القائمة الرئيسية

الصفحات

تعريف الأهلية و أنواعها


تعريف الأهلية و أنواعها


◀️ يقصد بالأهلية في الإصطلاح القانوني هي قابلية الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات , و لأن يمارس التصرفات القانونية التي تمكن من كسب الأولى و تحمل الثانية.


فمن خلال التعريف يتضح أن الأهلية نوعان :


◀️ أهلية وجوب  la capacité de jouissance  :  وتعني قابلية الشخص لأن يكتسب الحقوق و يتحمل الإلتزامات . من ثم فلا علاقة لها بمجال التصرفات القانونية . وإنما هي دليل على وجود الإنسان و اكتسابه الشخصية القانونية , حيث تولد هذه الأهلية  منذ مرحلة الإجتنان و تلازم الشخص الى غاية وفاته .حيث جاء في المادة 207 من مدونة الأسرة أن"  أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الواجبات التي يحددها القانون و هي ملازمة له طول حياته و لا يمكن حرمانه منها " .


◀️ أما أهلية الأداء  la capacité d' exercice :  فلها علاقة وطيدة بمجال التصرفات القانونية , و هي تفيد استطاعة الشخص أن يمارس بنفسه التصرفات القانونية التي قد تكسبه حقا أو تحمله التزاما بطريقة يعترف بها القانون . وهذا ما نصت عليه المادة 228 من مدونة الأسرة بقولها :" أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية و المالية ونفاذ تصرفاته , و يحدد القانون شروط اكتسابها و أسباب نقصها أو انعدامها " 


وقد نظم المشرع المغربي أحكام الأهلية خصوصا في مدونة الأسرة المواد من 206 الى 228 و قانون الالتزامات و العقود في الفصول من 3 الى 13 .

تعليقات