تنقسم القاعدة القانونية الى عدة تقسيمات ، من جملتها القواعد الآمرة والقواعد المكملة ،ثم القواعد المكتوبة وغير المكتوبة ، فضلا عن القواعد الموضوعية و القواعد الشكلية .
و إذا كانت القواعد الموضوعية هي مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد حقوق والتزامات الأطراف في علاقاتهم و مراكزهم القانونية كما تحدد مصادر الحقوق كقواعد القانون المدني ، و القانون الاجتماعي و التجاري ...، فإن القواعد الشكلية أو المسطرية يراد بها مجموعة القواعد الإجرائية التي يتعين اتباعها لاقتضاء الحقوق التي يقررها القانون الموضوعي ، فهي إذن تتولى تنظيم الإجراءات و المساطر الواجب اتباعها لممارسة الحق أو استعادته أو التقاضي من أجله كما هو الشأن بالنسبة لقواعد المسطرة المدنية و قواعد المسطرة الجنائية .
وليس هناك اتفاق في التشريعات العربية حول اصطلاح موحد يطلق على التخصص القانوني الذي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلطة القضاء و كيفية الالتجاء إليه لطلب الحماية القانونية ، فالتشريع المصري و الليبي والعراقي يستعمل اسم " قانون المرافعات المدنية و التجارية " ، والتشريع اللبناني يستعمل اصطلاح " قانون أصول المحاكمات المدنية " و التشريع التونسي : مجلة الإجراءات المدنية و التجارية ، أما التشريع المغربي فيستعمل اصطلاح " المسطرة المدنية".
من هنا تكتسب قواعد المسطرة المدنية المغربية ، أو القانون القضائي الخاص ، أهمية خاصة إذ بفضل هذه القواعد الإجرائية تنتقل القواعد الموضوعية من حالة السكون حالة الحركة حيث تبين للأفراد المراحل و لإجراءات القانونية و الطرق الكفيلة للحفاظ على حقوقهم و مراكزهم القانونية .
و أيا كانت التسمية التي يمكن اعتمادها فإن الهاجس الأساسي لهذا الفرع من فروع القانون هو تمكين الأشخاص من اللجوء إلى المحاكم المختصة قصد الحصول على أحكام من شأنها أن تضمن لهم التوصل بحقوقهم و التمتع بها و توفر لهم الوسائل التي تضمن التنفيذ الجبري لما على دائنيتهم من واجبات.
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا