القائمة الرئيسية

الصفحات



تعريف الحق و أنواعه
مصادر الحق
أركان الحق
أثبات الحق


تعــــــــــريف الحـــــــــق 
إن التعريفات جميعها للحق يمكن ردها إلى ثلاثة اتجاهات:
1- الاتجاه الشخصي
2- الاتجاه الموضوعي
3- الاتجاه المختلط

1- الاتجاه الشخصي ( نظريه الإرادة )
عرف الحق أنه : (( السلطة الإرادية المقررة قانونياً للشخص في نطاق معين ))
أمثلة:
حق الملكية : هو السلطة الإرادية للشخص في استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه .
الحق الشخصي : هو السلطة الإرادية للدائن في مطالبة مدينة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء

عيوب النظرية (الاتجاه )
1- عدم ثبوت حقوق للشخص حيث تنعدم إرادته .
مثال : المجنون والمعتوه . (( وهذا يتعارض مع القاعدة التي تقضي بأهلية عديم الإرادة في اكتساب الحق والتحمل بالواجب وذلك باعتباره شخصاً طبيعياً )).
2- خلط بين جوهر الحق واستعماله , فالحق يثبت للشخص حتى ولو لم يقم صاحبه بمباشرة السلطات المخولة له بل أن الحق ينشأ للشخص حتى ولو لم يعلم به صاحبه
مثال : كما لو كان الشخص جاهلاً بحقه في الإرث أو الوصية
3- ينكر على الأشخاص المعنوية القدرة على اكتساب الحقوق

2- الاتجاه الموضوعي ( نظرية المصلحة )
عرف الحق أنه : (( مصلحة مادية أدبية يحميها القانون)) ويترتب على ذلك :
ثبوت الحق لصاحب المصلحة ، بحيث يتقرر الحق لعديم الأهلية
ثبوت مصلحة مادية أو أدبية بحيث تكون المصلحة المادية حين تصلح لأن تقوم بالمال فيكون الحق مالياً .
ثبوت مصلحة مقصودة لذاتها فالمصلحة المكونة للحق هي تلك التي تتقرر خصيصاً لمنفعة صاحبها
ثبوت مصلحة يحميها القانون ، فالمصلحة لا تصبح حقاً إلا إذا كان القانون يعتمد بها ، ويتولى حمايتها عن طريق دعوى قضائية .

عيوب النظرية (( الاتجاه))
1- لم تعرف الحق نفسه بل عرفت الهدف منه، فالمصلحة التي تستند إليها هذه النظرية لا تمثل جوهر الحق وإنما غايته .
2- أن حماية القانون للمصلحة يمثل نتيجة ثبوت الحق وليس عنصراً مكوناً له.
3- الإتجاه المختلط :
أن الحق يثبت حيث تقرر مصلحة لشخص يباشر بشأنها سلطاته الإرادية.
النظرية الحديثة : عرفت الحق بأنه :
استئثار ( اختصاص) شخص بشيء ما استئثاراً ( اختصاصاً ) يحميه ( يقره ) القانون

وهذه الأشياء التي تكون موضوع الاختصاص :
1- خارجة عن شخص صاحب الحق كالعقارات والمنقولات
2- ذاتية متصلة ولصيقة بالشخص ( كسلامة الجسد , الحياة ، الحرية )
3- الشخص هو مصدر هذه الأشياء كحق المؤلف

وقد يكون موضوع الاختصاص الذي يتضمنه الحق :
1- شيئاً معيناً كحق الملكية
2- أداء معيناً كالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل

أنـــــــــــــواع الحقــــــــــــــــــوق
الحقوق السياسية :
هي سلطات تقررها فروع القانون العام لبعض الأشخاص لتمكنهم من القيام بأعمال معينه يشتركون بها في إدارة شئون المجتمع السياسية وهي مقصورة على المواطنين
أمثلة : حق الانتخاب ، حق تولي المناصب العامة

الحقوق غير السياسية ( المدينة ) :
هي سلطات الغرض منها هو تمكين الناس من القيام بأعمال معينة ليستفيدوا منها في حياتهم ونشاطهم وهي ليست مقصورة على المواطنين .
وهذه الحقوق تنقسم إلي حقوق : 1- حقوق عامة 2- حقوق خاصة

1- الحقوق العامة : هي الحقوق التي تقررها فروع القانون العام مثل القانون الدستوري والقانون الجنائي وهذه الحقوق تتقرر للمواطن والأجنبي على حد السواء .
أمثلة : - حق الإنسان في تكوين الأسرة
- حق الإنسان في الحرية

2- الحقوق الخاصة : هي تلك الحقوق التي تقررها فروع القانون الخاص وبخاصة القانون المدني .
مثال: حق الملكية .
وتنقسم إلى : 1- حقوق الأسرة 2- حقوق مالية
أ‌- حقوق الأسرة : هي سلطات يعترف بها قانون الأحوال الشخصية لبعض الأشخاص بسبب صلة القرابة أو الزواج أو المصاهرة . مثال : سلطة الأب قبل أولاده
وهذه الحقوق مقرره لمصلحة الأشخاص الخاضعين لها ولمصلحة الأسرة بوجه عام وتتميز :
1- إنها غير قابلة للانتقال إلى الغير
2- غير قابلة للتعامل المالي
3- لا يجوز الحجز عليها
ب‌- الحقوق المالية : هي سلطات يقررها قانون المعاملات ( القانون المدني ) وتخول أصحابها القيام بأعمال معينة لتحقيق مصلحة يمكن تقويمها بمبلغ من النقود .
وتشمل : 1- الحقوق العينية
2- الحقوق الشخصية
3- الحقوق الذهنية

1- الحقوق العينية : تنقسم الحقوق العينية إلى :
أ – الحقوق العينية الأصلية : هي التي تخول صاحبها سلطة استعمال الشيء واستغلاله وسلطة التصرف فيه . وهناك حقوق متفرعة عن حق الملكية : حق الانتفاع – حق السكن – حقوق الارتفاق
ب- الحقوق العينية التبعية : هي الحقوق التي لا تخول صاحبها سلطة استعمال الشيء واستغلاله أو التصرف فيه ولكن تخول صاحبها فقط أن يستوفي حقه الأصلي من ثمن الشيء المتعلق بالحق العيني التبعي

وأنواع الحقوق العينية التبعية :
1- الرهن : بنوعية الرهن الحيازي والرهن التأميني (وهي لا تنشأ إلا بعقد )
2- الامتياز : ولا تنشأ إلا بالقانون

2- الحقوق الشخصية ( حق الدائنيه ) : هو اختصاص شخص يسمى ( الدائن ) بأداء في ذمة شخص آخر يسمى ( المدين ) اختصاصاً يقره القانون . وتتمثل بــــــ :
أعطاء شيء : حق الدائن في تقاضي مبلغ من النقود من مدينه
القيام بعمل : حق المستأجر في إلزام المؤجر في تمكينه من الانتفاع بالشيء المؤجر
الامتناع عن العمل : حق المشتري في إلزام البائع بعدم منافسته

3-الحقوق الذهنية : هي اختصاص الشخص بالاستئثار فيما ينسب إليه من إنتاج ذهني سواء كان الإنتاج أدبياً أم فنياً أم براءة الاختراع . (( ويقال لهذا الإنتاج الفكري أو الذهني ))
--------------------------------------------
أركـــــــــان الحـــــــق
الحق استئثار ( أختصاص ) شخص بشيء ما اختصاصاً يحميه ( يقره ) القانون
من هذا التعريف نجد أن للحق ثلاثة أركان
1- أشخاص الحق : إي الشخص الذي يثبت له الحق
2- محل الحق : المحل الذي يرد عليه الحق
3- الحماية القانونية للحق : أقرار القانون للحق بالوجود أو الحماية القانونية المقررة للحق

الركن الأول / أشخاص الحق
- الشخص في القانون : هو من تثبت له الشخصيه القانونية وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات
- والشخصية القانونية تثبت : أ- الشخص الطبيعي (للإنسان)، ب- الشخص المعنوي(للشركات ومن في حكمها)

أ- الشخصية الطبيعية
نتناول : 1- بدء الشخصية القانونية ( للشخص الطبيعي )
2- انتهاء الشخصية القانونية ( للشخص الطبيعي)
3- خصائصها الشخصية القانونية ( للشخص الطبيعي )

1- بدء الشخصية القانونية : لثبوت الشخصية القانونية للإنسان أن تتم ولادته حياً .
مركز الجنين ( الحمل المستكن ) : أيضاً له حقوق بنص القانون وهي:
1) للجنين الحق في ثبوت نسبه لأبيه وكذلك في اكتساب جنسيته
2) للجنين وفق لأحكام الشريعة الإسلامية الحق في الأرث حيث يوقف له من تركة المتوفى حصة مولود ذكر فإذا كانت المولودة أنثى يعاد نصف الحصة الموقوفة إلى باقي الورثة
3) للجنين الحق فيما يشترط لصالحة في عقد اشتراط لمصلحة الغير كتأمين الزوج على حياته لمصلحة من سينجبهم من الأولاد .
وجميع الحقوق السابقة التي تثبت للجنين هي حقوق لا تحتاج إلى قبول .
ولهذا فإن الحقوق التي تحتاج إلى قبول لا تثبت له كالشراء أو الهبة

2- انتهاء الشخصية القانونية : تنتهي بموته ، حيث يصبح الميت غير آهل لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات .
3- خصائص الشخصية القانونية : تتميز الشخصية القانونية للفرد بعده خصائص أهمها: الاسم ، الحالة المدنية المواطن ، الأهلية ، الذمة المالية .
1) الاسم : أن الحق في الاسم هو حق من حقوق الشخصية ومظهر من مظاهرها على أن تسمية الشخص باسم خاص به و إن كانت تكفي لتميزه عن غيره من أفراد أسرته إلا أنها لا تكفي لتميزه عن عداه من سائر الأفراد في المجتمع .
لذلك يستوجب القانون أن يضاف إلى أسم الشخص لقبه ليتكون من العنصريين معاً ( الاسم الشخصي واللقب)
ومن خصائص الاسم :
1. يظل الإنسان محتفظاً باسمه ما بقيت شخصيته
2. لا يجوز للشخص أن يتصرف في أسمه أو يتنازل عنه للغير
3. إن الحق في الاسم لا يسقط بالتقادم إي بعدم الاستعمال مده طويلة
4. لا يجوز للإنسان أن يبدل أسمه أو يغير فيه
5. أن إي اعتداء على الاسم عن طريق استعمال الغير له يجيز لصاحبه طلب وقفه مع المطالبة بالتعويض عما يكون لحقه من ضرر

