التمييز بين العقد الادارى والعقد المدني :
إن القرار الادارى هو عمل قانوني غير تعاقدي يصدر عن إرادة منفردة من جانب إحدى السلطات الإدارية ويحدث بذاته أثاراً قانونية معينة متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، أما العقد الادارى شأنه شأن العقد المدني فهو توافق إدارتين فإيجاب وقبول لإنشاء التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين إحداهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية وتتميز فيه الإدارة بأنه بوصفها سلطة عامة تتميز بحقوق لايتمتع بمثلها المتعاقد معها .
إن العقد الادارى شأنه شأن العقد المدني من حيث العناصر الأساسية لتكوينه :
1/ أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء التزمات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية
2/ ويتميز بأن الإدارة تعمل في إبرامها بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق
وامتيازات لايتمتع بمثلها المتعاقد معها وذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من المرافق العامة .
(ويفترق) العقد الادارى على العقد المدني في :
1/ كون الشخص المعنوي العام يعتمد في إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله أما بتضمينه شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص سواء كانت هذه الشروط إرادة في ذات العقد أو مقررة بمقتضى القوانين واللوائح.
2/ أو بمنح المتعاقد مع الإدارة فيه حقوقاً لا مقابل لها في روابط القانون الخاص بسبب كونه لايعمل لمصلحة فردية بل يعاون السلطة الإدارية ويشترك معها في إدارة المرفق العام وتسييره واستغلاله تحقيقاً للنفع العام .
3/ فبينما مصالح الطرفين في العقد المدني متساوية ومتوازنة إلا أن كفتى المتعاقدين غير متكافئة في العقد الادارى (تغلبياً) على المصلحة الفردية مما يجعل للإدارة في هذا الأخير سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقد وتوجيه أعمال التنفيذ واختبار طريقة وحق تعديل شروطه المتعلقة بسير المرفق وتنظيمه والخدمة التي يؤديها. وحق توقيع جزاءات على المتعاقد وحق فسخ العقد وإنهائه بإجراء إداري دون رضاء هذا المتعاقد إنهاءً مبتسر دون تدخل القضاء .
4/ إن العقد الادارى تتبع في إبرامه أساليب معينة كالمناقصة والمزايدة العامة أو الممارسة ويخضع في ذلك لإجراءات وقواعد مرسومه من حيث والاختصاص وشرط الكتابة فيه التي تتخذ عادة صورة دفتر شروط ملزم إذا أبرم بناء على مناقصة أو مزيداه عامة أو تتم بممارسة جاوزت قيمتها قدراً معيناً
5/ العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطة احتياجات المرفق
الذي يستهدف العقد الادارى تسييره أو سد حاجته وتغليب وجه المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة .
6/ إن شروط العقد الموضوعية وهو دستور العقود الإدارية يعطى جهة الإدارة سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة على تنفيذ العقد وسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها إذا أخل بالتزاماته ثم سلطة تغيير شروط العقد بالإضافة والحذف ولها سلطة تعديل العقد من جانبها وحدها . بل إن لها حق فسخ العقد وإنهائه بإجراء إداري دون رضاء المتعاقد معها إنهاء مبتسراً ودون تدخل القضاء. وتتمتع الإدارة بهذه الحقوق والسلطات حتى ولو لم ينص عليها العقد لأنها تتعلق بالنظام العام ، ودون أن يحتج عليها بقاعدة قوة العقد الملزم أو القاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين .
الغاية من التمييز بين العقد الادارى والعقد المدني :
الغاية والهدف من التمييز بين العقد الادارى والعقد المدني هي رعاية المصلحة العامة وضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد .
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا