القائمة الرئيسية

الصفحات

مبدأ حسن النية في العقود قراءة في المفهوم نحو تكريس المدلول


مبدأ حسن النية في العقود قراءة في المفهوم نحو تكريس المدلول


من إعداد :  هشام اداحمد ابراهيم


باحث بماستر القانون والممارسة القضائية


كلية العلوم القانونية السويسي الرباط 





تمهيـــــــد

تعد العقود من ضمن الأمور الضرورية في حياة الإنسان، ففي اليوم الواحد يبرم الفرد العديد من التصرفات القانونية، مما يجعله يحتك بالعديد من الأطراف إلا أن  طغيان الجانب المادي في عصرنا الحاضر وأمام سعي مختلف الأطراف إلي تحقيق الربح المادي بمختلف الوسائل قد أدى إلي انتشار العديد من الممارسات اللا أخلاقية من قبيل الاحتيال واستعمال الوسائل  التدليسية للاعتداء على أموال الغير، مما تطلب ضرورة وضع ضوابط وقيود لهذه العلاقات.


وهو ما سأحول بسطه في هذه المداخلة إيمانا منى بدور الأخلاق في ضبط العلاقات القانونية ، إذ أعتبر ذالك  مدخل الإصلاح الحقيقي، للوضع الحالي في ظل التغيرات الحديثة التي مست مختلف جوانب الحياة ومع تزيد الاهتمام بالمادية، ولعلى من ضمن الأمور المتفق عليها اليوم في إطار الحديث على تأهيل المهن سوء القانونية أو القضائية أهمية التخلق في توفير النجاعة والحكامة، وقياس على ذالك فإن العقد اليوم في حاجة الي أحياء البعد المعنوي المثمتل في مبدأ حسن النية إذ هو مفهوم قديم حديث في نفس الان، إذ ثم إيراده في تشريعات متعددة تعود لأزمان غابرة، من هنا  تبرز الحاجة إلي ضرورة ترسيخ القواعد الأخلاقية في العلاقات التعاقدية من قبيل مبدأ حسن النية فما المقصود بهذا المبادئ وما هي حدوده؟ 


أولا : سياق ظهور مبدأ حسن النية
لقد ظهر حسن النية كحاجة للموازنة بين الشكلية التي كانت تستوجبها القوانين الرومانية، وكذا محاولة ضبط حرية الإرادة واستقلاليتها التي عرفت أوجها في القرن التاسع عشر، ولتجاوز هذا الوضع تولد هذا المبدأ وكان له تأثير بليغ في القوانين الحديث، خاصة قانون العقود لتترسخ مجموعة من المبادئ القانونية مثل الالتزام التعاقدي السابق للتفاوض وبطلان البنود أو الشروط التعسفية....لم يعرف هذا المبدأ مكانته في التصرفات القانونية دفعة واحدة، بل كان يتطور تدريجيا بتقدم وتطور دور الإرادة حسب النزعة السائدة في الأنظمة المختلفة قديما وحديثا.[1] فقد برزت الحاجة إلي هذا المبدأ تزمنا مع ظهور مبدأ سلطان الإرادة، لذا فإن دور مبدأ حسن النية يرتبط ارتباطا وثيقا بدور الإرادة في العقد، فعندما كان دور الإرادة في العقود منعدما، يكون الوضع كذالك لمبدأ حسن النية، وقد ثر هذا الأمر وبرز بشكل لافت في الآونة الأخيرة مع موجة العقود ذات الصبغة الإذعانية التي يكون لأحد الأطرف سلطة واسعة في التعاقد.


حسن النية هو مفهوم كلاسيكي عرف أوجه في القانون الفرنسي، إذ يوفر للأشخاص إمكانية تدخل القاضي في العقد بشكل واسع، إلا أنه بالرغم من الدراسات العديدة التي خصصت لهذا المفهوم، لا تزال الشكوك قائمة حول معناه أو مجال تطبيقه، أو حتى التغييرات التي قد يتعين عليه مسايرتها تحت تأثير التغيرات الحديثة، فعلى الرغم من أن تدوين فكرة حسن النية وتقننها، لا يبدو في الوهلة الأولى، تغيرا لما كان موجودا، إما في القوانين السابقة أو قبل التقنين، إلا أن فحص الأحكام والمقتضيات التي تتناول حسن النية، يظهر أنها تتناول بعض التغييرات التي لا يمكن تجاهلها، هذه التغيرات ليست محدودة أو بسيطة، بل تتأسس على نهج جديد لتطبيق هذه القواعد.


المفهوم الحديث لحسن النية، الذي اعتمده المشرع في القوانين الحديثة، خاصة في ظل سلسلة الإصلاحات التشريعية، توقع التزام على عاتق المتعاقدين  بحيث يفرض عليهم الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن حسن النية لم يعد التزاما أخلاقيا، بل أصبح التزام قانوني قائم الذات ،ووجوده وتكوينه الخاص به، بحيث قد يكون في بعض الحالات مستقل عن الإلتزمات الأخرى أو يكون مكملا لها، مما يفرض على المدين الالتزام بالاحترام ووجب الوفاء و التصرف بكل تجرد وحسن نية، بغض النظر عن الوضع الذي يجد نفسه فيه، باعتبار هذا الالتزام نابع عن العلاقة التعاقدية بل ذالك يشكل أثار يترتب عن هذا الالتزام.


لعلى الحديث عن مبدأ حسن النية لا يستقيم دون استحضار مكانة هذا المبدأ ضمن التشريع المغربي، بالرغم أن مجال هذه المداخلة ضيق إذ لا يستوعب مختلف الإشكالات المرتبطة بهذا الموضوع، هذا ما يقود للبحث في التشريع المغربي على بعض تطبيقات مبدأ حسن النية في العقود ، ولعلى أول فصل يرسخ لهذا المبدأ هو الفصل 231 من قانون الالتزمات والعقود الذي ينص على أن" كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية[2]من خلال هذا الفصل يتضح جليا وعي المشرع بأهمية مبدأ حسن النية في العقود، لكن قبل ذالك تجدر الإشارة إلي أن المشرع المغربي لم يعرف هذا المبدأ، كما أنه على الرغم من الدور الجوهري الذي تلعبه النية في العقود لما لها من صلة وثيقة بانصراف الإرادة لإحداث أثر قانوني ودورها المهم في مجال الالتزامات واكتساب الحقوق، إلا أنه لا يوجد تعريف لها أو تحديد لمدلولها سواء في النصوص القانونية أو الاجتهادات القضائية، فضلا عن التعارض الفقهي الذي ظهر عندما حاول الفقه ان يضع مفهوما دقيقا لمبدأ حسن النية، فوقع الخلط بين النية والإرادة  والباعث.


وكمحاولة لإعطاء تعريفا لهذا المبدأ دون الخوض في الجدال الفقهي حول التعريف الصحيح أو الشامل، نستدل بتوجه محكمة النقض المصرية إذ عرفت حسن النية بأنه "اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا تاما حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، فإذا كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية "[3] وعلى العموم فمفهوم حسن النية مفهوم غير ثابت فهو يأخذ معناه من الوقائع الخاصة بكل قضية، إلا أنه يقتضي كمبدأ عام مراعاة عدم الإضرار بالمصالح المبررة المشروعة للطرف المقابل في العقد، إن حسن النية في مجمله يرمي إلي تنفيد العقد ليس فقط وفق مضامينه بل مع ما يتفق وروحه، فحسن النية التعاقدي قد توسعة وظيفته تدريجيا لتشمل كامل المجال التعاقدي، أي عند تشكيل العقد من خلال الكشف على المعلومات الضرورية للتعاقد، في فترة تنفيذ العقد تفرض الإمتثال لقاعدة عدم المنافسة، على هذا الأساس يظهر أن حسن النية ضروري في مجال العقود، كما أن الدور المتزايد لحسن النية في قانون العقود ، يتجاوز الدور التقليدي لهذا المبدأ ، مما يفيد أن دور هذا المبدأ قد توسع  ومتد  ليضطلع بدور توجيهي لأي تعاقد .


كما تجدر الإشارة إلي أن المشرع المغربي، قد رسخ افتراض حسن النية، في قانون المسطرة المدنية  الذي يشكل الشريعة العامة في المادة الإجرائية في المجال المدني، والمتمثل في المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية إذ جاء فيها " يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية ". يبدو أن المشرع حول تعزيز هذا المبدأ، حتى يكون جزء من الأدلة بل القاعدة التي تحكم المنازعة منذ بدأها، ووفق لهذا المبادئ، عندما يريد كل طرف تأكيد حق يجب عليه إثبات الحقائق دعم لإدعائه، من خلال ما سبق يظهر أن المشرع في المادة 5من ق.م.م حول تكريس البعد الأخلاقي من خلال جعل مبدأ حسن النية مرشد وموجه للعلاقة القانونية للأطراف.


تدعونا هذه الإشارة إلى التأكيد على أن أهمية حسن النية  لا تتمثل فقط في اختزالها عن مجرد غياب سوء النية. في حين أن الاحتيال خلال تشكيل العقد، قد يؤدي إلي إنهاء هذا التعاقد في مراحله الأولى، خاصة عندما يتوافق مع سوء نية المتعاقد، والإشارة إلى حسن النية كالتزام إيجابي للأطراف، يتأسس على ضرورة حرص الأطراف  على وضع جميع الوسائل المتاحة، ضمان احترام الاتفاقيات والامتثال للإلتزمات التي تم تشكيلها قانونًا، حسن النية هي النوايا الطيبة للأطراف. يجد أساسه في القوة الملزمة للعقد.


ثانيا: نحو تجسيد واقعي لمبدأ حسن النية في العقود
 لقد  تطورت فكرة الرضائية في مجموعة من العقود القائمة على إرادة الأطراف ، وأصبح من أهم خصائص هذه العقود أنها عقود قائمة على خاصية حسن النية بين أطرافه بعد ذلك تطورت هذه الخاصية وتحولت من مجرد مبدأ تفرضه علاقات الثقة والصداقة المتبادلة بين الأفراد المتعاقدة لمبدأ قانوني ملزم في العقود الرضائية ، ليترسخ هذا المبدأ ليس كحق مستقل بل يعتبر مبدأ عقديا يمثل أهم الحقوق التي يتمتع بها، خاصة في العقود القائمة على الاعتبار الشخصي.ويتجسد هذا  المبدأ من خلال خصائصه، وأهم هذه الخصائص انه التزام مفروض على كلا طرفي العقد، وأنه مبدأ يعتمد على النوايا والبواعث التي تؤدي للكشف عن النية من خلال المظهر الخارجي للإرادة، كما أنه مبدأ أخلاقي يرتكز على ضرورة وجود الثقة والنزاهة والتعاون، إلى جانب كونه مبدأ مفترض في المعاملات العقدية، وقرينة تقبل إثبات عكسها وعلى من يدعي سوء النية إثبات ذلك.
لكن بعد ان تم إلحاق مفهوم حسن النية بالنظام العام، واعتباره مبدأ قانونيا مستمدا من فكرة النظام العام الذي قيد من الحرية التعاقدية للأفراد، عجز مبدأ النظام العام عن استيعاب مبدأ حسن النية. ان ضبابية مفهوم كل من النظام العام ومبدأ حسن النية ، أدت لإلحاق المبدأ بالعديد من المفاهيم من بينها فكرة العدالة والإنصاف الى ان أصبح مبدأ مستقلا بذاته، حيث لم يعد نظرا للخصائص الهامة التي يتميز بها من نزاهة واستقامة وإنصاف حكرا على العلاقات التعاقدية فحسب، بل أصبح يسيطر على جميعا الات القانونية أهمها مادة الشركات التجارية، فتحول مبدأ حسن النية من فكرة كلاسيكية مصدرها القانون المدني، وفكرة ملازمة لمرحلة إبرام العقد وتنفيذه لفكرة ضرورية لابد أن تتكيف مع خصوصية الالتزامات الناشئة بين المتعاملين في مجال الشركات التجارية. أول مظاهر مبدأ حسن النية في مجال الشركات التجارية هو نية الاشتراك، حيث لا توجد شركة تجارية دون وجود نية الاشتراك، فتعتبر هذه الإرادة في التعاون واقتسام المخاطر على قدم المساواة بين الشركاء أهم أسس الشركة التجارية. لا يعتبر مبدأ نية الاشتراك فقط تكريسا للالتزام العام بحسن النية في العقود، بل يعد أهم  مظاهر التي تبرز ليس فقط في العلاقة بين الشركاء بل حتى تجاه الغير، لذلك لابد من تمديد نطاق حسن النية وعدم حصره في ركن نية الاشتراك[4] .


مما أدى لتغير مفهوم حسن النية بعد تراجع المفهوم العقدي للشركات التجارية  تطور مبدأ حسن النية في الشركات التجارية وأصبح يمتلك القدرة على التكيف مع الكثير من الالتزامات داخل الشركة، فقيد هذا المبدأ تصرفات كل من الشركاء والمسيرين وحتى الغير بعدما امتدت الزامية تنفيذ العقد بحسن نية للغير وأصبح القاضي يشترط توفر مبدأ حسن النية في كل العقود المبرمة خلال حياة الشركة التجارية باعتباره مبدأ قانوني مهم.مع أن ظهور فكرة التعاون والنزاهة اعتمد على مبادئ أخلاقية بدت للوهلة الأولى أنه لا مكان لها في قانون الشركات التجارية، إلا أن وجود ها أصبح ضروريا من أجل توحيد المصالح في الشركة التجارية، وكل هذه الالتزامات مصدرها مبدأ حسن النية الذي يساهم في تنظيم العلاقات  خاصة العلاقات الخارجية للشركة التجارية. أصبح القاضي عن طريق مبدأ حسن النية يستدل بكل سهولة على كل تجاوز لمصلحة الشركة خاصة في العلاقة بين الشركاء عندما تتعسف الأغلبية المالكة لراس المال، أو في حالة خرق مبدأ المساواة بين الشركاء، وأهم ما يستدل عليه عن طريق مبدأ حسن النية هو مدى نزاهة واجتهاد  المسير عند أداء مهامه، واحترامه للمصلحة العامة أو المصلحة الجماعية لكل الأطراف فيعتبر حسن النية في الشركة التجارية أهم المبادئ التي تقوم عليها والتي تمثل أساس نجاحها أو فشلها، حيث يفرض هذا المبدأ واجب الصدق والمصارحة والبعد عن كل مظاهر التغرير.كما يجد هذا المبدأ مجاله الخصب في عقد التأمين والذي يفرض مجموعة من الإلتزمات على أطراف هذا العقد، بل يعتبر هذا خاصية من خصوصية عقد التأمين وميزة له عن باقي العقود إذ يحضر بشكل جلي ومثير، بحيث يبرز مند الوهلة الأولى للتعاقد فيفرض على المؤمن له التصريح بالضر وف المرتبطة بالخطر وإشعار المؤمن بتحقق هذا الأخير وغيرها من الالتزمات المرتبطة بهذا المبدأ...أخدا بعين الاعتبار الغاية التي أوجد مبدأ حسن النية من أجلاها ، و المثمتلة في إرساء نوع من التوازن بين أطراف العقد خاصة في حالة وجود طرف ضعيف، إلى جانب انتشار مبدأ الحرية التعاقدية، فكان لابد من انتشار مبدأ التعاون الثنائي بين الأطراف المتقاعدة ، وهو مايبرز من خلال أثار هام يفرضه هذا المبدأ على الطرف الاخر لعقد التأمين، أي المؤمن، إذ يتوجب عليه عدم ايراد الشروط التعسفية في عقد التأمين .

 خلاصة القول إن مبدأ حسن النية كالتزام قانوني قد سهم تطويع بنود العقد في افق توجهه لتحقيق توازن بين أطراف العلاقة التعاقدية، ولقد حاولت مختلف التشريعات من ضمنها التشريع المغربي إلي جانب التشريع الفرنسي...تضمنه في نصوص قانونية إما في المجال المدني أو التجاري، غير أنه يبقى الغموض يحوم حول هذا المبدأ مما أثار على القواعد والضوابط الممكن إعمالها لتنفيذه على أرض الواقع وحدود سلطة القاضي أثناء تفعيله، ولنا العودة لاستكمال معالجة هذا الموضوع إن شاء الله في أقرب الأجل.





[1]  عبد الحليم عبد اللطيف القوني، حسن النية وأثره في التصرفات في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار المطبوعات الجامعية،الاسكندرية،2004،ص11.
[2]  الي جانب هذا الفصل نورد بعض المقتضيات القانونية الواردة في قانون الإلتزمات والعقود التي تضمنت هذا المبدأ وأثاره بشكل صريح، والمتمثلة في :
الفصل 82
من يعطي بحسن نية ومن غير خطأ جسيم أو تهور بالغ من جانبه، بيانات وهو يجهل عدم صحتها، لا يتحمل أي مسؤولية تجاه الشخص الذي أعطيت له:
1 - إذا كانت له أو لمن تلقى البيانات مصلحة مشروعة في الحصول عليها؛
2 - إذا وجب عليه، بسبب معاملاته أو بمقتضى التزام قانوني، أن ينقل البيانات التي وصلت إلى علمه.
الفصل 101
الحائز سيئ النية ملزم بأن يرد، مع الشيء، كل الثمار الطبيعية والمدنية التي جناها، أو التي كان يستطيع أن يجنيها لو أنه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك من وقت وصول الشيء إليه. ولا حق له إلا في استرداد المصروفات الضرورية التي أنفقت لحفظ الشيء وجني الثمار، إلا أنه لا يكون له الحق في أن يباشر هذا الاسترداد إلا على الشيء نفسه.
ومصروفات رد الشيء تقع على عاتقه.
الفصل 102
الحائز للشيء عن سوء نية ضامن له. فإذا لم يستطع إحضار الشيء أو لحق هذا الشيء عيب ولو بحادث فجائي أو قوة قاهرة، لزمه دفع قيمته مقدرة في يوم وصوله إليه. وإذا كان الشيء من المثليات لزمه رد مقدار يعادله.
وإذا لحق الشيء عيب فقط، تحمل الحائز سيئ النية الفرق بين قيمته في حالته السليمة وقيمته وهو على الحالة التي يوجد عليها. وهو يتحمل بقيمته كاملة إذا لحقه عيب لدرجة يصبح معها غير صالح لاستعماله فيما أعد له.
الفصل 103
الحائز عن حسن نية يتملك الثمار، ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء، وما يجنيه منها بعد ذلك.
وهو يتحمل، من ناحية أخرى، مصروفات الحفظ ومصروفات جني الثمار.
الحائز حسن النية هو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها.
الفصل 104
حائز المنقول، ولو كان سيئ النية، إذا حوله بعمله على نحو يكسبه زيادة بالغة في قيمته عما كان عليه وهو مادة أولية، ساغ له أن يحتفظ به، في مقابل أن يدفع:
1 - قيمة المادة الأولية.
2 - تعويضا تقدره المحكمة، التي يجب عليها أن تراعي كل المصالح المشروعة للحائز القديم، ومن بينها ما كان للشيء في نفسه من قيمة معنوية.
ومع ذلك يسوغ للحائز القديم أن يسترد الشيء الذي لحقه التحول، إذا دفع للحائز الزيادة في القيمة التي أعطاها للشيء. وفي الحالتين يكون له حق الامتياز على كل دائن آخر.
الفصل 108
كل شرط يقوم على شيء مستحيل أو مخالف للأخلاق الحميدة أو للقانون يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه. ولا يصير الالتزام صحيحا إذا أصبح الشرط ممكنا فيما بعد.
الفصل 125
لا يجوز للملتزم تحت شرط واقف أن يجري قبل تحقق الشرط، أي عمل من شأنه أن يمنع أو يصعب على الدائن مباشرة حقوقه التي تثبت له إذا ما تحقق الشرط.
بعد تحقق الشرط الواقف، تفسخ الأفعال القانونية[2] التي أجراها المدين في الفترة القائمة بين نشوء الالتزام وتحقق الشرط، وذلك في الحدود التي يمكن فيها أن تضر بالدائن، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسني النية.
يطبق الحكم المقرر في هذا الفصل على الالتزامات المعلقة على شرط فاسخ بالنسبة للأفعال القانونية[2] التي أجراها من يترتب على تحقق الشرط زوال حقوقه ومن غير إخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسني النية.
الفصل 240
يكون صحيحا الوفاء الحاصل بحسن نية لمن يحوز الحق، كالوارث الظاهر ولو استحق منه فيما بعد. 

[3]  نقض مدني مصري 29 يناير 1948، طعن رقم 148أورده
[4]  زكري ايمان، حماية الغير المتعاملين مع الشركات التجارية،دون دكر الطبعة، ص29-34.

تعليقات