◀️ يقصد بالأهلية في الإصطلاح القانوني هي قابلية الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات , و لأن يمارس التصرفات القانونية التي تمكن من كسب الأولى و تحمل الثانية.
فمن خلال التعريف يتضح أن الأهلية نوعان :
◀️ أهلية وجوب la capacité de jouissance : وتعني قابلية الشخص لأن يكتسب الحقوق و يتحمل الإلتزامات . من ثم فلا علاقة لها بمجال التصرفات القانونية . وإنما هي دليل على وجود الإنسان و اكتسابه الشخصية القانونية , حيث تولد هذه الأهلية منذ مرحلة الإجتنان و تلازم الشخص الى غاية وفاته .حيث جاء في المادة 207 من مدونة الأسرة أن" أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الواجبات التي يحددها القانون و هي ملازمة له طول حياته و لا يمكن حرمانه منها " .
◀️ أما أهلية الأداء la capacité d' exercice : فلها علاقة وطيدة بمجال التصرفات القانونية , و هي تفيد استطاعة الشخص أن يمارس بنفسه التصرفات القانونية التي قد تكسبه حقا أو تحمله التزاما بطريقة يعترف بها القانون . وهذا ما نصت عليه المادة 228 من مدونة الأسرة بقولها :" أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية و المالية ونفاذ تصرفاته , و يحدد القانون شروط اكتسابها و أسباب نقصها أو انعدامها "
وقد نظم المشرع المغربي أحكام الأهلية خصوصا في مدونة الأسرة المواد من 206 الى 228 و قانون الالتزامات و العقود في الفصول من 3 الى 13 .
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا