والارتباط بعقد عمل مع هذا الأخير أو الالتجاء إلى الخبير المحاسبي أو المحاسب المعتمد، خصوصا أن المشرع فرض على بعض المقاولات التي يصل رقم أعمالها لحد معين وجوب تعيين خبير محاسباتي، وتجدر الإشارة أن العديد من الشركات قد تشغل محاسبيين داخليين بالشركة بعقد عمل وتلتجئ في نفس الوقت للمحاسب الخارجي نظرا لحجمها و ضرورة إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية.


الفقرة الثانية: الالتزام بتطبيق المقتضيات القانونية:

إن المحاسب وأثناء ممارسته مهامه داخل الشركة يكون ملزما بالتقيد بالقواعد القانونية التي تنظم محاسبة الشركة  بالإضافة للعديد من القوانين الأخرى،  وهنا وكما سبق التطرق في التمهيد أن القواعد القانونية التي يمكن للمحاسب الاطلاع عليها قد تكون عديدة، وذلك نظرا لطبيعة النشاط التي تمارسه الشركة، فالمقاولة التي تمارس نشاطا صناعيا  مثلا تفرض على المحاسب أن يكون ملما بالقوانين البيئية والصناعية  خصوصا إذا كانت المقاولة مصدرة لبعض الغازات السامة في الهواء على سبيل المثال ، والمقاولة التي تشتغل في الاستيراد والتصدير تفرض على المحاسب أن يكون ملما بالقانون الجمركي والمراسيم التي تتعلق به، والمقاولة التي تشتغل في الميدان الفلاحي تفرض على المحاسب الاطلاع على الإعفاءات التي يجب الاستفادة منها، ويعتبر القانون الضريبي والقانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها من بين القوانين الأساسية المفروضة على جميع الشركات التجارية ذاتية كانت أو اعتبارية، وعليه سنتطرق للمبادئ الأساسية التي يجب أن يكون المحاسب على إطلاع بها في القانونين السالفين الذكر. 


أولا: القانون 9.88

ومن بين أهم النقط التي يجب على التاجر احترامها بموجب القانون 9.88 يمكن حصرها فيما يلي :

- يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة في قانون التجارة أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها هذا القانون والبيانات الواردة في الجداول الملحقة به، وعليه لهذه الغاية أن يسجل في محاسبته جميع الحركات المتعلقة بأصول وخصوم منشأته، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني، عملية ويوما بيوم.

- كون كل تسجيل من التسجيلات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في صورة قيد يتضمنه سجل يسمى "دفتر اليومية "

يتعلق كل قيد كل الأقل بحسابين ويقيد في الجانب المدين لّأحدهما نفس المبلغ الذي يقيد في الجانب الدائن من الحساب الآخر، وتنقل قيود دفتر اليومية إلى سجل يسمى " دفتر الأستاذ" وتسجل فيه وفق قائمة حسابات التاجر.

- يجب وضع جرد يتضمن قيمة عناصر أصول المنشأة وخصومها على الأقل مرة في كل دورة محاسبية عند آخر هذه الدورة. 

- يجب مسك دفتر جرد تقيد فيه موازنة كل دورة محاسبية وحساب عائداتها وتكاليفها.

- مدة الدورة المحاسبية اثنا عشر شهرا، ويجوز بصورة استثنائية أن تكون أقل من ذلك.

- يرقم ويوقع كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المنشأة حسب الإجراءات العادية ومن غير مصاريف، دفتر اليومية ودفتر الجرد، ويخصص لكل دفتر رقم ينقله كاتب الضبط في سجل خاص.

- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 19 و20 و21 من هذا القانون، يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكامه إعداد قوائم تركيبية سنوية، عند اختتام الدورة المحاسبية، ويكون ذلك على أساس بيانات المحاسبة والجرد المقيدة في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد، وتتضمن القوائم التركيبية المشار إليها أعلاه لموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الادارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية، وتشكل هذه القوائم كلا لا يتجزأ.