2) الحالة المدنية العائلية :
الحالة : هي مجموعة الأوصاف التي متى توافرت في الشخص حددت مركزه القانوني ، فجعلته صالحاً لاكتساب نوع من الحقوق أو للتحمل بنوع معين من الواجبات .
الحالة العائلية: هي الصفة التي تحدد مركز الشخص بالنسبة للأسرة التي ينتمي إليها .
ويترتب على مركز الإنسان في أسرته نتائج قانونية حيث يترتب على القرابة عن طريق النسب:
1- حق النفقة بين الآباء والأبناء 2- حق التوارث بينهم

3) الموطن :
هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عاده أما محل السكن وهو كل مكان يقطنه الإنسان
إذ ليس كل مكان يقطنه يعتبر موطناً له .
أهمية الموطن : يترتب علية كثير من الأحكام :
أ‌- الشخص يمارس حقوقه السياسية ( الانتخاب والترشيح ) في موطنه .
ب - يتعين اختصاص المحاكم على أساس أقامة الدعوى في موطن المدعي عليه .
أ‌- إجراءات شهر إفلاس التاجر تكون أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مواطنه .
أما بالنسبة لموطن الصغير ومن في حكمهم هو موطن من ينوب عنهم قانوناً من ولي أو وصي أو وكيل.

4) الأهلية :
تعني لغةً : القدرة أو الصلاحية
اصطلاحاً :
1- ( أهلية الوجوب ) صلاحية الإنسان لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات وتثبت للإنسان منذ ولادته وللجنين أهلية وجوب ناقصة .
2- ( أهلية الأداء) القدرة على مباشرة التصرفات القانونية .
أهلية الأداء وهي أهلية أبرام التصرفات القانونية وهي تبدأ منذ اكتمال الأهلية وتتأثر بما يصيب الإنسان من عوارض تسمى عوارض الأهلية كالجنون ، العته ، السفه ، والغفلة .

هناك فروق رئيسة بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء :
1- تكتسب أهلية الوجوب بمجرد ولادة الإنسان أو قبل ذلك ( الجنين ) . أما أهلية الأداء فلا يكتسبها الإنسان إلا إذا بلغ سناً معينه .
2- أهلية الوجوب لا علاقة لها بإرادة الإنسان أما أهلية الأداء فترتبط بهذه الإرادة وتتوقف عليها
3- أهلية الوجوب لا تتأثر بأي عارض من عوارض الأهلية ولا تختلف في الصغير عنها في الكبير وذلك إلى حين الوفاة أما أهلية الأداء فتتأثر بعوارض الأهلية وترتبط بعدة أدوار في حياة الإنسان

وهناك حالات رغم توافر ( أهلية الأداء ) إلا إن الشخص يكون ممنوعاً من مباشرة تصرف من التصرفات وذلك لاعتبارات.
أمثلة :
1- تحريم القانون على رجال القضاء شراء الحقوق المتنازع فيها
2- الشرط المانع عن التصرف ، كأن يوصي أب لولده بعقار وينص في الوصية على عدم جواز التصرف فيه حتى يبلغ الولد الثلاثين من عمره مثلاً

أدوار الأهلية : يمر الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء ومن وقت الولادة بأدوار ثلاثة :
الدور الأول : دور انعدام أهلية الأداء ( الصغير غير المميز )
وهذا الدور يمتد من الولادة وحتى سن السابعة وفي هذا الدور لا يكون للإنسان أن يبرم إي تصرف من إي نوع حيث يعتبر فاقداً للتميز وتكون تصرفاته جميعها باطله .

الدور الثاني : دور نقصان أهلية الأداء ( الصغير المميز )
وهذا الدور يمتد من السابعة حتى 21 عاماً وفي هذا الدور
صحيحة 1- لا يكون للإنسان إلا قبول التصرفات التي فيها نفع محضاً ( كالهبة ، ( ويكون تصرفه صحيح )
باطــــله 2- أما التصرفات التي تضره ضرر محضاً ( كالتبرع ) لا يكون له القيام بها، ( ويكون تصرفه باطل
موقوفة 3- أما التصرفات التي تدور بين النفع والضرر ( كالبيع والشراء) فإنها تكون موقوفة على إجازة الولي . ويكون تصرفه صحيح موقوف

الدور الثالث : دور كمال الأهلية : ( كامل التمييز )
إذا بلغ الإنسان سن الرشد وهي 21 عاماً أصبح بقوة القانون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وقادراً على القيام بجميع التصرفات بحيث تقع جميع تصرفاته صحيحة حتى ولو كانت من التصرفات الضار به ضرراً محضاً
وذلك بشرط أن يكون قد بلغ هذا السن متمتعاً بقواه وغير مصاب بعارض من عوارض الأهلية
وبذلك نتناول 1- عوارض الأهلية
2- موانع الأهلية

1- عوارض الأهلية :
هي أمور قد تطرأ على الإنسان بعد بلوغه لسن الرشد فتصيب عقله أو إرادته وتؤدي إلى انعدام أهليته أو نقصانه ، وعوارض الأهلية هي : الجنون ، العته ، السفه ، والغفلة

أ) الجنون : هو ذلك المرض الذي يصيب العقل فيؤدي إلى ذهابه ومن ثم يؤدي إلى تعطيل إرادته ويعدم صاحبه التمييز . ونفرق في هذا المجال بين :
- المجنون جنوناً مطبقاً (( هنا تكون تصرفاته كلها باطله ( يعامل معاملة الصغير غير المميز ) ))
- المجنون جنوناً متقطعاً بحيث تتخلله فترات أفاقة(( فتصرفاته في فترات الجنون الطبق باطلة وفي فترات الإفاقة صحيحة ))
والمجنون محجور عليه ابتداءً وليس بحاجة إلى قرار من المحكمة بالحجر

ب) العته : هو ذلك الخلل الذي يصيب عقل الإنسان ويؤدي إلى نقصانه لا إلى زواله كلياً كالمجنون، والعته يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام ، ويكون حكمة حكم الصغير المميز، وهو محجوز عليه ابتداءً ودون الحاجة لقرار المحكمة
ت) السفه والغفله : السفية هو من يبذر ماله ويتلفه على خلاف مقتضى العقل و الشرع . ذو الغفلة هو شخص مصاب بضعف في ملكاته النفسية بحيث يسهل وقوعه في الغبن .
تعتبر تصرفات السفيه وذو الغفلة صحيحة قبل صدور قرار الحجر عليهم من المحكمة
فإذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر فيكون الحكم كتصرفات الصغير المميز

2- موانع الأهلية :
تعني أن الشخص قد بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه غير أن هناك ظروفاً قد تقوم فتمنع هذا الشخص كلياً أو جزئياً من إمكانية مباشر التصرفات القانونية بنفسه و موانع الأهلية ثلاثة :
1. (مادي) وهو الغيبة
2. ( قانوني) الحكم بعقوبة جنائية
3. ( طبيعي) هو وجود عاهة مزدوجة أو ضعف جسماني شديد

1- المانع المادي ( الغيبه ) وذلك :
إذا أنقضت سنة أو أكثر على غياب الشخص
إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته من مماته
حالة ما إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو كان له محل إقامة أو موطن في الخارج واستحال علية أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من وكله في إدارتها
(( المحكمة لها أن تقييم وكيلاً عنه ))
2- المانع القانوني :
وهو الحكم على الشخص بعقوبة جنائية وهذه العقوبة تؤدي إلى حرمان المحكوم عليه مده اعتقاله من مباشرة أعمال الإدارة الخاصة بأمواله وأملاكه .
(( يكون له تعين قيم تجيزه المحكمة المدنية التابع لها محل أقامته ))

3- المانع الطبيعي :
وهو الإصابة بالعاهتين أو العجز الجسماني الشديد. ولا يكف قيام العاهتين أو العجز الجسماني الشديد بل لابد من أن يتعذر على الشخص التعبير عن إرادته
(( القانون أجاز أقامة مساعد قضائي يعين هذا الشخص في مباشره أعماله ))

5) الذمة المالية :
(هي مجموع ما للشخص من حقوق وما علية من التزامات) ، من هذا التعريف نجد أن الذمة المالية تتكون من عنصرين :
4. العنصر الأول ( الإيجابي) تشمل الحقوق
5. العنصر الثاني ( السلبي) وتشمل الالتزامات أو الديون .
العنصر الأول : يدخل فيه جميع الحقوق المالية بجميع أنواعها ( العينية ، الشخصية ، الجانب المالي من الحقوق الذهنية )
العنصر الثاني : يدخل فيه كل الأعباء التي تتقرر على مال الشخص ضماناً لدين عليه أو على غيره

أما الحقوق غير المالية :
كالحقوق العامة وحقوق الأسرة فأنها لا تدخل بذاتها عنصراً في الذمة إلا إذا رتبت هذه الحقوق نتائج مالية .
مثال : الحق في التعويض المالي الذي يترتب للشخص حين يتعرض لاعتداء على حقه العام في سلامة جسده

المركز المالي :
يتحدد عن طرق المقارنة بين عنصري ذمته المالية الإيجابي والسلبي
- فإذا زاد العنصر الإيجابي على العنصر السلبي عد الشخص موسراً
- إذا زاد العنصر السلبي على العنصر الإيجابي فيوصف الشخص في هذه الحالة معسراً
فإذا لم تكن للشخص أو عليه حقوق مالية في وقت معين ليس معنى ذلك أن ليس له ذمة مالية لأن الذمة المالية لا تقتصر على الحاضر من الأموال والديون بل تشمل أيضاً ما يستجد منها في المستقبل وحتى وفاته

خصائص الذمة المالية :
1- أن الذمة المالية لا تثبت إلا للأشخاص ( الطبيعية والمعنوية )
2- إن الذمة المالية لا تشمل إلا الحقوق والالتزامات ذات القيمة المالية فلا تدخل فيها الحقوق السياسية والحقوق العامة والحقوق الأسرية لأنها جميعاً ليست حقوق مالية .
3- أن الذمة المالية ملازمة للشخص وهي وحدة واحدة لا تتعدد ولا تتجزأ ولا يجوز النزول عنها .
فإذا تم النزول فإنه يكون على محتويات الذمة المالية لا على الذمة المالية ذاتها .
4- لكل شخص ذمة مالية : لأن الذمة المالية تبث لمن له شخصيه قانونية كالطفل حديث الولادة
5- أن الذمة المالية شيء متميز عن العناصر التي تحتويها . فمجموع هذه العناصر الحاضر منها والمستقبل ينظر إليها باعتبارها وحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن ذاتية كل واحد من العناصر التي تتكون منها .
فمهما دخل على ذاتية هذه العناصر من تعديل أو تبديل أو زيادة أو نقصان فإن ذلك لا يمس الذمة المالية في مجموعها .
6- تعتبر الذمة المالية ما للشخص من حقوق ضامنة لالتزاماته (( أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ))
7- الذمة المالية تنتقل بالوفاة إذ تنتقل الذمة هنا للوارث بمجموع الحقوق والالتزامات على السواء فمع حدوث الوفاة لن يوجد إي تغير في العناصر الايجابية أو السلبية للذمة المالية .

((ب - الشخصية المعنوية ))
((الحكمية أو الاعتبارية ))

لإهمية وجود الشخص المعنوي لما تؤديه من دور في الاقتصاد وذلك :
1- أن الشخص الحكمي وعلى عكس الشخص الطبيعي يمكنه أن يتحكم في حياته أي في قدر عمره بما يسمح له بممارسة أعمال قد تمتد في الزمن فترات طويلة تتجاوز حياة منشئه
2- أن للشخص الحكمي بما يجمعه من أموال ضخمة (الشركات المساهمة ) من القدرة المالية ما لا تقارن مع قدرة الشخص الطبيعي من خلال :
- اقتناء الأشياء اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله
- الأموال الضخمة تسمح له بتوسيع دائرة نشاطه
3- أن الشخص الحكمي متى أنشئ وأكتسب الشخصية المعنوية أستقل بشخصيته القانونية عن شخصية مكونيه
الخلاصة :
إن قصر عمر الإنسان ومحدوديه موارده وقدراته الجسديه والنفسية وطبيعة البشر القائمة على اختلاف الأمزجة والاتجاهات كل هذا جعل من اختلاق شخصية معنوية أو افتراض مثل هذه الشخصية أمر ضرورياً في الحياة الاقتصادية الاجتماعية .

ويعرف الشخص المعنوي: مجموعة من الأشخاص أو الأموال تسعى إلى تحقيق غرض معين ويعترف بها القانون ، ومن هذا التعريف يمكن أن نحدد عناصر وجود الشخص المعنوي :
1- مجموعة من الأشخاص أو الأموال
- و جماعات الأموال والأشخاص تشتركان في إن كليهما يجب أن يتوافر فيه صفة الاستمرار والغرض المشترك وتوافر الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الغرض
- ولكنهما يختلفان في شيء أساس وهو :
• جماعات الأشخاص تقوم على العنصر الشخصي ( نادي رياضي)
• جماعات الأموال تقوم على المال
2- يجب أن تكون هذه الجماعة من الأشخاص أو المجموعة من الأموال ترمي إلى تحقيق غرض معين ولابد أن يكون هذا الغرض ممكناً ومشروعاً
3- اعتراف الشرع لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال بالشخصية المعنوية اعترافاً صريحاً أو ضميناً
الاعتراف العام : وضع شروط عامة ( الشركات )
الخاص : أخذ المرافقة من أجهزة الدولة ( الهيئات أو الطوائف الدينية )

خصائص الشخص الحكمي :
للشخص الحكمي أن يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان فيها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية كالحقوق السياسية أو حقوق الأسره ( الزواج ) (الطلاق) ( الميراث)
والخصائص التي يتمتع بها الشخص الحكمي .
1- ذمة مالية مستقلة : على حسب أنواع الشركات فبعض الشركات يكون الشركاء مسئولين عن ديونها من أموالهم أما البعض الأخر فلا يجوز لدائني الشخص المعنوي أن يطالبوا الأشخاص الطبيعيين المكونين أو القائمين عليها
2- الأهلية محدودة ( أهلية الأداء ) : لا يمارس ( الشخص الحكمي ) التصرفات القانونية إلا بواسطة من يمثلونه من أشخاص طبيعيين يقومون بالنيابة عنه ولحسابه بكل هذه التصرفات وهذا النائب قد يكون شخصاً واحد ( المدير ) أو جماعة من أشخاص (( مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ، وإرادة هؤلاء هي إرادة الشخص المعنوي وذلك أن الشخص المعنوي بدون ممثل آدمي لا أرادة له .
3- حق التقاضي : يمكن له أن يرفع دعوى على الغير باسمه وللغير رفع الدعاوى عليه وله أن يوكل المحامين عنه .
4- الموطن المستقل: وهو مستقل عن الأشخاص الكونيين له وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته أما الشركات التي يكون مركزها الرئيس في الخارج ولها نشاط في المملكة فإن موطنها بالنسبة للقانون الداخلي هو المكان الذي يوجد به الإدارة المحلية
5- الاسم : له أسم يميزه عن غيره ويعين في سند إنشائه وله الحماية القانونية كما للإنسان الطبيعي .
6- الجنسية : وجنسية الشخص المعنوي هي جنسية الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته أو الدولة التي يمارس فيها نشاطه الفعلي .
وقد تكون جنسيته هي جنسيته الدولة التي تم تكوينه فيها .
المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي : إذا أرتكب أعضاءه جرائم كمخالفة القوانين المالية أو الإهمال في صيانة منشآت الشركة إهمالاً يؤدي إلى قتل أحد الأشخاص .
لا يسأل لأنه المسئولية الجزائية تحتاج إلى إرادة لدى المسئول والشخص الحكمي لا إرادة له وما يقع من جرائم أنما يرجع إلى إرادة ممثليه خصوصاً وأن من العقوبات ما يستحيل توقيعه عليه كالحبس والإعدام .
- ومع ذلك فقد تمتد الآثار المالية المترتبة على الحكم على أعضاء الشخص الحكمي إلى الشخص الحكمي نفسه كالحكم بإغلاق المحل أو المصادرة .

نهاية الشخص الحكمي :
فقد تنتهي :
1- بانتهاء الأجل المحدد له إذا وجد مثل هذا التحديد في سند إنشاءه
2- انتهاء الغرض الذي كان وراء إنشاءه سواء تحقق هذا الغرض أو ثبت أستماله تحقيقه
3- وقد تنتهي بالحل :
- الحل اختيارياً : بإرادة المكونين له واتفاقهم
- إجبارياً : بصدور حكم قضائي في ذلك بسبب قيام الشخص المعنوي بنشاط غير مشروع
ومتى انتهت شخصية الشخص الحكمي صفيت ذمته إي سددت ديونه ووزع المتبقي من المال وفقاً للمقرر في سند إنشاءه.
(( الركن الثاني / محــــــل الحــــــــــق ))

المقصود بمحل الحق : موضوعه الذي ترتكز علية السلطات والمكنات التي يخولها الحق لصاحبه والتي تشكل مضمون الحق.
1- فالمحل في الحق العيني هو شيء من الأشياء المادية
2- والمحل في الحق الشخصي هو أعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل
3- و محل الحق الذهني هو شيء غير مادي
وما يهمنا هو دراسة الأشياء التي هي محل الحق العيني

المقصود بالأشياء : ((( هو كل موجود يمكن حيازته في الطبيعة أو إي جزء من العالم الخارجي يصلح لتحقيق مصلحة إنسانية فردية أو جماعية ، اقتصادية أو أدبيه ، ويعتبره القانون صالحاً لأن يكون محلاً للحقوق )))
من التعريف السابق يمكن استخلاص ثلاثة خصائص للشيء :
1- أن يكون له وجود مستقل عن وجود الإنسان وبمعنى آخر فإن كل مالا يعد شخصاً يعد شيئاً وحيث إن الإنسان لا يعتبر شيئاً فإن إي جزء من جسم الإنسان لا يعد شيئاً إلا إذا أنفصل عنه
2- يجب أن يصلح الشيء ليكون محلاً لعلاقات قانونية إي صالح لتحقيق مصلحه ما فكل تعامل غير قانوني في شيء يفقده هذه الصفة. فالمخدر صالح لتحقيق مصلحه ما ( استعماله للأغراض الطبية ) لذا يعتبر شيئاً ، أما إذا أستعمل كوسيلة للتعاطي (غير المشروع) فهو لا يعتبر شيئاً .
3- يجب أن يكون متعيناً في العالم الخارجي ( يمكن حيازته ) سواء كان شيئاً مادياً أم معنوياً (( كالألحان والأسماء التجارية ، والعلامة التجارية ))

تقسيمات الأشياء:
1- من حيث ثباتها إلى عقارات ومنقولات
2- من حيث تعينها إلى أشياء مثليه وأشياء قيميه .
3- من حيث صلاحيتها لتكرار استعمالها إلى أشياء استهلاكية وأشياء غير استهلاكية
4- من حيث تخصيص منفعتها إلى أشياء مخصصه للمنفعة العامه وأشياء مخصصه للمنفعة الخاصة .

1 ((تقسم الأشياء إلى عقارات ومنقولات ))
العقارات ونوعاها
أولاً : العقارات بطبيعتها :
يقصد بالعقار : كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف والعقار بطبيعته يتمثل في الأرض بالدرجة الأولى وكل ما يستقر أو يتصل بها في وقت معين ، سواء كان صناعياً كالبنايات أو طبيعياً كالنباتات .

ثانياً : العقار بالتخصيص : هو منقول يضعه مالكه في عقار له لخدمته واستغلاله .
وهناك شروط لاعتبار المنقول (( عقاراً بالتخصيص ))
1- أن يكون الشيء منقولاً بطبيعة أي مما يمكن نقله من مكانه دون تلف ولذلك لا يعتبر عقاراً بالتخصيص ما يدخل في تكوين العقار أو يثبت فيه بحيث يعد من العناصر الجوهرية، كنوافذ البناء وأجهزة التكيف المثبتة على الجدار
2- أن يكون المنقول مع العقار مملوكين لشخص واحد. فلا يعتبر عقاراً بالتخصيص ما يضعه مستأجر الأرض من الآلات يملكها في خدمة هذه الأرض
3- أن يوضع المنقول بالفعل في العقار وإن يخصص لخدمته إي أن المنقول وضع في العقار لخدمة العقار نفسه . وبذلك فإن الأثاث يصبح عقاراً بالتخصيص إذا وضع في فندق أو شقة مفروشة بغرض التأجير .
4- أن يكون هذا التخصيص بواسطة مالك العقار نفسه أو نائبه فلا يكفي أن يكون هو المالك لكل من العقار والمنقول مادام أن غير المالك هو الذي أجرى هذا التخصيص كالمستأجر يستعير آله زراعية من مالك الأرض التي يستأجرها ليخصصها لخدمة هذه الأرض

المنقولات ونوعاها :
أولاً: المنقول : هو كل شيء مستقر بحيزه بحيث يمكن نقله من مكانه دون تلف .
وقد يكون :
1- من الأشياء المادية ( السيارات )
2- من الأشياء المعنوية ( الأسماء التجارية )

ثانياً: المنقول بحسب المآل :
قد يكون الشيء في حالته التي ينظر إليها عقاراً بطبيعته لاتصاله بالأرض اتصال قرار ومع ذلك فإن المصير الحتمي لهذا الشيء هو انفصاله عن الأرض ليصبح منقولاً .

وهذه الأشياء يطلق عليها اصطلاحا ( المنقولات بحسب المآل ) ومن أمثلتها الأشجار المعدة للقطع، والثمار قريبه الجني
الأهمية القانونية للتفرقة بين العقار والمنقول
1- لا تنعقد التصرفات الناقلة الملكية العقار أو لأي حق عليه إلا إذا أجرت أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل والملكية لا تنتقل إلا من يوم التسجيل .

أما بالنسبة للمنقول فأنه :
- إذا كان من الأشياء المعينة بالذات كالطاولة فإن ملكيتها تنتقل بمجرد انعقاد العقد .
- إذا كان من الأشياء المعينة بنوعه كالقمح والأرز فإن ملكيته لا تنتقل إلا بإفرازه.

1. هناك حقوق عينيه لا ترد إلا على العقار ولا ترد على المنقول مثال ذلك حق الرهن التأميني وحق الشفعة
2. الحيازة في المنقول بسبب صحيح تعتبر سنداً للملكية مهما كانت المدة التي تستغرقها تلك الحيازة ،أما العقار فكسب ملكيته يتطلب حيازة طويلة قد تصل إلى خمسة عشر سنه في بعض الأحيان .
3. إن الاختصاص بالدعاوى العقارية ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل النزاع . أما الدعاوى المتعلقة بالمنقول فإن الاختصاص بها ينعقد للمحكمة التي ينعقد في دائرتها مواطن المدعي عليه .

2 (( تقسم الأشياء إلي مثلية وقيميه ))
الأشياء المثلية :
هي التي يوجد لها نظير من جنسها مساو أو مقارب لها في القيمة ويكون تعينها بذكر نوعها وبيان مقدارها أو الوزن أو الكيل أو المقاس .
ويترتب على ذلك أن الأشياء المثيلة يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء.
مثال : النقود / الأقمشة / القمح / الفاكهة
الأشياء القيمة :
هي التي يتميز كل منها عن غيره بصفات خاصة تعينه تعيناً ذاتياً

ويترتب على ذلك إن تلك الأشياء لا يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وذلك لتفاوت آحادها .
مثال : العقارات / المنازل / السيارات المستعملة

أهمية التقسيم :
1- انتقال الملكية :
- تنتقل ملكية المنقول القيمي ( المعين بالذات ) بمجرد انعقاده
- أما المنقول المثلي ( المعين بالنوع ) فإن ملكيته لا تنتقل إلا بالإفراز
2- الوفاء :
- يلتزم الوفاء بالشيء القيمي ذاته و لا يجبر الدائن على استيفاء شيء غيره ولو كان مساوياً له في القيمة
- إما حين يكون الشيء مثلياً فإن الوفاء يكون بأي شيء من النوع المعين في العقد بنفس المقدار والجودة المحددة له .
فإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الجودة لهذا الشيء ولم يكن بالإمكان استخلاص ذلك من العرف أو من إي ظرف آخر التزم المدين بأن يسلم الدائن شيئاً من الصنف المتوسط .
3- استحالة التنفيذ :
- الالتزام بتسليم شيء مثلي يظل ممكناً طالما أنه يمكن الاستعاضة عما هلك منه بأشياء أخرى مماثلة
- أما إذا كان الشيء قيمياً فإن هلاكه قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه يترتب عليه انقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه.
3 (( الأشياء القابلة للاستهلاك ))
(( والأشياء غير القابلة للاستهلاك ))

الأشياء الاستهلاكية :
هي تلك التي تستهلك بمجرد الاستعمال ولا تصلح لاستعمال متكرر. بل ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها . ( كالطعام والمحروقات)
الأشياء التي لا تقبل الاستهلاك:
هي التي لا يترتب على استعمالها لأول مره هلاكها بل أن ذاتيتها تبقى مع استعمالها. مثل ( الأراضي / المنازل / الملابس )

أهمية التفرقة :
1- لا تصلح الأشياء القابلة للاستهلاك لأن تكون محلاً لحق الانتفاع ( الإيجار )
2- في العارية يأخذ المستعير شيئاً مملوكاً لغيره على أن يستعمله ثم يرده بعينة بعد الاستعمال إلى الغير ، ولا يمكن أن يكون محل العارية مما يستهلك بمجرد الاستعمال.

