أثر جائحة كورونا على العقود و الالتزامات
" ايجار الدور السكنية والدكاكين التجارية وواجبات تمدرس الأبناء"
أنموذجا.
ملخص
البحث:
مع بداية سنة 2020 بدأت جائحة عدوى كورونا تعم العالم باسره ، فما فتئت حتى اصابت
وطننا الحبيب، في ظل هذه الجائحة صدرت قرارات في جل دول العالم و من بينها المملكة
المغربية بالحظر الكلي أوالجزئي لبعض المهن و الأنشطة الاقتصادية ، مما أدى الى
ترك الاف العمال لمهنهم خصوصا في القطاع الخاص والقطاعات غير المهيكلة او تلك التي
ترتبط بأنشطة يومية خاصة، مما أثر سلبا على دخول هؤلاء العمال والمهنيين ، ومنهم
من اصبح بدون دخل ،واغلب هذه الفئة تكتري مسكن او دكان للعمل فيه او هما معا ومنهم
من يدرس أبناؤه بمدارس التعليم الخصوصي ، الشيء الذي انعكس على التزاماتهم المالية
وعجز بعضهم عن سداد ما بذمته لطول مدة التوقف.
Summary
of the research:
With the beginning of the year 2020, the Corona infection pandemic began to
spread throughout the world, and it continued until it struck our beloved
homeland, and in light of this pandemic, decisions were issued in most
countries of the world, including the Kingdom of Morocco, to completely or
partially ban some professions and economic activities, which led to leaving
Thousands of workers for their professions, especially in the private sector
and the informal sectors or those that are related to private daily activities,
which negatively affected the entry of these workers and professionals, and
some of them became without income, and most of this group has a residence or a
place to work in it or both together, and some of them study their children in
schools Private education, which was reflected in their financial obligations
and the inability of some of them to pay their debts due to the length of the
suspension period.
مقدمة
:
بسم الله الرحمان الرحيم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف
المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد، إن من
المبادئ والأسس التي بني عليها الإسلام العدل و الرحمة، فهما وجهان لعملة واحدة،
وتتجلى هذه المبادئ في اشكال متنوعة و متعدد من بينها العقود فقد سنها الله
عز وجل حفاضا على التوازن الاقتصادي و الاجتماعي للدولة الإسلامية وتحقيقا للعدل
بين المتعاقدين مصداقا لقوله تعالى في سورة المائدة: "ياأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ"[1]
وهذا أمر عام في كل العقود و العهود "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ
وَغَيْرُ وَاحِدٍ: يَعْنِي بِالْعُقُودِ الْعُهُودَ، وَحَكَى ابْنُ جَرِيرٍ
الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، قال: والعهود ما كانوا يتعاقدون عَلَيْهِ مِنَ
الْحِلْفِ وَغَيْرِهِ."[2] ا
ه .
أما رحمته عز
وجل في ضمان حقوق كل من المتعاقدين فتظهر في أبهى صورها في آية الدين والتي قال
فيها عز من قائل:" يا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم
بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمّى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ
بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ
فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ
رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ
سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ
وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن
لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُل وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ
أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا
أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ
لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ"[3] .فَقَوْلُهُ: يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ هَذَا إِرْشَادٌ مِنْهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا
تَعَامَلُوا بِمُعَامَلَاتٍ مُؤَجَّلَةٍ أَنْ يَكْتُبُوهَا، لِيَكُونَ ذَلِكَ
أَحْفَظَ لِمِقْدَارِهَا وَمِيقَاتِهَا وَأَضْبُطَ لِلشَّاهِدِ فِيهَا[4]. والقصد بالدين هو كل
التزام في الذمة .
لكن مع كل هذه العناية التي أولها الشارع للعقود
و الالتزامات من
كتابة و اشهاد ضمانا للوفاء بها وحفاظا على حقوق الطرفين ،قد يطرأ طارئ خارجة عن
الإرادة يكون معه الوفاء بالعقد والالتزام مرهقا أو مستحيلا للطرف الثاني، وهو ما
يعرف لدى الفقهاء و خصوصا المالكية بالجائحة
التي تضرب المال وتهلكه، وهذا ما ألم بالعالم باسره حيث أصيب الاقتصاد
العالمي بشلل كلي أو جزئي حسب كل منطقة، ولم يسلم بلدنا الحبيب الذي تأثر اقتصاده
بهذا الوباء الفتاك -أو ما يسمى بجائحة كورونا المستجد – بسبب الاجراءات
الاحترازية التي طبقتها كل دول العالم حفاظا على الأرواح البشرية، مما أثر سلبا
على التزامات الافراد، نظرا لتسريح العمال واغلاق الدكاكين و المحال التجارية
والمهنية وتعطل بعض المهن الحرة، الشيء
الذي خلق لهذه الفئة ارتباكا ماليا كان سببا في ظهور مجموعة من المشاكل الاجتماعية
و الاقتصادية التي برزت للواجهة في فترة الحجر الصحي، لهذا سأحاول مناقشة أثر
جائحة كورونا على الالتزامات و العقود من وجهة نظر الفقه المالكي، وسأتناول عقود
كراء الدور السكنية و الدكاكين أو المحال التجارية المهنية و وجيبة تمدرس الأبناء
بمؤسسات التعليم الخصوصي انموذجا. فكيف
يمكن تحقيق العدل للطرفين في مثل هذا الظرف الاستثنائي؟ وهل هناك حكم شرعي لمثل
هذه النوازل؟
للإجابة عن هذين
السؤالين سأتبع منهجا استقرائيا تحليليا للتعريف بالجائحة التي تصيب المال وشروطها
وأحكامها ثم أثرها على هذه العقود ،وذلك بالرجوع الى الكتب الاصيلة والاجتهادات
الواردة في المذهب المالكي.
وقد جاء هذا المقال في مقدمة وخاتمة و
مبحثين كل منهما مقسم لمطالب على الشكل التالي:
مقدمة : توضح أسباب
اختيار الموضوع
المبحث الأول : في
التعريف بالجائحة واسبابها ومشروعيتها و شروطها وفق المذهب المالكي
المطلب الأول: تعريف
الجائحة
المطلب الثاني:
أسباب الجائحة
المطلب الثالث:
مشروعية الجائحة
المطلب الرابع: شروط
وضع الجائحة
المبحث الثاني :في
أثر الجائحة على العقود اللازمة (عقد الاجار او الكراء و وجيبة تمدرس الأبناء)
أنموذجا
المطلب الأول: أثر
جائحة كورونا على العقود في المذهب المالكي
المطلب الثاني: أثر
جائحة كورونا على بعض العقود : عقد الاجار او الكراء و وجيبة تمدرس الأبناء
خاتمة
المبحث الأول: في معنى الجائحة أحكامها وشروطها
مع بداية السنة الميلادية 2020 ظهرت
بوادر مرض خطير أصاب شرق الأرض فما فتئ أن عمر كل البلاد، مما أصاب اقتصادات كل
البلدان بشلل شبه تام، حيث أغلقت الشركات والمصانع والدكاكين والمؤسسات وسرح
العمال و وجد العديد من الناس انفسهم بدون مورد وبعضهم بدون مأوى، وهذا ما يصطلح
عليه الفقهاء بالجائحة، فما تعريفها؟ وما هي شروطها وأحكامها في المذهب
المالكي؟
المطلب الأول: تعريف الجائحة
أولا الجائحة في اللغة
عرفها ابن منظور بقوله: الشدة و النازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة او فتنة وكل ما استأصلته
: فقد جاحه واجتاحه[5].
وعرفها الأزهري:
الجائحة: المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله[6].
كما عرفها ابن فارس بقوله: الجيم والواو والحاء أصل واحد وهو الاستئصال، يقال جاح
الشيء يجوحه استأصله، ومنه اشتقاق الجائحة [7].
أما الجهوري فقد عرفها : بالشِدَّةُ
التي تَجْتاحُ المالَ من سَنَةٍ أو فِتْنَةٍ. يقال: جاحَتْهم الجائحة. واجتاحتهم.
وجاح الله ماله وأجاحه، بمعنى، أي أهلكه بالجائحة[8].
ونختم بهذا التعريف لأستاذنا
مصطفى المسلوتي : الجائحة المصيبة و الآفة تجتاح الأموال و الثمار[9]
يتبين
مما سبق أن الجائحة في اللغة هي مصيبة مذهبة، أو متلفة
للمال، أو النفس.
ثانيا الجائحة في الاصطلاح
عرفها الفندلاوي: بالآفة
التي تهلك الثمار و الأموال وتستأصلها[10]
أما الزرقاني :مَا
أُتْلِفَ مِنْ مَعْجُوزٍ عَنْ دَفْعِهِ عَادَةً قَدْرًا مِنْ ثَمَرٍ
أَوْ نَبَاتٍ[11].
وعرفها ابن عرفة بأنها: مَا أُتْلِفَ مِنْ مَعْجُوزٍ عَنْ نَفْعِهِ
عَادَةً قَهْرًا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ نَبَاتٍ بَعْدَ بَيْعِهِ [12]
كما عرفها
النفراوي بأنها: ما أتلف من معجوز عن دفعه عادةً قدراً من ثمر أو نبات بعد
بيعه[13]
قال ابن عاصم في التحفته: وكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطَاعُ الدَّفْعُ لَهْ **
جَائِحَةٌ مِثْلُ الرِّياح المُرْسَلَة[14]
من خلال مقارنة
التعريفات الفقهية نلاحظ أن الفندلاوي اعط تعريفا مطابق للتعريفات اللغوية، كما أن
الشيخ الزرقاني عرفها من حيث الأثر وقلل
من القيود، في حين أن تعريف ابن عرفة و النفراوي هما أكثر شمولا و تقاربا حيث
أنهما إضافة الى الأثر عرفاها من حيث الماهية و جعلوا عليها قيودا هامة فلم يحددا
كمية الاتلاف و كذا اشترطا ان يكون بعد البيع.
وعليه فالتعريف
المختار هو تعريف النفراوي: " ما أتلف من معجوز
عن دفعه عادةً قدراً من ثمر أو نبات بعد بيعه".
وبيان التعريف كما يلي :
·
ما
أتلف: التلف هو الهلاك والعطب[15]
·
من
معجوز عن دفعه: مِنْ لِبَيَانِ الْجِنْسِ[16]، وهذا القيد مهم جداً في الجائحة وهو أن يعجز عن دفعها وإن علم بها
·
عادة:
أي على ما جرت به العادة.
· قدراً: مَفْعُولُ أَتْلَفَ وَأَطْلَقَ فِي الْقَدْرِ لِيَتَنَاوَلَ
الْكَثِيرَ وَالْقَلِيلَ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ شَامِلٌ لِلثِّمَارِ وَغَيْرِهَا[17]
·
ثمر:
أي الثمار دون أصلها في رؤوس الشجر[18]
·
نبات:
ما كان بطونا لا يحبس أوله على أخره بل يؤخذ شيئا فشيئا كالمقاثي و الورد و
الياسمين[19]
المطلب الثاني :أسباب
الجائحة
اختلف العلماء و الفقهاء في تحديد أسباب الجائحة فمنهم من ربطها بالآفات السماوية كالجفاف والبرد والعفن وقال ابن رشد الحفيد:" ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة بالعطش"[20] ، أي أن الجمهور اتفق على وضع الجائحة بالعطش ويعتبر هذا حجة على إثباتها، لكنهم اختلفوا في تلك التي قد يكون الانسان سببا فيها ، وقد ذكر هذا الاختلاف ابن رشد في البداية بقوله : " اختلف العلماء في وضع الجوائح في الثمار: فقال بالقضاء بها مالك و أصحابه، ومنعها أبو حنيفة و الثوري والشافعي في قوله الجديد" [21] ،وفي هذا قال الشيخ خليل: " وَهَلْ هِيَ مَا لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ: كَسَمَاوِيٍّ وَجَيْشٍ أَوْ وَسَارِقٍ خِلَافٌ وَتَعَيُّبُهَا كَذَلِكَ"[22] ، أي أن المذهب المالكي يعتبر الفعل البشري آفة لكن بشروط حيث قال الشيخ الدريدير: " وَمَحَلُّ كَوْنِ السَّارِقِ جَائِحَةً عَلَى الْقَوْلِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ وَأَمَّا لَوْ عَلِمَ فَيَتْبَعُهُ الْمُشْتَرِي"[23]، فالمالكية يعتبرون فعل الجيش أو السارق غير المعروف أو الذي لا يرجى يساره قريبا جائحة أما ان كان معروفا ومليئا أو يرجى يساره قريبا فهو يضمن سواء كان سارقا أو من الجيش .
وعليه فالمالكية يعتبرون أن الجائحة تقع
بسبب خارج عن الإرادة غير مقدور على دفعه من وجهين اثنين:
·
لا إرادي أو سماوي: أي الجفاف أو القحط أو مرض يصيب الثمار وما شابهه
.
·
إرادي أو بشري: أي بفعل سارق أو جيش غير معروف أو لا يرجى يساره.
المطلب الثالث: مشروعية وضع
الجائحة
الأدلة
على وضع الجوائح كثيرة و متنوعة فمنها ما ورد في السنة النبوية الشريفة و منها
الآثار الواردة في عمل الصحابة و التابعين، قال ابن القيم:" وَالْجَوَابُ
أَنَّ وَضْعَ الْجَوَائِحِ لَا يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ الْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ،
بَلْ هُوَ مُقْتَضَى أُصُولِ الشَّرِيعَةِ"[24] و عمدة الملكية في هذا الباب :
·
ما رواه الامام مسلم في صحيحه عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قال:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ
أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ
مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟»[25]
·
عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ»،
فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: «تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَكَ
إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟»[26]
·
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ،
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
السِّنِينَ، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ»[27]
·
أما الدليل من الأثر ما قاله ابن عبد البر في التمهيد: " وممن قال بوضع الجوائح هكذا مجملا أكثر أهل المدينة منهم
يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وأصحابه وهو قول عمر بن عبد العزيز وبوضع
الجوائح كان يقضي رضي الله عنه وبه قال أحمد بن حنبل وسائر أصحاب الحديث وأهل
الظاهر "[28]
وعلى
هذا الأساس فإن وضع الجوائح ثابت بأمره عليه الصلاة و السلام.