- يجب أن تكون القوائم التركيبية صورة صادقة الأصول المنشأة وخصومها ولوضعيتها المالية ونتائجهاولهذه الغاية، يجب أن تتضمن كل المعلومات اللازمة التي تجعل منها صورة صادقة لأصول المنشأة وخصومها ووضعيتها المالية ونتائجها.

- إذا كان تطبيق قاعدة محاسبية لا يكفي لتكوين صورة صادقة عن حالة المنشأة وفق ما تنص عليه هذه المادة، يجب استدراك ذلك عن طريق الإدلاء بمعلومات تكميلية.

- تحرر الوثائق المحاسبية بالعملة الوطنية.

- يحتفظ بالوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية طوال عشر سنوات.

- يجب إعداد ومسك الوثائق المحاسبية المتعلقة بتسجيل العمليات والجرد دون بياض أو تحريف مهما كان نوعه.

- لإدارة الضرائب أن ترفض قبول المحاسبات التي لا تكون ممسوكة وفق الأشكال المقررة في هذا القانون والجداول الملحقة به.  

- يجب على الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين وغيرهم من الأشخاص الذين يحترفون مهنة مسك محاسبات الخاضعين لهذا القانون أن يتقيدوا بالأحكام الواردة فيه وفي ملحقه فيما يتعلق بمسك محاسبات المنشآت الموكول إليهم أمرها.


ثانيا: المدونة العامة للضرائب 

تعتبر المدونة العامة للضرائب الأساس القانوني الذي يجب على الشركات ذاتية كانت أو اعتبارية الأخذ بها من أجل احتساب الضرائب سواء تعلق الأمر بالضريبة على الدخل أو الضريبية على الشركات أو الضريبية على القيمة المضافة أو بعض الضرائب الأخرى كالاقتطاع من المنبع ...

وتحتوي هذه المدونة على ثلاث كتب:

الكتاب الأول: يضم قواعد الوعاء والتحصيل و الجزاءات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل.

الكتاب الثاني: يتعلق بالمساطر الجبائية ويضم قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب والواجبات المذكورة.

الكتاب الثالث: يخص واجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي والرسم على عقود التامين والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة

وقد تم تحيين المدونة العامة للضرائب في طبعة جديدة للسنة المالية 2024 بإدراج التغييرات الواردة في قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.91 صادر في 30 من جمادى الأولى 1445( 14 ديسمبر 2023(. 

وعليه ونظرا لطول المواد في القانون الضريبي سنقتصر في دراستنا في هذه الفقرة للضريبية على الشركات من حيث تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبية إلى تصفيتها.


الضريبية عل الشركات 

تحسب الضريبة على الشركات باعتبار الربح المحقق خلال كل سنة محاسبية والتي لا يمكن أن تتعدى اثني عشر (12) شهرا، إذا طالت مدة تصفية شركة من الشركات فإن الضريبة تحسب باعتبار النتيجة المؤقتة لكل فترة من فترات اثني عشر (12) شهرا المشار إليها في المادة -150 II من المدونة العامة للضرائب، و إذا أبانت النتيجة النهائية للتصفية وجود ربح يفوق مجموع الأرباح المفروضة عليها الضريبة خلال فترة التصفية، فإن تكملة الضريبة المستحقة تساوي الفرق بين مبلغ الضريبة النهائي والمبالغ التي سبـق دفعهـا، وفي حالة العكـس تسترد الشركـة جميـع أو بعض هذه المبالغ  . 

أما بخصوص الربح فيتم تحديده بناء العائدات المفروضة عليها الضريبية أخدا بعين الاعتبار العائدات الغير الخاضعة للضريبية  مطروحا منها التكاليف القابلة للخصم  أخدا بعين الاعتبار كذلك التكاليف الغير قابلة للخصم 


  المادة 17 من المدونة العامة للضرائب


  المادة 9 من المدونة العامة للضرائب 

أولا: عائدات الاستغلال

رقم الأعمال المشتمل على المداخيل والدائنيات المكتسبة المتعلقة بالمنتجات المسلمة

والخدمات المقدمة والأشغال العقارية المنجزة.

تغير مخزونات المنتجات.

مستعقرات منتجة من طرف المنشأة لنفسها.

إعانات الاستغلال.

عائدات استغلال أخرى.

استردادات الاستغلال وتنقيلات التكاليف

 ثانيا: العائدات المالية

عائدات سندات المساهمة وسندات مستعقرة أخرى.

مكاسب الصرف فيما يخص فوارق تحويل بالخصوم المتعلقة بزيادة الدائنيات ونقصان الديون المحررة بعملات أجنبية فإنها تقيم وفق سعر الصرف الأخير عند اختتام كل سنة محاسبية، وتخضع للضريبة الفوارق الملاحظة على إثر التقييم المذكور برسم السنة المحاسبية التي وقعت ملاحظتها فيها.

الفوائد الجارية وعائدات مالية أخرى.

استردادات مالية وتنقيلات التكاليف.

ثالثا: العائدات الغير الجارية

عائدات تفويت المستعقرات.

إعانات التوازن.

استردادات من إعانات الاستثمار.

العائدات غير الجارية الأخرى بما فيها التخفيضات التي يتم الحصول عليها من الإدارة فيما يخص الضرائب القابلة للخصم.

الاستردادات غير الجارية وتنقيلات التكاليف.

تدرج الإعانات والهبات التي تسلمها الدولة أو الجماعات الترابية أو الغير في حساب السنة المحاسبية التي تم خلالها التسليم، غير أنه إذا تعلق الأمر بإعانات الاستثمار جاز للشركة أن توزعها على مدة اهتلاك السلع الممولة بهذه الإعانات أو على مدة عشر 10 سنوات محاسبية في حالة تخصيص الإعانات المذكورة لاقتناء أراض من أجل إنجاز مشاريع استثمارية .

  المادة 9 مكرر من المدونة العامة للضرائب

تستثنى من العائدات الخاضعة للضريبة عائدات التفويت المتأتية من العمليات التالية:

عمليات استحفاظ السندات المنصوص عليها في القانون رقم 24-01.

عمليات إقراض السندات المحققة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالسندات التالية: القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، وسندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليها في القانون رقم 35-94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول السندات التي تصدرها الخزينة، وشهادات الصكوك الصادرة عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد طبقا الأحكام القانون رقم 06-33 المتعلق بتسنيد الأصول، عندما تكون المؤسسة المبادرة هي الدولة.

عمليات تفويت عناصر الأصول المحققة بين المؤسسة المبادرة وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عمليات التسنيد المنظمة بموجب القانون رقم 33-06 السالف الذكر.

عمليات تفويت واسترجاع المبيع المتعلقة بالعقارات الواردة في الأصول والمحققة بين المنشآت في إطار عقد بيع الثنيا، مع مراعاة الشروط التالية: أن يكون العقد في شكل محرر رسمي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، و أن يتم الاسترداد في الأجل المحدد في العقد، على أن لا يتجاوز مدة ثلاث 3 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام هذا العقد، كما يجب إعادة تقييد العقارات في أصول المنشأة بعد الاسترجاع و ذلك بقيمتها الأصلية.

غير أنه في حالة إخلال أحد أطراف العقد المتعلق بالعمليات المنصوص عليها في 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه، فإن عائد تفويت القيم أو السندات أو الكمبيالات أو العقارات يدرج في الحصيلة الخاضعة للضريبة للمتخلي وذلك برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها الإخلال ، و یراد بعائد تفويت القيم أو السندات أو الكمبيالات أو العقارات الفرق ما بين قيمتها الحقيقية يوم حدوث الإخلال والقيمة المحاسبية كما هي مبينة في محاسبة المتخلي، من أجل تحديد الحصيلة المذكورة، وجب اعتبار القيم أو السندات أو الكمبيالات أو عناصر الأصول المقتناة أو المكتتبة في أقرب تاريخ سابق لتاريخ الإخلال.

تستثنى كذلك من العائدات الخاضعة للضريبة عائدات تفويت مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها، المنجزة في إطار عمليات التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم  39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.


  المادة 10 من المدونة العامة للضرائب 

البند الثالث: التكاليف القابلة للخصم:

أولا: تكاليف الاستغلال:

تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 8 من المدونة من العامة للضرائب:

تكاليف الاستغلال المتكونة من:

-  مشتريات البضائع المعاد بيعها على حالتها ومشتريات مستهلكة من مواد ولوازم.

 - تكاليف خارجية أخرى وقع الالتزام بها أو تحملها لما يتطلبه الاشتغال بما في ذلك: الهدايا الإشهارية التي لا تتعدى قيمة الواحدة منها مائة (100) درهم وتحمل إما العنوان

التجاري للشركة أو اسمها أو شعارها وإما علامة المنتجات التي تصنعها أو تتجر فيها.

الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة  

الضرائب والرسوم التي تتحملها الشركة بما فيها حصص الضرائب الإضافية الصادرة

خلال السنة المحاسبية ماعدا الضريبة على الشركات.

- تكاليف المستخدمين واليد العاملة والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بذلك بما فيها المساعدة

على السكنى والتعويضات عن التمثيل وغير ذلك من الامتيازات النقدية أو العينية الممنوحة

لمستخدمي الشركة.

تكاليف الاستغلال الأخرى.

- مخصصات الاستغلال.

مخصصات الاهتلاك

مخصصات المؤن 

ثانيا : التكاليف المالية 

تتكون هذه التكاليف من :

الفوائد الملاحظة أو المفوترة من طرف الغير أو من طرف هيئات معتمدة مقابل عمليات الائتمان أو الاقتراض.

الفوائد الملاحظة أو المفوترة المتعلقة بالمبالغ الممنوحة كتسبيق من طرف الشركاء إلى الشركة لما يتطلبه الاستغلال شريطة أن يكون رأس مال الشركة قد دفع بالكامل  

الفوائد المستحقة عن أذون الصندوق مع مراعاة الشروط الثالثة التالية:

خسائر الصرف يجب تقييم الديون والدائنيات المحررة بعملات أجنبية عند اختتام كل سنة محاسبية  حسب آخر سعر للصرف.

تخصم نتيجة هذا التقييم من حصيلة السنة المحاسبية التي تمت فيها معاينة فوارق التحويل


أما بخصوص السعر المطبق فقد شهدت السنوات الأخير العديد من التغييرات على مستوى سعر الضريبة على الشركات وذلك بالاتجاه نحو توحيد السعر بطريقة تدريجية بالنسبة لبعض الشركات، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند - XXXVII ألف من المادة 247 المدونة العامة للضرائب، كما يلي:

20% 

ويحدد سعر الحد الأدنى للضريبية في: 

0. 25% 

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحد الأدنى بالنسبة للأشخاص الاعتبارية هو 3000 درهم وبالنسبة للأشخاص الطبيعية هو 1500 درهم.


المطلب الثاني: الاخلالات المرتبطة بتعزيز الشفافية المالية للشركة:

الفقرة الأولى: إخلالات تعتري المحاسب في تنظيم المحاسبة:

وهي معيقات و اخلالات جسيمة داخل الشركة تحد من قدرة المحاسب على فرض محاسبة منتظمة وبالتالي الحيلولة دون شفافيتها المالية ويمكن تلخيصها في أهم النقط الآتية:

معيقات تتعلق بالتسيير الداخلي للشركة: 

وهي من بين الصعوبات الكبيرة التي يمكن أن تواجه المحاسب في عمله خصوص في حالة تعدد المسيرين واكتسابهم في نفس الوقت لصفة شركاء، حيث يكون المحاسب ملزما بالتقيد بتعليمات المسيرين فيما يخص مسك المحاسبة وتحديد الضرائب المفروضة على الشركة، وقد يمكن لهاته التعليمات أن يكون لها أثر سلبي على الصورة الحقيقة لمالية الشركة سواء تعلق الأمر بتقييم أصولها الحقيقية أو عدم التصريح الكلي لبعض البيوع. 