3- ((الأشياء العامة و الأشياء الخاصة )
الشيء العام :
هو المملوك للدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام والمخصص للنفع العام . ويشترط لاعتبار الشيء عاماً شرطين :
1- أن يكون الشيء مملوكاً للدولة أو أحد أشخاص القانون العام كالمؤسسات العامة(الدومين الخاص)
2- أن يكون مخصصاً للنفع العام ويسمى ( الدومين العام )

والتخصيص للنفع العام قد يكون عن طريق وضع الشيء لاستعمال الجمهور مباشره ( كالطرق والأنهار والموانئ ) وبناء على ما سبق فإنه إذا كان الشيء مملوكاً للدولة أو لشخص عام ولكنه غير مخصص للنفع العام فإنه لا يكون شيئاً عاماً بل يكون مملوكاً للدولة أو الشخص العام ملكية خاصة ويكون حكمة حكم الأشياء الخاصة التي يمتلكها الأفراد ويطلق على هذه الأشياء ( الدومين الخاص ) ومثالها الأراضي الزراعية التي تمتلكها الدولة .
الشيء الخاص :
هو المملوك ملكية خاصة للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية الخاصة كالشركات والجمعيات .

أهمية التفرقة :
1- الشيء العام لا يجوز التصرف فيه مادام محتفظاً بهذه الصفة.
2- لا يجوز الحجز على الأشياء العامة وذلك لأن مثل هذا الحجز يؤدي إلى التصرف وحيث إن التصرف ممنوع فإنه من الضروري إن يمنع الحجز أيضاً .
أما الشيء الخاص فإنه يجوز إلقاء الحجز عليه .
3- الأشياء العامة لا يمكن تملكها بمرور الزمن ( التقادم ) مهما مضت من مده على هذه الحيازة

الركن الثالث / الحماية القانونية للحق
أقرار القانون للحق بالوجود

تأتي الحماية القانونية في المرحلة لاحقه لنشأة الحق واكتمال وجوده .
- الوسائل القانونية لحماية الحق :
قد يتعرض الحق لإنكار من جانب من يطالب فيه فيضطر صاحبه إلى إثباته وقد يرفض المدين أداء الحق الذي للدائن بذمته طواعية . أو قد يتعرض هذا الحق للاعتداء عليه من جانب الغير . عندئذ يكون الحق في حاجه إلى الحماية القانونية .
أن أمر حماية الحق وتيسير حصول صاحبة عليه يناط بالسلطة القضائية والتي يطرح أمامها النزاع الذي يثور حول الحق ليفصل فيه القاضي بقرار بقال له في الاصطلاح ( الحكم )
والدعوى هي الوسيلة الفنية أو الإجرائية التي يطرح بها النزاع على القضاء . وإذا كانت الدعوى هي الوسيلة الرئيسية لحماية الحق . إلا إن هناك وسائل قانونية لحماية الحق ونبحث ذلك :
أ‌- الوسائل القانونية لحماية الحق دون الدعوى
ب‌- الدعوى كوسيلة لحماية الحق الموضوعي .

أ/ الوسائل القانونية لحماية الحق دون الدعوى :
هي وسائل القانونية منحت لصاحب الحق للحصول على حقه قبل اللجوء إلى القضاء عن طريق المطالبة بهذا الحق .
أمثلة :
1. التقدم إلى السلطات العامة في الدولة أو الجهات الإدارية بالاعتراض على السماح أو عدم السماح لمرشح المجالس النيابية . بسبب توافر أو عدم توافر الشروط المطلوبة للترشيح .
2. التقدم بشكوى أو اعتراض إلى أحد النقابات وذلك بسبب قيام تلك النقابة بمنع شخص من مزاولة المهنة دون وجه حق .
3. استعمال الشخص وحق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله .
4. لصاحب الحق أن يقوم باحتباس ما هو مطلوب منه أدائه للدائن ما دام أن الدائن لم يفي بالالتزام الذي عليه .

ب/ الدعوى كوسيلة لحماية الحق الموضوعي ويمكن تعريف الدعوى :
مجموعة الإجراءات والقواعد المقررة لكيفية جريان التقاضي أمام القضاء طبقاً لإحكام أصول المرافعات المدنية ( أو الجزائية )
ولا بد توافر شروط في الدعوى :
1- لمن يقيم الدعوى أن يكون له مصلحة
2- يتعين رفع الدعوى في الوقت أو المهلة الذي حدده القانون.
3- أن لا يسبق إقامة الدعوى وجود صلح بين المتخاصمين وإن لا يسبقها صدور حكم في موضوعها .

بما إن حماية الحق وتيسير حصول صاحبه عليه، يناط بالسلطة القضائية والتي يطرح أمامها النزاع فإن حسن سير القضاء يقتضي أن يكون التقاضي على درجتين ومعنى ذلك إن الحكم الذي يصدر من المحكمة يمكن عرضه عن طريق استئنافه على المحكمة اعلى درجة لإعادة النظر فيه .
وبذلك أن القضاء يقسم ( عادةً) إلى محاكم نظامية ومحاكم شرعية .
- المحاكم الشرعية : تختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة
- المحاكم النظامية : تختص في القضايا المدنية والتجارية والجزائية
وقد توجد محاكم أخرى تنظر في نوع معين من القضايا كمحكمة الجمارك والتي تختص بالنظر في المنازعات الجمركية بين الدولة والأفراد .

تعليقات