فكيف توضع الجائحة؟ وما القدر الواجب عنده وضع
الجائحة؟
المطلب الرابع: شروط وضع الجائحة
إن
فقهاء المالكية لم يضعوا الجائحة إلا بشروط حيث أجملها الشيخ خليل في قوله:«إنْ بَلَغَتْ
ثُلُثَ الْمَكِيلَةِ وَلَوْ مِنْ: كَصَيْحَانِيٍّ وَبَرْنِيِّ وَبَقِيَتْ
لِيَنْتَهِيَ طِيبُهَا وَأُفْرِدَتْ أَوْ أُلْحِقَ أصلها لا عكسه أو معه َ»[29]،
فقد لخصها الشيخ خليل في ثلاثة شروط وهي:
الشرط
الأول: أن تهلك الجائحة الثلث على الأقل
قال ابن
خلف المنوفي في شرحه لقول الشيخ خليل: " أَنْ يَبْلُغَ مَا أُجِيحَ الثُّلُثَ لَا أَقَلَّ
لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ أَنَّ الْهَوَاءَ لَا بُدَّ أَنْ يَرْمِيَ بَعْضَ
الثَّمَرَةِ وَيَأْكُلَ الطَّيْرُ مِنْهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ
الْمُبْتَاعُ عَلَى إصَابَةِ الْيَسِيرِ وَالْيَسِيرُ الْمُحَقَّقُ مَا دُونَ
الثُّلُثِ، وَمُرَادُهُ بِالثُّلُثِ: ثُلُثُ الْمَكِيلَةِ لَا ثُلُثُ الْقِيمَةِ"[30] ،
أي أن المالكية اشترطوا الثلث فأكثر في اعتبار الجائحة لهذه الأسباب:
·
أن
العادة جرت أن ترمي الرياح وتأكل الطير بعضها .
·
وأن
المشتري كان يعلم أن هذا القدر اليسير سينقص.
·
وأن ما
دون الثلث يعتبر يسيرا .
وحجتهم
في اعتبار الثلث لأن
الشرع اعتبر الثلث بداية الكثير ونهاية القليل في كثير من الأحكام، بدليل قوله ﷺ لسعد " الثلث والثلث كثير"[31]
هذا من جهة المعقول، أما من جهة الاسم فالتعاريف اللغوية السابقة الذكر لم تعتبر
ذهاب القليل من المال جائحة بل ما كان مهلكا للمال مذهبا له وهذا لا يكون إلا في
الكثير من المال.
ولو كان المجاح من أحد صنفي نوع
واحد كصيحاني وبَرني من التمر بِيعَا معا
في صفقة واحدة وأجيح أحدهما وكانت الجائحة ثلث المجموع فإنه يعتبر ثلثُ المبيع في
الجملة، ولا ينظر لثلث المجاح وحده كما قال الشيخ خليل. والمشهور عند المالكية
اعتبار الثلث في المكيل لا في القيمة.
الشرط
الثاني: بقاء الثمرة على رؤوس الشجر ليكتمل طيبها
والقصد
هنا من كلام الشيخ خليل بقاء الثمرة على رؤوس الشجر ليكتمل نضجها فإن تركت لغير
ذلك فتعرضت للتلف فلا جائحة فيها، لأن التفريط حينئذ من المشتري: أي إذا نضجت هذه الثمرة، ومر عليها من الوقت ما يمكن للمشتري
قطفها فيه فلا توضع الجائحة. لقول النفراوي:"
وَأَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ قَدْ بَقِيَتْ عَلَى رُءُوسِ الشَّجَرِ؛
لِيَنْتَهِيَ طِيبُهَا فَإِنْ تَنَاهَتْ، وَمَضَى مَا تَقَعُ فِيهِ عَادَةً فَلَا
تُوضَعُ"[32]
وبقاء الثمرة على الشجر له
ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تكون
الثمرة محتاجة إلى بقائها في أًصولها حتى يكتمل طيبها، وهذا لا خلاف في أن الجائحة
توضع فيه.
الحالة الثانية: أن تكون
الثمرة غير محتاجة إلى بقائها في أصلها لتمام نضجها مثل التمر اليابس والزرع، وهذا
لا جائحة فيه باتفاق.
الحالة الثالثة: أن يتناهى
طيبها ولكن تحتاج إلى تأخير لبقاء رطوبته كالعنب المشترى بعد بدو صلاحه، هذا فيه
ثلاثة أقوال:
·
القول
الأول: مقتضى رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يراعى البقاء لحفظ النضارة وإنما
يراعى تكامل الصلاح.
·
القول
الثاني: مقتضى رواية سحنون أن توضع الجائحة في جميعه وهذا هو المعتمد عند
المالكية كما قال الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير[33].
·
القول
الثالث: نقل عن سحنون إذا تناهى العنب وآن نضوجه وتركه صاحبه لسوق يرجوه أو شغل
يعرض له فلا جائحة فيه، وهذا ما ذكره الدسوقي حيث قال: " وَأَمَّا لَوْ بِيعَتْ عَلَى الْجَذِّ وَأُجِيحَتْ فِي مُدَّتِهِ
الْمُعْتَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَدْ مَنَعَ مَانِعٌ مِنْ جَذِّهَا فِيهَا فَلَا
خِلَافَ فِي وَضْعِهَا"[34]
الشرط
الثالث: أن يستقل شراء الثمر عن الاصل
إن أفردت الثمرة بالشراء عن
أصلها، أو يتم شراؤها ثم يُلحَق أصلُها بها في الشراء؛ لأن التابع في حكم المتبوع، أي أن المشتري اشترى الثمرة دون أصلها، أو اشترى الثمرة ثم اشترى
أصلها، فإن تم شراء الأصل ثم ألحقت
الثمرة به أو تم شراؤها معه فلا جائحة فيهما؛ لأن الثمرة حينئذ تابعة للأصل، وهو
في ملكية المشتري فالضمان منه.حيث
جاء في التاج و الاكليل:" ابْنُ يُونُسَ: إذَا اشْتَرَى
الْأَصْلَ وَالثَّمَرَ مَعًا وَهُوَ مُزْهٍ أَوْ غَيْرُ مُزْهٍ، تَبَعٌ أَوْ
غَيْرُ تَبَعٍ، فَلَا جَائِحَةَ فِي الثَّمَرَةِ (أَوْ أُلْحِقَ الْأَصْلُ)"[35]،
وقد احتج المالكية لهذا الشرط بدليلين هما:
· الأول :إن الثمرة تابعة للأصل لا العكس.
·
الثاني:
لأن البائع إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها فسقي الأصل عليه، لكن إذا باع الأصل فلا
سقي عليه.
خلاصة القول أن المقصد
من هذه الشروط حفظ مصالح المتبايعين حتى لا يتحول مصطلح الجائحة إلى ذريعة بيد
المشتري يأكل بها مال البائع بالباطل.
المبحث الثاني: أثر جائحة كورونا على العقود
اللازمة
كما
سبق وذكرت فإن الأصل الوفاء بالعقود والالتزامات لقوله تعالى: "ياأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ"[36]
، والعقود على أربعة أصناف كما قسمها الشيخ مصطفى الزرقا[37]،
لكن الذي يعنينا في هذا المبحث هو ذلك اللازم لطرفيه حيث لا يمكن لاحدهما ان يستبد
بفسخه دون رضا الأخر، وسأقتصر على ثلاثة أمثلة لهذا النوع من العقود وهي: كراء الدور السكنية والدكاكين التجارية و المحلات المهنية و
وجيبة تمدرس الأبناء
المطلب الأول : أثر جائحة كورونا على العقود في
المذهب المالكي
لقد تحدث
فقهاء المالكية عن تأثر بعض العقود بسبب الجوائح ، واختلفت آراؤهم فيها، لكن
المناسبة غير مواتية للحديث عن كل هذه العقود، ولهذا سأكتفي بعقد الاجارة و كيف
تعامل معه السادة المالكية إذا تعرض للجائحة .
1-
قال:
مالك في من يكتري الأرض ثلاث او اربع سنين في صفقة واحدة، فيزرع السنة أو السنتين
فيعطش أولها أو أخرها، قال: تقوم كل سنة يما كانت تساوي عند الناس فيقسم الكراء
على قدر ذلك، ويوضع عنه بقدر ذلك[38].
2-
في
الرجلِ يكتَري الدار سنة فتهدم قبل مُضِيِّ السّنة قال لي مالك: فيكون فيها أشهر
كراؤها غال، وأشهر كراؤها رخيص، مثل كراء دور مكة فِي إبان الْحَجِّ وغير إبَّان
الْحج. فيسكنها الْأَشهر ثم تَنْهَدِمُ
أَوْ تَحْتَرِقُ فَإِنَّمَا يُرَدُّ مِنْ الْكِرَاءِ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ
الْأَشْهُرِ. حَتَّى إنَّ الشَّهْرَ لَيَعْدِلُ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ وَالْخَمْسَةَ
أَوْ جَمِيعَ السَّنَةِ، وَلَا يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إلَى السَّنة فيقسم الثَّمَنُ
عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا وَلَكِنْ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ[39].
3-
من استأجر
أرضاً للزراعة ففسد الزرع بجائحة وكانت هذه الجائحة في الزرع نفسه الزرع كالطير
والجراد فلا يحط شيئاً من الأجرة لأن الإجارة لازمة أما إن كان الفساد من قبل
الأرض كالدود سقط الكراء جميعه[40].
4-
رجل اكترى رحى
سنة فأصاب أهل ذلك البلد فتنة جلوا بسببها عن المكان وجلا معهم المكتري أو أقام
آمناً إلا أنه لا يأتيه طعام لجلاء الناس فهو كبطلان الرحى من نقصان الماء أو
كثرته ويوضع عنه قدر المدة التي جلوا فيها، ويستثنى من هذه الحالة إذا قام شخص
باستئجار دار ثم جلا أهل ذلك المكان لفتنة وأقام المكتري آمناً أو رحل وهو آمن ففي
هذه الحالة يلزمه الكراء كله أما إذا كان بسبب الخوف فيسقط عنه مدة الجلاء[41].
5-
خرّج
المازري على خلو البلد مسألة ألا وهي أن رجل اكترى موضعاً لغسل الغزل بكراء
غالي ثم أحدث رجل بقربه موضعاً آخر فنقص من كراء الأول، فقال المازري إن عقد على
أنه لا يمكن إحداثه فجاء من ذلك ما لم يظن فله مقال كما يكون له إذا خلا البلد أو
غيره مما ذكره العلماء وأما إذا كان من الممكن الإحداث فلا مقال له إذا نقصت الغلة[42].
فالملاحظ من الصور السابقة أن المالكية
اعتبروا الجوائح مؤثرة في عقد الإجارة ووضعوا من الأجرة بمقدار الضرر اللاحق
بالمستأجر.
المطلب الثاني: أثر جائحة كورونا على بعض
العقود (كراء الدور السكنية والدكاكين التجارية و المحلات المهنية و وجيبة تمدرس
الأبناء) انموذجا
إن
عقود ايجار الدور السكنية و الدكاكين و واجبات تمدرس الأبناء كلها عقود مشابهة
للصور السلفة الذكر في العقود السابقة، وعليه فيمكن الجزم أنه يجب وضع قدر من
الأجرة بقدر الضرر الحاصل للطرف الثاني، في هذا تفصيل سأحاول توضيحه في ثلاث حالات
:
الحالة الأولى: إذا لم يتأثر الطرف
الثاني بالجائحة
أي أن المؤجر أو أب
التلميذ الذي لم يتأثر بالجائحة، ولم يطرأ عليه أي تغيير ،بل قد يكون كسبه أفضل في
هذه الفترة وتزيد أرباحه أضعافا مضاعفة، مثل الموظفين أو المستخدمين الذين لم
تتوقف شركاتهم، او بعض المهن التي سمح لهم بالعمل خلال فترة الحجر الصحي أو
المستخدمين الذين يمارسون مهامهم عن بعد . في هذه الحالة تنطبق على هذه الفئة
الآية الكريمة "ياأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ"[43]
فهؤلاء يجب عليهم الوفاء بكل التزاماتهم وأداء ما بذمتهم من
واجبات لفائدة الطرف الأول امتثالا لقوله ﷺ : «الْمُسْلِمُونَ
عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[44] ،
وعليه فمن لم يتأثر بالجائحة عليه أداء واجبات تمدرس أبنائه لكافة السنة
الدراسية ، وكذا السومة الكرائية للدور التي يكترونها أو المحلات التجارية أو
المهنية التي يشتغلون بها.
الحالة الثانية: إذا تأثر
الطرف الثاني جزئيا بالجائحة
هذه الفئة هم الأكثرية
فمنهم عمال القطاع الخاص الذين توقفت مؤسساتهم وشركاتهم بشكل كلي أو جزئي فأدى إلى
تخفيض أجورهم من طرف مشغليهم، أو أصحاب المهن الحرة التي تأثرت بالحجر الصحي مما
أدى الى نقص في معاملاتهم أو زبنائهم ، أو ممن استفادوا من دعم الدولة لكنه لا يكفي
لأداء ما بذمتهم من التزامات ففي هذه الحالة ينظر لرأي السادة المالكية في مثل هذه
الحالات ويطرح من السومة الكرائية ومن واجب تمدرس الأبناء بقدر الضرر الحاصل للطرف
الثاني تطبقا للقاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار " وهذا الاجراء
فيه رفع للضرر لطرفي العقد فمن جهة يستفيد الطرف الأول من حصوله على جزء من
المقابل المتفق عليه في الحالات العادية و من جهة أخرى يخفض للطرف الثاني للتخفيف
عليه من شدة الازمة. وإذا لم يتفق الطرفان فيمكن اللجوء للقضاء قصد تحديد نسبة
الضرر و قيمة التخفيض إعمالا للقواعد الفقهية و القانونية.
الحالة الثالثة: إذا أصبح
الطرف الثاني مفلسا
في هذه الحالة التي يصبح
فيها الطرف الثاني مفلسا بلا مال مطلقا، يجب التفريق بين الأمثلة الثلاث فلكل مثال
معاملة خاصة في الشرع وكذا القانون .
أ-
من عجز
عن دفع واجب كراء الدور السكنية بسبب توقفه عن العمل أو توقف أجره بكامله بسبب
الجائحة، فإن كانت له مدخرات فعليه أداء وجيبة الكراء حفظا لحق صاحب السكن، أما إن
لم يكن له مال مدخر و ليس له مورد أخر فقد أصبح فقيرا وجبت له الزكاة لقوله تعالى:" إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ
لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ"[45] ،
والأولى إن كان صاحب المسكن موسرا أن
يسقط الكراء أو أن يمهل المستأجر إلى أن يستعيد المؤجر عمله ، وقد أجازت بعض
الفتاوى المعاصرة اسقاط دين المعسر و احتسابه من الزكاة[46] .
ب-
أما من عجز عن أداء واجب كراء
الدكاكين و المحالات المعدة للتجارية التي أفلس أصحابها، فيمكن للطرفين التراضي
وفسخ عقد الكراء مع إعفاء المدين من الأشهر غير المؤداة، أو أن يلجأ صاحب التجارة
إلى إعلان إفلاسه فيأخذ أحكام المفلس حيث يمنع من التصرف في ماله و يوزع بين
الغرماء، والاصل أن يلحق المفلس بالفقراء و يعطى من الزكاة ما يعينه لاستعادة
نشاطه لان الإفلاس لحق به نتيجة للظرفية الاقتصادية بسبب الجائحة .
ت-
أما من عجز عن أداء واجب تمدرس أبنائه لسبب من الأسباب السالفة الذكر فإن كانت له
مدخرات أدى للمؤسسة واجبات التمدرس وإن لم تكن له مدخرات وقبلت المؤسسة بإسقاط
الواجب أو تأخيره إلى حين يساره فذاك أولى، وإلا فعليه أن ينقل ابنه لمؤسسة عمومية
وأن يلتزم للمؤسسة بأداء ما بذمته فور يسره .
خــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــــــــة
إن
الجائحة قد أضرت بالجميع من أصحاب المساكن و الدكاكين و المؤسسات وكذا المستأجرين،
فيجب تحقيق العدل بين الطرفين وعدم الاضرار بهم، وعليه فيجب مراعات كل حالة لوحدها
فمن لم يتضرر بالجائحة فعليه الوفاء بالتزاماته وأداء ما بذمته مساهمة منه في
الاستقرار الاقتصادي، أما من تضرر جزئيا أو كليا
فيجب النظر الى حالته و حالة المؤجر كذلك فان كان المؤجر ميسورا فيمكنه
تخفيض السومة الكرائية او اسقاط جزء منها حسب حالته و حاجته مساهمة منه في انعاش
الاقتصاد الوطني .
واجمالا
فإن فقهاء المالكية قد بينوا وفصلوا في مثل هذه المسائل كما ذكرناه واوجبوا اسقاط
جزء من السومة الكرائية حسب قيمة الضرر الواقع بالمكتري وهذا يحقق العدل لكلا طرفي
العقد .
أما
بخصوص المؤسسات التعليمية الخاصة فهنا العلاقة تختلف شيئا ما فرغم بقاء التلاميذ
بمنازلهم إلا أن المؤسسات لم تتوقف عن تقديم الدروس عن بعد بشتى الوسائل المتاحة
وعليه فان لم يتمكن الاب من أداء واجبات التمدرس فيمكن لصاحب المؤسسة اما اسقاط
جزء من واجب التمدرس أو تأجيل الواجبات الى حين استعادة نشاطه لان هذه المؤسسات
مرتبطة بمدرسين وأجراء و عليها أن تفي بالتزاماتها تجاههم .
والحمد
لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين، فما كان صوابا فمن الله عز
وجل، وما كام من خطأ أو نقصان فمني و من الشيطان و الله المستعان.
المراجع
1-
القران
الكريم
2-
تفسير
القران العظيم لابن كثير طبعة دار الكتب العلمية لبنان الطبعة الثانية 2006م
3-
لسان
العرب ،لجمال
الدين بن منظور، ، بيروت الدار البيضاء، دار صبح واديسوفت، 2006م (ط1).
4-
معجم تهذيب
اللغة لمحمد بن احمد الأزهري، تحقيق: د.رياض قاسم، بيروت، دار المعرفة. الطبعة
الأولى 2001م
5-
معجم مقاييس اللغة،
احمد بن فارس بن زكريا، ، دار الفكر، 1979م.
6-
الصحاح
تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري الفرابي تخقيق أحمد عبد الغفور عطار طبعة دار
العلم للملايين بيروت 1987م
7-
شرح
الزرقاني على الموطأ دار الفكر لبنان
8-
تهذيب
المسالك في نصرة مذهب الامام مالك لابي الحجاج يوسف الفندلاوي تحقيق احمد البوشيخي
ط دار الغرب الإسلامي الطبعة الثانية 2011م
9-
الفواكه
الدواني على رسالة ابي زيد القيرواني لاحمد بن غنيم النفراوي دار الفكر لبنان
10- تحفة الحكام في نكت العقود و الاحكام لابن عاصم الاندلسي
المعروفة بتحفة ابن عاصم تحقيق محمد عبد السلام دار الافاق العربية الطبعة الأولى
2011م
11- مفردات الزكاة في المذهب المالكي للدكتور مصطفى المسلوتي
مطبعة المعارف الجديدة الرباط الطبعة الأولى 2018م
12- كفاية
الطالب الرباني على رسالة ابي زيد القيرواني لابن خلف المنوفي تحقيق احمد امام
مطبعة المدني مصر الطبعة الأولى 1989م
13- الشرح
الكبير على مختصر خليل للدردير تحقيق كمال الدين قاري طبعة المكتبة العصرية بيروت
2016م
14- بداية
المجتهد ونهاية المقتصد تحقيق ماجد الحموي لدار ابن حزم الطبعة الأولى 1995م
15- مختصر
الشيخ خليل تحقيق شيخ أحمد نصر الطبعة الأخيرة لدار الفكر لسنة 1981م
16- إعلام
الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية تحقيق احمد الزعبي ط الارقم الطبعة
الأولى 1997م
17- صحيح
مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار احياء الكتب العربية القاهرة
18- سنن
النسائي تحقيق عبد الفتاح أبو غدة طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية حلب الطبعة
الثانية 1986 م
19-
التمهيد
لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن
عبد البر تحقيق: مصطفى بن احمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، المغرب، وزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1387ﻫ
20- التاج و الاكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف الغرناطي
طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الأولى لسنة 1994م
21- المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا
22- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب تحقيق عدود
الشنقيطي الطبعة الأولى لدار الرضوان نواكشط 2010م
23- التاج و الاكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف العبدري طبعة دار
الفكر بيروت 1398ه
فهرس
المحتويات
مقدمة
المبحث الأول: في معنى الجائحة أحكامها وشروطها
المطلب الأول: تعريف الجائحة
المطلب الثاني :أسباب
الجائحة
المطلب الثالث: مشروعية وضع الجائحة
المطلب الرابع: شروط وضع الجائحة
المبحث الثاني: أثر جائحة كورونا على العقود
اللازمة
المطلب الأول : أثر جائحة كورونا على العقود في
المذهب المالكي
المطلب الثاني: أثر جائحة كورونا على بعض العقود
(كراء الدور السكنية والدكاكين التجارية و المحلات المهنية و وجيبة تمدرس
الأبناء) انموذجا
خــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــــــــة
المراجع
فهرس
المحتويات
[1] سورة المائدة الآية 1
[2] تفسير القران
العظيم لابن كثير ج2 ص 4
[3] سورة البقرة الآية 286
[4] تفسير القران العظيم لابن كثير ج1 ص 320
[5] لسان العرب لابن منظور باب الجيم مادة جوح
[6] تهذيب اللغة للازهري باب الحاء و الجيم مادة جاح
[7] معجم مقايس اللغة لابن
فارس كتاب الجيم باب الجيم و الواو وما يثلثهما مادة جوح
[8] الصحاح للجوهري باب الحاء فصل الجيم مادة جوح
[9] مفردات الزكاة في المذهب المالكي للدكتور مصطفى
المسلوتي ص 161
[10] تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك للفندلاوي كتاب الجوائح ج3 ص
137
[11] شرح الزرقاني على الموطأ كتاب
البيوع باب الجائحة في بيع الثمار و الزرع ج 3 ص 103
[12] شرح حدود ابن عرفة للرصاع كتاب الجوائح ص 392
[13] الفواكه الدواني على رسالة ابي زيد القيرواني
للنفراوي باب المزارعة ج2 ص 212
[14] تحفة ابن عاصم ص 121
[15] لسان العرب باب التاء مادة تلف
[16] الفواكه
الدواني على رسالة ابي زيد القيرواني للنفراوي باب المزارعة ج2 ص 213
[17] الفواكه الدواني على رسالة ابي زيد القيرواني
للنفراوي باب المزارعة ج2 ص 212
[18] كفاية الطالب الرباني على رسالة ابي زيد
القيرواني ج3 ص 441
[19] الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير ج2 ص 999
[20] بداية المجتهد و نهاية المقتصد ج3 ص 1268
[21] بداية
المجتهد و نهاية المقتصد ج3 ص 1267
[22] مختصر الشيخ خليل ص168
[23] الشرح
الكبير على مختصر خليل للدردير ج2 ص 1002
[24] إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم
الجوزية ج2 ص539
[25] اخرجه الامام مسلم حديث
رقم 1554 كتاب المساقاة باب وضع الجوائح
[26] اخرجه الامام مسلم حديث رقم 1555 كتاب المساقاة باب وضع
الجوائح
[27] أخرجه النسائي في سننه كتاب البيوع باب بيع السنين حديث رقم 4627
[28] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ج2، ص195-196.
[29] مختصر خليل ص 160
[30] كفاية الطالب الرباني على رسالة ابي زيد
القيرواني ص 443
[31] أخرجه البخاري كتاب الوصايا ب باب أن يترك
ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس واخرجه الامام مسلم كتاب الوصايا حديث رقم
1627
[32] الفواكه الدواني على رسالة ابي زيد القيرواني
للنفراوي ص 212 ج2
[33] حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل ج2
ص 1001
[34] حاشية
الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل ج2 ص 1001
[35] التاج و الاكليل لمحمد بن يونس الغرناطي ص 462
ج 6
[36] سورة المائدة الآية 1
[37] المدخل الفقي العام لمصطفى الزرقا ج1 ص 282
[38] المدونة كتاب الجوائح باب ما جاء في جائحة
القصيل ج 12 ص 28
[39] المدونة كتاب الجوائح باب في الرجل يكتري الدار
سنة فتهدم قبل مضي السنة ج12 ص 29
[40] مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب كتاب
البيوع ج 5 ص 326
[41] التاج و الاكليل لمختصر خليل للعبدري ج5 ص 68
[42] التاج و الاكليل لمختصر خليل للعبدري ج5 ص 68
[43] سورة المائدة الآية 1
[44] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وسعيد بن منصور في
مصنفه والامام أحمد في مسنده بلفظ «الْمُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ»
[45] سورة التوبة الآية 60
[46] مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي-فتاوى المال و
الاقتصاد في جائحة كورونا- ص93
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا