القرار رقم 3109 مكرر
الصادر بتاريخ 14 أبريل 1994
ملف جنحي رقم 25542/89
القاعدة
بالرجوع إلى الفصل 481 من القانون الجنائي يتبين أنه يشترط لقيام المتابعة في جرائم إهمال الأسرة أن يسبقها إعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف خمسة عشر يوما، و يتم هذا الإعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية بناء على طلب من النيابة العامة.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به على أن محضر الضابطة القضائية لا يشير إلى أن المطلوب في النقض قد أشعر بالأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 481 من القانون الجنائي في حين أنه أي المطلوب ضده النقض استمع إليه من طرف الضابطة القضائية و صرح بأنه عاجز عن أداء النفقة و استمع إليه من طرف النيابة العامة في محضر قانوني مؤرخ في 21/12/1988 صرح فيه بأنه عاجز عن أداء النفقة و سئل هل يرغب في الأداء إذا تمكن من أداء النفقة فأجاب بأنه لا يرغب في ذلك.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه علل ما قضى به تعليلا قانونيا سليما إذ بين بأن المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية لا يشير إلى أن الظنين قد أشعر بالأجل المنصوص عليه في الفصل 481 كما يوجب ذلك الفصل المذكور.
و حيث إنه بالرجوع إلى الفصل 481 المشار إليه تبين أنه يشترط لقيام المتابعة في جرائم إهمال الأسرة أن يسبقها إعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف خمسة عشر يوما و يتم هذا الإعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية بناء على طلب من النيابة العامة.
و حيث إنه من جهة أخرى فإنه بعد الرجوع إلى المحضر الذي أشارت إليه الوسيلة و المؤرخ بواحد و عشرين دجنبر 88 تبين أنه جاء خاليا من الإشعار المشار إليه علاوة أنه صدر في نفس يوم صدور الحكم الابتدائي 21/12/88 مما كان معه القرار صائبا فيما قضى به.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال غرفة خريبكة و صرح بأن الصائر على عاتق الخزينة.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
السادة محمد اليوسفي رئيس غرفة والمستشارين: محمد الجاي أمزيان، أحمد عدة، بدر الدين بوراس، محمد الحومة، بحضور المحامي العام السيد رضوان الشودري الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ساجد صباح.
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا