القائمة الرئيسية

الصفحات

خصائص العقد الادارى وشروط إبرامه


أن للعقد الادارى خصائص في إبرامه تختلف عن أحكام القانون الخاص . إذ ترد فيه على حرية الأشخاص المعنوية العامة قيوداً منها مايتعلق بشكل العقد وموضوعه والنصوص التي تتضمنه ومنها مايتعلق بحرية اختيار الشخص الذي تريد جهة الإدارة التعاقد معه ، ذلك أنه يشترط لإبرام بعض العقود استفتاء هيئات نص عليها القانون . ويشترط في البعض الأخر عرضها على الهيئة التشريعية وصدور قانون بشأنها . يضاف إلى هذا أن الأشخاص المعنوية تتقيد بنصوص معينة فرضتها القوانين واللوائح . كما أن من العقود الإدارية مايجب من حيث الشكل أن يكون مكتوباً حتى يتيسر تضمنه الشروط الاستثنائية التي تميزه عن عقود القانون الخاص .


أولا : هل يشترط أن يكون  العقد الادارى مكتوباً   :
إن مسألة شكل العقد الادارى كمعيار مميز له عن العقود المدنية كانت مثار خلاف وجدل انتهى الرأي فيه واستقر الفقه والقضاء على أن اشتراط أن يكون العقد مكتوباً هو شرط متعلق بصحة العقد وليس خاصاً بطبيعته . وكما أن العقد الادارى قد يكون غير مكتوب وفى هذه الحالة تكون الشروط الاستثنائية الغير مألوفة متضمنة في قواعد تنظيمية أو تشريعية قائمة في الأصل ويخضع مباشرة لنصوصها العقد عند (إنشائه ) وبعد إبرامه وتسرى عليه هذه القواعد .
 والجدير بالذكر أن العقد غير المكتوب غير مالوف في المجال الادارى بسبب جنوح الإدارة عادة إلى أثبات روابطها التعاقدية بالكتابة إلا أنه لايزال يؤدى دوراً مكملاً لبعض أنواع العقود الإدارية . 

ثانيا : الشروط اللازم توافرها (فى) المتعاقدين مع الإدارة    :
إن العقد الذي تكون الإدارة أحد إطرافه سواء كان عقداً إداريا أو مدنياً إنما يمر حتى يكتمل تكوينه بمراحل متعددة ويسلك إجراءات شتى وفقاً للأحكام والنظم السارية حسب الأحوال . 
ويلزم لذلك أن تتوافر في المتعاقد مع الإدارة الشروط التالية : 
 1/ يشترط دائماً فيمن يتقدم للتعاقد مع الإدارة أن يكون متمتعاً بحسن السمعة وهذا قيد لمصلحة المرفق . 
2/ أن تكون قد ثبتت كفاية المتعهدين أو المقاولين سواء من داخل الدولة أو خارجها . في النواحي الفنية والمالية وان تتوافر في شأنهم شروط حسن السمعة .
3/ للإدارة الحق في استبعاد من ترى استبعادهم من قائمة عملائها ممن لايتمتعون بحسن السمعة ولها مطلق التقدير في مباشرة هذا الحق لايحدها في ذلك الا عيب إساءة استعمال السلطة 
4/ يجوز إصدار قرارات الاستبعاد بالنسبة للمتعهدين والمقاولين كجزاء يسبب العجز في تنفبذ التزام سابق ، ويجوز أيضاً استبعاد بعض الأشخاص غير المرغوب فيهم بما يتجمع لدى الإدارة من تقدير عام عن كفاية هؤلاء وقدرتهم دون أن يسبق ذلك ارتباطهم مع جهة الإدارة في عمل ما . وذلك كإجراء وقائي توخياً للمصلحة العامة وحدها . 
5/ حق الإدارة في فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي في الحالات الاتية : 
(1) إذا استعمل المتعاقد الغش أو التلاعب في معاملته مع الجهة المتعاقدة 
(2) إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر  وغير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لإحكام القانون. 
(3) إذا أفلس المتعاقد أو أعسر 
6/ يشطب اسم المتعاقد في الحالتين (1) و (2) من سجل المتعاقدين أو المقاولين وتخطر وزارة المالية بذلك لنشر قرار الشطب ولا يخل فسخ العقد ومصادرة التأمين بحق (الجهة الإدارية ) في الرجوع على المتعاقد بالتعويض اللازم. 

ثالثا: حالة تعاقد إحدى الهيئات الخاصة لحساب الإدارة  ومصلحتها   :
من البديهي أن العقد الذي لاتكون الإدارة أحد إطرافه لايجوز بحال أن يعتبر من العقود الإدارية . إلا أنه من المقرر أنه متى استبان أن تعاقد الفرد أو الهيئة الخاصة إنما كان في الحقيقة لحساب الإدارة ومصلحتها فان هذا التعاقد يكتسب صفة العقد الادارى . إذا ماتوافرت فيه العناصر الأخرى التي يقوم عليها معيار تمييز العقد الادارى . 

رابعا : الشروط اللازم توافرها في محل العقد    :
يشترط  في محل العقد : 
 أياً كان العقد إدارياً أو مدنياً  أن يكون للعقد محل وان يكون المحل مشروعاً وقابلاً للتعامل فيه . فلا يصلح محلاً للالتزام إذا كان التعامل فيه محظوراً قانوناً أو غير مشروع لمخالفته النظام العام وينبني على ذلك أن العقد يقع باطلاً فلا ينعقد قانوناً ولاينتج أثراً . ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يصح أجازة العقد وعلى ذلك يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد . 
وحيث أن العقد الادارى يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص إلا أنه يشترط أن يكون المحل مشروعاً وغير مستحيل في ذاته ، وأن يكون التعبير عن الإدارة فيه موجوداً أو صحيحاً. 

خامسا : أثر الغلط المادي والحسابي على صحة العقد الادارى : 
لايؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولاغلطات القلم المادية ولكن يجب تصحيح الغلط . 
 ومن (المسلم ) تطبيقاً لهذا الحكم في مجال العقود الإدارية كانت أو مدنية وان الغلطات المادية في الكتابة أو في الحساب التي يقع فيها أحد المتعاقدين واجبة التصحيح والخطأ في الكتابة أو في الحساب هو غلط غير جوهري لايؤثر في صحة العقد وإنما يجب تصحيحه ويسرى هذا الحكم على العقود بوجه عام ومن بينهما العقود الإدارية . 

سادسا : أثر الغلط الجوهري في  صحة العقد (الادارى ) : 
إن العقد الادارى شأنه في ذلك شأن عقود القانون الخاص يقوم أساساً على وجود إرادتين متطابقتين بحيث إذا لم يوجد هذا التراضي أو تحققت شروط صحته كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال حسب الأحوال . 
 الغلط في الشيء المبيع أو في محل التوريد الذي من شأنه أن يعيب الإدارة ويؤثر في صحة العقد ويجيز للمتعاقد الذي وقع فيه أن يطلب إبطال العقد بسببه يشترط أن يكون جوهرياً . ويعتبر الغلط جوهرياً إذا وقع في صفة للشيء جوهرية في نظر المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد في طرف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية . فإذا لم يكن ثمة غلط وفقاً لما ذكر آنفاً فإنه لايجوز إبطال العقد للغلط . 
 أما الشرط الثاني الذي يتوافر الغلط به فهو أن يتصل بهذا الغلط الجوهري المتعاقد الآخر فلا يستقل به أحد المتعاقدين. 
  والجدير بالتنبيه أن الغلط لايلحق اللوائح والقواعد التنظيمية ، لان الغلط لايكون إلا حيث تكون الإدارة هي سبب الالتزام ، أي في العقود بصفة خاصة . أما اللوائح والقواعد التنظيمية فليست الإدارة هي سببها وإنما سببها السلطة ومن ثم فلا يقبل فيها الدفع بالغلط  . 
سابعا : الطرق الاحتيالية التي تفسر العقد وتبطله . 
 إن القانون المدني الذي يتطلب في التدليس الذي يجوز إبطال العقد بسببه أن تكون ثمة طرق احتيالية لجأ إليها أحد المتعاقدين تبلغ حداً من الجسامه بحيث لولاها لما ابرم العقد . ومجرد إيهام الإدارة للمتعاقد أن السعر الذي أرتضى التعاقد به هو سعر مجزى لايعتبر بحال من الأحوال من قبيل الطرق الاحتيالية التي يجوز وصفها بالتدليس سيما وأن المتعاقد تاجر محترف اعتاد على التعامل في الأسواق وتوريد هذه المحاصيل وهو أعلم بمجال السوق وأسعاره ولا يفوت عليه ذلك . 

