المحاضرة الأولى: القانون الإجتماعي أو قانون الشغل
القانون الإجتماعي ينقسم إلى العمل التابع والعمل الحر:
فالعمل التابع هو؛ ينظمه قانون الشغل، و شخص يقوم بعمله تحت اشراف رب عمله و توجهيه مقابل اجر.
أما العمل الحر هو؛ قيام الشخص بمزاولة عمله بدون رقابة عليه من اي جهة.
لكي يخوض العمل التابع لمقتضيات مدونة الشغل لابد من اجر مدفوع للأجير من طرف رب عمله.
القانون الإجتماعي قانون حديث النشأة مقارنة مع القوانين الأخرى، هو فرع من فروع القانون الخاص، أي مجموعة القواعد والضوابط القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية الناشئة بين المؤاجرين الخصوصيين من جهة، ومن يشتغلون تحت سلطتهم وإشرافهم من جهة أخرى بسبب الشغل وكذا القواعد التي تحكم الضمان الإجتماعي.
القانون الإجتماعي أو قانون الشغل؛ هو مجموعة القواعد والضوابط التي تحكم الرابطة العقدية الخاصة والمتعلقة بالعمل الذي يقوم به أشخاص مقابل أجر تحت إمرة أشخاص آخرين تحت إشرافهم وتوجيههم.
خصائص القانون الإجتماعي أو قانون الشغل:
* قانون حديث النشأة؛
* قانون يمتاز بصفة آمرة؛
* قانون اجتماعي لأنه أحدث من اجل العمال؛
* قانون مستقل عن باقي القوانين الاخرى.
مصادر القانون الإجتماعي أو قانون الشغل:
- مصادر داخلية (مصادر داخلية عامة مصادر داخلية خاصة)
- مصادر خارجية
أولا: المصادر الداخلية :
- مصادر داخلية عامة:
1/ التشريع الذي ينقسم إلى؛ [الدستور، التشريع العادي، التشريع الفرعي]
- الدستور: جميع الدساتير منحت لكل مواطن حق العمل و حق انشاء النقابات و حق الاضراب عن العمل.
- التشريع العادي: يصدر عن السلطة التشريعية (البرلمان)
- التشريع الفرعي: هي المراسيم والقرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية.
2/ العرف
3/ الإجتهاد القضائي
مصادر داخلية خاصة:
1/ الإتفاقيات الجماعية: هي التي تنتج عن اتفاق بين عدة اجرين و ممثلي النقابات و تكون ملزمة للطرفين، و يمكن ان تتعدى الاقليم الذي ابرمت فيه.
2/ الأنظمة الداخلية (النظام العام): فرضه المشرع المغربي في المادة183 من مدونة الشغل على صاحب المقاولة و يعرضه على ممثلي النقابات و الآجرين و يصادق عليه من طرف وزارة الشغل.
ثانيا: المصادر الخارجية
1***الإتفاقيات الجمـــــــــــــــــــــــاعية أو الإتفاقيات المفتوحة أو المتعددة الأطراف: هي الاتفاقيات التي تبرم مع مجموعة من الدول و يمكن لأي دولة الانضمام اليها و هناك اتفاقيات اقليمية.
2***الاتفاقيات الثنـــــــــــــــــائـــــــــية: هي التي تبرم بين دولتين من اجل حماية عمال كل دولة داخل الدولة الاخرى.
3***الإعلانات والمواثيق الدولية.
المحاضرة الثانية: القانون الإجتماعي
ده:إشراق الإدريسي
المحور الأول: خصائص عقد الشغل
1/ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﻤﻰ:
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻧﻈﻤﻪ ﻭ ﻣﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻤﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﻫﻮ " ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ " ﻋﻜﺲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
2/ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ :
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺠﺰﻩ ﻟﻪ ﺍﻷﺟﻴﺮ .
3/ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ :
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﻘﺪ ﺯﻣﻨﻲ ﻷﻥ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻟﻤﺸﻐﻠﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺛﻢ ﻳﻌﻮﺩ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤﻞ ...
ﻭ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺑﻄﻼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻓﺴﺨﻪ ﺃﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﺇﺫ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻷﺟﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺸﻐﻠﻪ.
4 ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ: ﺃﻱ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻛﺎﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺧﺒﺮﺓ ﻭ ﺳﻤﻌﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺟﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﺃﺟﻴﺮ ﺃﺧﺮ.
5/ عقد الشغل أقرب إلى عقود الإدعان:
عقود الإدعان هي تلك التي ينفرد فيها أحد بتحديد شروطها وكيفية العمل فيها وكذلك ترتيب آثارها دون مشاركة الطرف الآخر.
نطاق تطبيق قانون الشغل:
المحور الأول: المقاولات الخاضعة لمدونة الشغل:
الماده 1 من قانون الشغل حدد المشرع على سبيل الحصر المقاولات التي تخضع لمدونة الشغل وهي: ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﺷﻐﻞ، ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻴﻪ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺃﺩﺍﺋﻪ، ﻭ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻻﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻭﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﻓﻼﺣﻴﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﻄﻮﺍ ﺑﻌﻘﺪ ﺷﻐﻞ، ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺷﻐﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ .
1/ الاجراء الذين لا تسري عليهم مدونه الشغل:
عمل المشرع المغربي في مجال الشغل على توسيع قاعده المستفيدين من قانون الشغل عبر مجموعه من الآليات من بينها الاعتماد على التبعيه الاقتصاديه كبسط لتطبيق مدونة الشغل على الاجراء الذين تقتضي وضعيتهم الاجتماعيه والاقتصاديه اخضاعهم لهذه الحمايه من بين هؤلاء:
--- أجراء المنازل
--- الممثل أو الوسيط في التجاره والصناعه )انظر ماده المادة 4 من مدونه الشغل الفقره الاولى.
=>"ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﻐﻞ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻴﺖ . ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﺻﺮﻑ .
ﻳﻌﺘﺒﺮ، ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ، ﻣﺸﻐﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﺻﺮﻑ، ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﺣﺮﻓﺔ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺯﻭﺟﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ، ﻭﺑﻤﻌﻴﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﻭﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﺣﺮﻓﺘﻪ ﺇﻣﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻬﻴﺌﻬﺎ ﻟﻼﺗﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ".
2/ المشغلون الذين لا تسري عليهم مدونة الشغل: لم يقتصر المنع والاستثناء لبعض الفئات من الاجراء بل تعداه إلى المؤاجرين وهذا ما أشارت اليه الماده 4 من مدونه الشغل "ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻳﺘﺨﺬ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ، ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ .
ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ؛
- ﺃﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ؛
- ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ .
المحور الثاني: الهيئات المتداخلة في تطبيق قانون الشغل: يتبع في المحاضرة التالية .
المحاضرة الثالثة: القانون الإجتماعي
ده:إشراق الإدريسي
الهيئات المتداخلة في تطبيق قانون الشغل :
مفتشية الشغل:
مفتشية الشغل هي هيئة تسهر على مراقبة مدى تطبيق قانون الشغل داخل المقاولات والشركات وتعمل هذه المفتشية على مسترطين:
1-المتابعة في حالة خرق مقتضيات التشريعات العادية؛
2-في حالة نزاعات داخلية.
=>المشرع المغربي أحدث هذه الهيئة (مفتشية الشغل) من أجل مراقبة المؤسسات المشغلة ولضبط خروقات الأعمال.
^^^^مهام مفتشية الشغل :
ﺗﻨﺎﻁ ﺑﺎﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1- ﺍﻟﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ؛
2- ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻧﺼﺎﺋﺢ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﻧﺠﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛
3- ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﻧﻘﺺ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ؛
4- ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ .
ﻳﺤﺮﺭ ﻓﻲ ﺷﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻤﻀﻴﻪ ﻃﺮﻓﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻭﻳﻮﻗﻌﻪ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺸﻐﻞ . ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻗﻮﺓ ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻴﻪ.
=>هذه المحاضر لها قوة الثبوت التي لدى محاضر الشرطة القضائية.
- عناصر عقد الشغل:
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ , ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺧﺮ , ﻭﺃﺟﺮ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺑﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻻﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ.
- 1- ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤــﻞ:
ﺍﻥ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﺟﻴﺮ , ﻻﺑﺪ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎ ﻭﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻯ ﺍلمؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ.
ﺍﻭﻻ:ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ:
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﺎﻥ ﻳﻀﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ , ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺟﻴﺮ. ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ , ﺍﻥ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻳﻈﻞ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ،ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻭ ﺍﻫﻤﺎﻟﻪ ﺍﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ﺍﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻪ، ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻡ20 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ.
ثانيا: ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ:
ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻝﻣﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ , ﻻﻥ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺍﺗﻪ ﻭ ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ , ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﻪ , ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﺴﺎﻝ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍهماﻝ ﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ.
ثالثا:ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ:
ﺍﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ, ﺃﻱ ﺭﺿﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ , ﻟﺪﻯ ﻻﺑﺪ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ.
شروط أداء العمل: الإمتثال لأوامر صاحب العمل، القيام بالعمل بحرية، شرط عدم المنافسة.
- 2/ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴــﺔ:
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ , ﺑﺎﻟﻨﻆﺭ ﺍﻟﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ الشغل , ﻭﻣﻨﺎﻁ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﻦ باقي ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺒﺲ ﺑﻪ. ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍلخضوعﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ , ﻓﺎﻻﺟﻴﺮ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﺸﻐﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻟﻪ.
وللتبعية أنواع وهي كالتالي:
ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺎ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﺩﺍﺋﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺷﺮﺍﻑ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳـﺔ:
ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻻﻭﺍﻣﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻭﻻ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻪ ﻭﺍﺷﺮﺍﻓﻪ , ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻘﺪ ﺷﻐﻞ ﻓﻘﻂ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ , ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺝ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﻐﻞ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﺠﻮﻝ.
ﺻــﻮﺭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴــﺔ:
ﺗﺘﺨﺪ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﺻﻮﺭ ﺍﻣﺎ ﺍﻥ ﺗﻜﺰﻥ ﻓﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ :
ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ : ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ , ﻓﻲ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻀﻮﻋﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻭﺷﺮﺍﻑ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ , ﻣﻠﻤﺎ ﻭﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺩﻯ , ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﻋﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﺋﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ , ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﺣﺴﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ. ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻧﻔﺲ ﺣﺮﻓﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ , ﺍﻭ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻼ ﻛﺎﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ , ﻭﻛﺬﻟﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﺗﺼﺎﻻ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻭﺃﺟﺮﺍﺋﻪ.
ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ , ﻭﺗﻬﻴﺊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ , ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻭﻗﺎﺗﻪ , ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ , ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ , ﻭﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻪ , ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻛﺎﻟﻄﺒﻴﺐ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ . ﻭﺍﻟﻬﺬﻑ ﻣﻦ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﺧﻀﺎﻉ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ , ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ.
الآثار المترتبة على التبعية:
مسؤولية المشغل عن الأفعال الضارة التي تحصل داخل المقاولة.
السلطة التأديبية هي الجزاء الذي يوقعه الماجر على الأجير في حال حدوث الأخطاء داخل المقاولة.
مثال: الإنذار - التوبيخ - التوقيف لمدة 8 أيام - نقل الأجير من مكان العمل إلى مكان آخر....
=>من حق الأجير الطعن في القرارات التأديبية لأرباب العمل في حالة تعرضه لعقوبات تعسفية (من حقه اللجوء إلى القضاء لرفع الدعوى في مدة محددة 90 يوما من يوم فصله عن العمل)، (الفقرة الثانية من الفصل السادس، بالإضافة إلى المادة 37 من م.ش).
- 3/أداء الأجر:
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺛﻖ ﻃﺮﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺟﺮ ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻠﻪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻻﻭﻝ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ.
تعريف الأجر:
ﺍﻻﺟﺮ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ قياﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.
تعريف الأجر حسب اتفاقية الشغل الجماعية:
هو كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله بما فيه العلاوات والمكافآت...
كيفية احتساب الأجر:
ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺟﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺒﻌﺎ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻓﺈﻣﺎ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ:
ﺑﺎﻟﺰﻣﺎﻥ : ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﺣﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﺸﻬﺮ ﺍﻭ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ . ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ يحققها ﺍﻻﺟﻴﺮ.
ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ : ﺍﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ , ﻭ ﺍﻻﺟﺮ ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮﻥ متناﺳﺒﺎ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ .
ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ : ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﺤﺔ ﺍﻱ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺟﺮ , ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺜﻤﻦ معين ﻭ ﺍﻻﺟﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ, ﺍﺿﺎفة ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ يحصل ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺮ ﺍﺿﺎﻓﻲ.
أهمية الأجر:
الاقتصادية:انعاش اقتصاد الدولة... الخ
الاجتماعية:تلبية حاجيات الأجير وأسرته... الخ
القانونية:اتفاق الطرفين بكامل الحرية وطبقا لإتفاقية الشغل الجماعية مع ضرورة مراعاة الأحكام المتعلقة بالحد القانوني.
الحد الأدنى للأجور:
يتحدد عن طريق قرارات تنظيمية الصادرة عن وزارة الشغل.
الحد الأدنى للأجور هو؛ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻼﺟﻴﺮ , ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻗﺪﺭﺓ ﺷﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻳﺮﺓ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ , ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ الاقتصادية والاجتماعية, ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ.
ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﻟﻼﺟﺮ: (بحث)
الإجابة:
ﺗﻨﺺ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ 2.11.242 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﻳﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﺔ .
- ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ ﺳﻨﺘﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺣﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺗﺎﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ.
- ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺳﺘﻴﻦ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻭﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﻴﻤﺎ ﻗﺴﻂ ﺍﻻﺟﺮﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺩﺍﺅﻫﺎ ﻧﻘﺪﺍ ﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ.
ﺍﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : - ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻭﺍﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺘﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺟﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ.
- ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺳﺘﻴﻦ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻣﺘﺴﻌﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺘﻴﻤﺎ ﻗﺴﻂ ﺍﻻﺟﺮﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺩﺍﺅﻫﺎ ﻧﻔﺪﺍ ﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ .
ﺍﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺘﺔ : ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2011 ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻭﺍﺣﺪ ﻭﺗﺴﻌﻴﻦ ﺳﻨﺘﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻻﻟﺒﺴﺔ.
ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 07-01-2012 ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﻨﺘﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺟﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻻﻟﺒﺴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ : ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ , ﺍﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.
عناصر الأجر:
=>المنافع العينية:ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻳﺆﺩﻯ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ , ﺍﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ.
ﺃ- ﺍﻻﺟــﺮ ﺍﻻﺳــﺎﺳﻲ: هو الاجر المتفق عليه
ﺏ- ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻻﺟــﺮ: ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺟﺮ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ , ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺟﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ.
*-ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ :ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺳﻄﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ , ﺍﻭ ﻳﻌﻘﺪﻭﻧﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ , ﺳﻮﺍﺀ ﺣﻘﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﺭﺑﺎﺣﺎ ﺍﻭ ﻻ.
ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ: ﻫﻮ ﻛﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻻﺟﺮﺍﺋﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ , ﻛﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﻴﺎﺩ ﺍﻭ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ.
*- ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ: ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻼﺟﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ , ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺻﻔﺎﺕ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺃﺟﻴﺮ ﻛﺄﻗﺪﻣﻴﺘﻪ ﺍﻭ ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺧﻼﺻﻪ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﺘﻪ , ﺍﻭ ﻣﺤﺎﻓﻄﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ , ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻻ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻻ ﻷﺟﻴﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻭ ﻷﺟﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ.
*-ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻭ ﺍﻻﻛﺮﺍﻣﻴﺎﺕ : ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻣﻨﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﺎﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ , ﻭﺗﻮﺯﻉ ﺍﻻﻛﺮﺍﻣﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ , ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ , ﺣﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺘﻄﻌﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ.
*-ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﻮﺭﻫﻢ , ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﺠﻴﺪ , ﺍﻭ ﻗﺼﺪ ﺍﻻﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺍﻭ ﺍﺛﻘﺎﻧﻪ.
ﻓﻬﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺎﺀ ؟؟؟
ﻟﻘﺪ ﺣﺴﻢ الفصل 983 من ق.ل.ع ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﻴﻦ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ "ﺍﻥ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﻟﻤﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﺍﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻛﻠﻴﺎ ﺍﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ، ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻭﺣﺪﻩ ﻟﻴﺨﻮﻟﻬﻢ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﺧﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ" ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ , ﻓﺎﻥ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀ , ﻻﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
المنافع العينية:ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺿﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ , ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻛﺎﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮ ﻋﻴﻨﺎ ﻛﺎﻻﻛﻞ ﺍﻭ ﺍﻻﻳﻮﺍﺀ ﻭﻛﺄﺟﺎﺭﺀ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺱ ﻭﺃﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻛﺄﺟﺮ عيني.
المحاضرة الخامسة: القانون الإجتماعي
ذة.إشراق الإدريسي
أداء الأجور:
ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 363 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺟﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ 16 يوﻣﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺃﺟﺮﻫﻢ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﻢ , ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺁﻭ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﺆﺩﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮ ﺩﻭﺩﻳﺔ 'ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 364 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ' ﻻﻧﺠﺎﺯ ﺃﻱ ﺷﻐﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 15 ﻳﻮﻡ ﻓﺎﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺟﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺃﻗﺴﺎﻃﺎ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻛﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻡ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺃﺟﺮﻩ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍلية ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻧﺠﺎﺯﻩ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﺷﻐﻠﻪ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺟﺮ ﻟﻸﺟﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺁﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻔﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﺷﻐﻠﻪ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﻟﺸﻐﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ 'ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ."365
إثبات أداء الأجر:
ﺍﻳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ الفصل 399 ﻣﻦ ﻕ.ﻝ.ﻉ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻋﻴﻪ ﻭﻳﻨﺺ الفصل 404 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻼﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
ﻟﻘﺪ ﺧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻃﺎﺑﻌﻪ ﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻟﻼﺟﻴﺮ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀ:
ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻻﺟﺮﺍﺋﻪ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻻﺟﺮ , ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻡ 370 , ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﺍمات ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ , ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﻭﻣﻬﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺳﻢ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩﻩ ﻭﺭﻗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻋﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻭﻛﻞ ﻣﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺟﺮﺍﺀ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺧﺮﻯ ﺗﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺸﻐﻞ.ن
ﺩﻓـﺘﺮ ﺍﻻﺩﺍﺀ: ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺘﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 371 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ، فإنه ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺍﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺴﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﻳﺴﺴﺔ، ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ، ﺍﻭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﺭﺷﺔ ﺩﻓﺘﺮ ﻟﻼﺩﺍﺀ، ﺗﺤﺪﺩ ﻧﻤﻮﺩﺟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ.
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﺎﻻﺟﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺪﻓﺘﺮ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻗﻔﺎﻟﻪ , ﻭﻛﺬﺍﻙ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺧﺮﻯ. ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮ ﺭﻫﻦ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺝ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ.
ﺗﻮﺻﻴـﻞ ﺗﺼﻔﻴـﺔ ﻛﻞ ﺣﺴـﺎﺏ: ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻟﻤﺸﻐﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥ، ﻭﺍﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮلة، ﻭﺩﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ.
ﺣﻤـﺎﻳـﺔ ﺍﻻﺟــﺮ:
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻻﺟﺮ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻸﺟﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻤﺲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻪ، ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻣﺠﻢﻭﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺮ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﻨﻲ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻭﻣﻦ ﺩﺍﺋﻨﻲ ﻣﺸﻐﻠﻪ.
ﺣﻤﺎﻳـﺔ ﺍﻻﺟـﺮ ﻣـﻦ ﺩﺍﺋـﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﻐـﻞ: ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻭﻛﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻮﻓﺎﺓ ﻭﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﻷﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﺟﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻱﺻﺒﺢ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﻨﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮﻫﻢ .ﻭﺣﻤﺎﻳﻪ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺟﺮ ﻫﻮ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺯﻗﻬﻢ ﻭﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻋﺎﻟﺔ ﺍﺳﺮﻫﻢ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ , ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺩﺍﺋﻨﻲ ﺍﻝﻣﺸﻐﻞ. ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 1248 ﻕ.ﻝ.ﻉ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺟﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ.
ﺣﻤﺎﻳـﺔ ﺍﻻﺟـﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻐـﻞ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 357 ﻣﻦ ﻕ.ﻝ.ﻉ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻩﻣﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺯﻗﻪ، ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 385 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻭﺍ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ ﺍﻱ ﻣﻘﺎﺻﺔ، ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻸﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺭ ﻭﺑﻴﻦ ﻡﺍ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﻫﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ.ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻣﻨﻌﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 392 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺘﺼﺪﻳﻪ ﻳﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﺟﺮﺍﺋﻪ ﺍﻭ ﻟﺬﻭﻳﻬﻢ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺍﻭ ﺳﻠﻌﺎ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ, ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺍﻭ ﺍﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻪ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻛﻞ ﺍﻭ ﻋﺾ ﺍﺟﻮﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻻﺑﺘﻴﺎﻉ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺣﻤـﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟـﺮ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﻨﻲ ﺍﻻﺟـﻴﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻣﺪﻳﻨﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ، ﻟﻬﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻤﻮﺭﺩ ﺭﺯﻕ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻌﻤﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺣﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺮ ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺩﻳﻨﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ، ﺳﻤﺢ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺩﻳﻨﻪ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺿﻴﻘﺔ ﻭﻧﺴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﺝﻳﺮ ﻭﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﻡ 387.ﻭﺍﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻣﻦ ﺍﺟﻠﻪ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺍﻭ ﺍﺣﺪ ﺍﺑﻨﺎﺋﻪ , ﻓﺎﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ الحجز.
- أطراف عقد الشغل:
ﺍﻻﺟﻴـــﺮ:ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ6 ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺑﺄﻧﻪ " ﻳﻌﺪ ﺍﺟﻴﺮﺍ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺒﺬﻝ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ , ﺗﺤﺖ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﺸﻐﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻭ ﻋﺪﺓ ﻣﺸﻐﻠﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ،ﺍﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ ﺍﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺩﺍﺋﻪ " ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ , ﺍﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺃﺩﺍﺋﻪ، ﻭﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ." ﻭﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻫﻮ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺫﻛﺮ ﺍﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻭﻳﺆﺩﻱ ﻋﻤﻠﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﺸﻐﻞ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺟﺮ . ﻭﻳﻈﻞ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﻋﻀﻠﻴﺎ ﺍﻭ ﺫﻫﻨﻴﺎ، ﺍﻭ ﺯﺭﺍﻋﻴﺎ ﺍﻭ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﺍﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﺍﻭ ﻋﺎﻣﻼ ﺑﺴﻴﻄﺎ.
ﺍﻟﻤﺸﻐـــﻞ: ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﺷﺨﺼﺎ ﺫﺍﺗﻴﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻞ ﻟﻼﺟﻴﺮ ﻭﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﻐﻞ ﺗﺎﺑﻊ، ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺍﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻭ ﺷﺨﺼﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﺍﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﺓ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ . ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6 " ﻳﻌﺪ ﻣﺸﻐﻼ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺭﻱ ﺧﺎﺻﺎ ﺍﻭ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﺨﺺ ﺫﺍﺗﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺸﻐﻞ , ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺭﺟﻼ ﺍﻭ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﻣﻐﺮﺑﻴﺎ ﺍﻭ ﺍﺟﻨﺒﻴﺎ. ﺍﻭ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﻭﺫﻭ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.
المحاضرة السادسة: القانون الإجتماعي
ذة.إشراق الإدريسي
- أشكال عقد الشغل:
ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻓﺈﻣﺎ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺳﻤﻴﺎ.
1-ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻻختباﺭ:
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺗﺤﺖ ﺍلإختبار ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀﻫﻢ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻬﻢ؛ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﻢ ﻭﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﻭﺳﻠﻮﻛﻬﻢ؛ ﻓﻴﺘﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻻختباﺭ؛ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﺻﻠﻪ ﻛﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻳﺨﻀﻌﺎﻥ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﻋﻤﻞ ﻭﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻻختباﺭ , ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻓﺎﺳﺦ؛ ﺍﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻻﺧﺮ. ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪﺍ ﻏﻴﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ؛ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻧﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ؛ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﻞ ﻟﻼﺧﻄﺎﺭ ﻭﺩﻭﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺗﺤﺖ ﺍلإختبار ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺗﺤﺖ ﺍلإختبار ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﺑﻤﻤﻴﺰﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ:
ﻣﺪﺓ ﻓﺘﺮﺓ ﺍلإختبار ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ:
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﺓ ﺍلإختبار ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻻختباﺭ ﻓﻴﻪ: ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻃﺮ ﻭﺃﺷﺒﺎﻫﻬﻢ؛
ﺷﻬﺮ ﻭﻧﺼﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ؛
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ.
ﺍﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺤﺪﺩ المدة ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺓ ﺍلإختبار: ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﺳﺒﻮﻉ ﺷﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 6ﺍﺷﻬﺮ؛
ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﻔﻮﻕ ستة ﺍﺷﻬﺮ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﺺ في ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺓ ﺳﺎﻟﻔﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍلإختبار ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺟﺮ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻختباﺭ:
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻟﻼﺟﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍلإختبار، ﺍﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﻭﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺟﺮ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ المقرﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺍﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﺈﺗﻔﺎﻕ ﺍﻻﺭﺍﺩﺗﻴﻦ ﻣﻨﺪ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﺭﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮ ﺍﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.
ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻻختباﺭ:
ﻳﻜﻮﻥ ﻻﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻻختباﺭ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻡ13 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻧﻬﺎﺀﻩ ﺑﺎﺭﺍﺩﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ. ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﻗﻀﻰ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﺍﺳﺒﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻧﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍلإختبار، ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﺣﺪ اجلي ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ:
--ﻳﻮﻣﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﻬﺎﺀ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺟﺮﻩ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﺍﻭ 15 ﻳﻮﻣﺎ؛
--ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﺟﺮﻩ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ؛
--ﻭﺍﺫ ﺗﻢ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﻐﻠﻪ ﻓﻠﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻻﺧﻄﺎﺭ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻦ 8ﺍﻳﺎﻡ.
ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍلإختبار:
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍلإختبار ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻪ، ﻭﻗﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ قبل ﻣﺪﺗﻪ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻟﻼﺟﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺍﺳﺒﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻡ 13 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ. ﺍﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪﺓ ﺍﻻختباﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﺗﺎ ﻭﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ، ﻭﻳﺮﺗﺐ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻻﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ.
2-ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ:
ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
- ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺣﻼﻝ ﺍﺟﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﺃﺟﻴﺮ ﺍﺧﺮ في ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﺿﺮﺍﺏ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻘﺪ ﺷﻐﻞ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡ32 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ.
ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻻﺧﺮﻯ ﺑﺤﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﻄﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺼﺮ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻀﻌﺔ ﺍﻳﺎﻡ.
- ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻧﺸﺎﻁ المقاﻭﻟﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍلفترﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻷﺟﺮﺍﺀ ﺍﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺕ ﻣﺜﻼ ﺍﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﻓﻴﻀﺎﻥ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﻻﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﺗﻼﻓﻪ ﺍﻭ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺤﻴﺖ ﺗﺤﺘﺎﺝ لزﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ فصل ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻟﺒﺴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻏﻄﻴﺔ.
- ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺫﺍ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ.
- ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺘﺢ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ--ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﻻﻭﻝ ﻣﺮﺓ.
ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺑﺮﺍم ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮﺓ ﻭﺣﺪﺓ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ.
3-ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ:
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻜﺲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ، ﻫﻜﺬﺍ ﻓﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﺭﺓ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻓﺈﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺗﻈﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ.
يمكن أن يكون شفويا أو كتابيا.
4-العمل الموسمي:
يكون في مواسم دورية أي ينتهي بانتهاء الموسم.
جزاك الله خيراا
ردحذف