القائمة الرئيسية

الصفحات

تعرف على الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها



لا شك ان الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للمشاكل وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، يستعرض “اليوم السابع” بعض المعلومات القانونية، ومنها الفرق بين رفض الدعوى، وعدم قبولها.

عدم قبول الدعوى:

يعد دفع من الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبدائه للدفوع الموضوعية وألا سقط حق المدعى علية فى طرحه أمام المحكمة والحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس.

رفض الدعوى:

يعنى أن المحكمة بحثت فى موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية المدعى فى ادعائه أى لم يثبت حقه فى الدعوى، ولم يستطع المدعى أثبات دعواه.

رفض الدعوى لعدم التأسيس:

هو رفضها فى الموضوع عندما تكون الوقائع الموضوعية لدعوى غير مستندة إلى أساس قانونى أى وجود قصور أو انعدام للمواد القانونية التى تدعم الوقائع التى اعتمدت عليها فى رفعك للقضية أو بمعنى آخر أن للمتقاضى ليس له الحق فيما طلب فان كان هناك أساس قانونى ما يدعم وقائعه فى القضية اعتبرت الدعوى مؤسسة.
وعليه رفض الدعوى لعدم التأسيس القانونى تعنى أن المتقاضى لا يملك الحق وليس له إعادة الدعوى أمام نفس الجهة القضائية لأنها سوف تؤول إلى الرفض لسبق الفصل فيها، ويبقى له سوى طرق الطعن المقررة قانونًا.
عكس ما يحدث عندما ترفض الدعوى شكلاً لانعدام الصفة فى التقاضى مثلاً فانعدام الصفة يمس الشكل ولا يمس الموضوع.
هنا يرجع إلى حيثيات الحكم ويرى أسباب رفض الدعوى، وبالتالى يقوم بتصحيح الإجراءات، ورفع الدعوى من جديد أمام نفس الجهة القضائية، وبالتالى ستقبل الدعوى شكلاً 

تعليقات