ثامنا : الإكراه الذي يبطل العقد 
لا وجه لما يدعيه المتعاقد من أنه وقع تحت سلطات الرهبه والخوف من بطش المسئولين إن لم يذعن  للتعاقد ، ذلك أنه لم يقم دليل على أن أحداً من المسئولين قد لوح للمتعاقد بأية وسائل لإكراهه على التعاقد بالأسعار المتفق عليها والقانون يشترط لجواز إبطال العقد للإكراه أن يتعاقد الشخص تحت سلطان رهبه يبعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون وجه حق وتكون هذه الرهبة قائمة على أساس والرهبة تكون قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال . 

تاسعا : متى يتم انعقاد العقد الادارى : 
 من المسلم في العقود الإدارية أن طرح جهات الإدارة لمناقصة أو مزايدة إنما هو دعوة منها لذوى الشأن ليتقدموا بعطاءاتهم فيها وأن تقديم العطاءات يعتبر إيجاباً من صاحب العطاء وأن القبول يتم بمجرد إخطار صاحب العطاء بقبول عطائه وبذلك يصبح التعاقد تماماً بينة وبين جهة الإدارة وان أمضاء العقد ودفع التأمين النهائي ماهو إلا لضمان تنفيذ هذا التعاقد . 

عاشرا: متى ينعقد العقد الادارى في حالة المناقصة : 
في العقود الإدارية فإن طرح جهات الإدارة لمناقصة أو مزايدة إنما هو دعوة منها لذوى الشأن لينعقد العقد الادارى بإيجاب وقبول متطابقين شأنه في ذلك شأن سائر العقود، ليتقدموا بعطاء اتهم فيها . وان تقديم العطاءات يعتبر إيجاباً في حالة الشراء بالمناقصة أو المزايدة يتقدم به صاحب العطاء أما القبول فإنه يكون بصدور قرار من الجهة المختصة بإبرام العقد باعتماد قرار إرساء المناقصة وإخطار صاحب العطاء به ولا يترتب على القبول من جانب الإدارة الآثار القانونية للعقد إلا إذا وصل إلى علم الموجب ذلك لأن التراضي وهو تطابق الاردتين كركن من أركان العقد يجب فيه التمييز بين وجود التعبير عن الإرادة وجوباً فعليا ووجوده وجوداً قانونياً . فالتعبير يكون له وجود فعلى بمجرد صدوره من صاحبه ولكن لايكون له وجود قانوني إلا إذا وصل إلى علم من وجه إليه والعبرة في التعبير بوجوده القانوني لان هذا الوجود هو الذي يترتب عليه الآثار القانونية للتعبير   

 الحادي عشر : متى ينعقد العقد الادارى في المزايدات  : 
إن العقد الادارى في المزيدات لايتم برسو المزاد كما هو الحال في قواعد القانون  الخاص ، ذلك أن التنظيم الادارى المقرر للتعاقد بطريق المزيدات يقتضى إتباع إجراءات شكلية معينة عند فتح المظاريف الغرض منها تمكين مقدمي العطاءات من حضور جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك حتى يطمئنوا إلى الإجراءات التي ألزم القانون الإدارة بإتباعها أو تلك التي التزمتها الإدارة قد تمت طبقاً لنصوص المزايدة والشروط العامة . والتي قصد بها ضمان ورود المظاريف جميعها قبل الميعاد لفتحها بما يحقق سرية المزايدة وبعد رسو المزاد يتعين إعتماد قرار لجنة البت بإرساء المزاد من السلطة الإدارية المختصة بإبرام العقد . الأمر الذي لايمكن معه القول بأن العقد يتم برسو المزاد أي بالقرار الصادر من لجنة البت في هذا الشأن إذ أن هذه اللجنة ليست مختصة أصلاً بشيء يدخل في نطاق قبول التعاقد . وبالنسبة للمزايدات الحكومية التي تحتاج إلى تصديق طبقاً للقواعد المالية فانه لا يمكن إرساء المزاد الابعد التصديق عليه إذا أن التصديق هو القبول بالاساء ممن يملكه . 
 الثاني عشر
 التزامات الراس عليه المزاد   : 
يجب على من رسا عليه المزاد أن يكمل التأمين المؤقت الى 30% من ثمن البضاعة وأن يقوم بأداء باقي الثمن نقداً أو بشيك مقبول الصرف من المصرف المسحوب عليه خلال عشرة أيام من  تاريخ إخطاره برسو المزاد عليه ويجوز إعطاؤه مهلة أضافية قدرها عشرة أيام وإلا صودر الضمان المدفوع منه ويصبح العقد مفسوخاً دون اتخاذ أية إجراءات قضائية . ويعاد طرح الصفقة في المزاد ثانية وليس باللازم إخطار الراسي عليه المزاد باعتماد نتيجة المزاد الكلى ليبدأ سريان الميعاد المحدد لأداء باقي الثمن وترتيب الآثار الناتجة على الإخلال بهذا الالتزام . 

 الثالث عشر: إعادة المزايدة بعد إرسائها إجراء مخالف للقانون 
 إذا لم تقم بالمزايدة أحدى الحالات التي تجيز إلغائها وفقاً لإحكام القانون فإنه لايجوز  إلغاؤها وعدم الاعتداد بنتيجتها تمهيداً لإعادة المزايدة بقصد الوصول إلى ثمن أعلى بل يتعين إرسائها على مقدم أفضل العطاءات وقيامه بالتزامه بإكمال التأمين إلى 30% من قيمة عطائه .

الرابع عشر:  حرية الإدارة في اختيار المتعاقد . عند التعاقد عن طريق الممارسة  
إن مبدأ التعاقد في مجال العقد الادارى عن طريق الممارسة أو الاتفاق المباشر يخضع لقاعدة حرية الإدارة في اختيار المتعاقد وان كانت هذه الحرية في الاختيار لايتنافى معها إخضاع عملية الممارسة لتنظيم قانوني معين . على أنه مهما كانت دقه النظام المقرر لإحدى طرق التعاقد عن طريق الممارسة فإنه ليس ثمة أسلوب واحد تلزم به الإدارة لاختيار متعاقد معين وبهذه الحقيقة تتميز طرق التعاقد عن طريق الممارسة عن طرق التعاقد عن طريق المناقصات العامة . 

الخامس عشر:  تجديد العقد 
إذا نص في العقد على أن ( يتجدد العقد سنة بعد أخرى وهكذا بنفس الشروط مالم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم تجديد العقد بكتاب موصى عليه مرسل قبل نهاية المدة بشهرين كاملين )  يكون قد اشترط أن يكون التعبير عن الإرادة في عدم التجديد تعبيراً صريحاً وبالكتابة وان يتم قبل انتهاء العقد بشهرين كاملين .  أما إذا كان العقد الذي أبرم بين المتعاقد والإدارة قد عقد دون أتفاق على المدة فأنه يتعين الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة في القانون المدني. ومناط تجديد العقد الادارى هو موافقة طرفيه . وللجهة الإدارية في هذا الشأن سلطة تقديرية في قبول التجديد أو رفضه طبقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة. 


المراجع :
- ورقة عمل حول العقود الإدارية خصائصها مميزاتها ، شروطها (عقود الإشغال العامة ) (عقود التوريدات )(عقودBoT)
القاضي/ نبيل محمد الهادي محمد - قاضى محكمة الاستئناف

تعليقات