معيقات تنظيمية محاسبية:

أي عدم وجود تنظيم في طريقة مسك المحاسبة أو وجود أخطاء فادحة ارتكبت من طرف المحاسب سواء عن سوء أو حسن نية، وقد عمل المشرع على تحديد بعض الأخطاء التي يمكن اعتبارها في نفس الوقت صعوبات قد تعتري المحاسب في عمله ويمكن تلخيصها في النقط الآتية:

- عدم القيام بالجرد السنوي في آخر يوم من السنة المحاسبية وما له من أثر على الصورة المالية للشركة.

- عدم التوصل بالفواتير من الموردين في الوقت المحدد.

- وجود تكاليف في الشركة بدون أي سند قانوني.

- عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام المادة 145 من المدونة العامة للضرائب.

- انعدام أوراق الإثبات الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباتية.

- إدراج عمليات صورية في المحاسبة .

- عدم القيام بالتصريحات الضريبية اللازمة في الوقت المحدد نظرا لعدم وجود سيولة مالية.

- الاستخدام الغير المعقلن للحساب الجاري للشركة، مما يؤدي للرفع من تكاليف الاستغلال.

- القيام بسلف لحساب الشركة لأغراض شخصية.

- التعامل مع الزبناء والموردين نقدا وعدم التقيد بوسائل الأداء المنصوص عليها في المادة 11 من المدونة العامة للضرائب .


الفقرة الثانية: بعض آثار هاته الاخلالات على الشركة:

إن عدم وجود محاسبة منتظمة داخل الشركة قد يكون له العديد من الآثار سواء تعلق الأمر في معاملات الشركة مع الأغيار كالموردين والبنوك والمستثمرين، الشيء الذي قد يؤثر على مصداقيتها وعدم الثقة في التعامل معها، وقد تكون لهاته الاخلالات 


 آثار كذلك في مواجهة الإدارة الضريبية بالخصوص، حيث جاء في المادة 213 من المدونة العامة للضرائب أنه  إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الضريبة إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة بحيث يترتب عنها نقصان في رقم الأعمال أو في الحصيلة  المفروضة عليها الضريبة، أو لا يتمكن من خلالها تبرير الحصيلة المصرح بها ، جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الضريبة باعتبار العناصر المتوفرة لديه، كما عززت المادة 23 من القانون 9.88 نفس الشيء، حيث يجوز لإدارة الضرائب أن ترفض قبول المحاسبات التي لا تكون ممسوكة وفق الأشكال المقررة في هذا القانون والجداول الملحقة به.

وعليه نستخلص أن المقاولة التي لا تملك محاسبة منتظمة أو شابت محاسبتها خروقات أو أخطاء فادحة قد تعرضها لمسطرتي التصحيح المنصوص علها في المادة 220 و221 من المدونة العامة للضرائب.

من خلال ما تم التطرق إليه نرى أن من الواجب على المحاسب أن يكون واعيا بالمسؤولية القانونية التي تقع عليه، ونرى أنه يجب أن تخويله كامل الصلاحيات من حيث طريقة مسك المحاسبة وتنظيمها داخل الشركة، كما يلتزم من جهته بعدم الوقوع في الأخطاء الفادحة والتي قد تجر المقاولة لمسطرة التصحيح الضريبي أو المراقبة الضريبية في بعض الأحيان، إذا تبين للإدارة الضريبية ضرورة القيام بها لخطورة الوضع داخل المقاولة.




لائحة المراجع:

- مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنيل شهادة ماستر أكاديمي في العلوم المالية والمحاسبية تخصص: تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير

- مجلة محاسبة: المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج صفحة

- ظهير شريف رقم 1.92.139 صادر في 14 من رجب 1413 8 يناير 1993 بتنفيذ القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم 1 مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين

- القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين كما تعديله: - القانون رقم 53.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.14 بتاريخ 10 رجب 1442 )22 فبراير 2021(، الجريدة الرسمية عدد 6966 بتاريخ 20 رجب 1442 )4 مارس 2021(، ص .1722.

- القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.

- المدونة العامة للضرائب.

- أهمية دور المحاسب في الشركات: مقال منشور بالموقع الإلكتروني https://urlr.me/sgv8fM.



                                                              والسلام, 

بتاريخ 16/01/2025


أنت الان في اول موضوع

تعليقات