باســم جلالة المـلك وطبقا للقانون
بتاريخ 01-07-2013
أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهي تبت في القضايا المدنية مؤلفة من السادة :
رئيســــا
مستشارا مقررا
مستشارا عضوا
بين :
طرفا مستأنفا من جهة
و بين :
ـ طرفا مستأنفا عليه من جهة أخرى
الوقائــع
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ذ/ ..المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03-09-2012 والذي يستانف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في الملف 17-402-12 بتاريخ 05-04-2012 والقاضي في منطوقه بالحكم بابطال عقد البيع التوثيقي المبرم بتاريخ 30-08-2004 والمنصب على الملك المسمى زين x ذي الرسم العقاري عدد 8526-13 وامر المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم المذكور وتسجيل محله رسم الاراثة المضمنة تحت عدد 283 كناش التركات رقم 3 بتاريخ 6-10-20004 مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على وقائع القضية التي تتلخص في كون المستأنف عليهم سبق ان تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 10-01-2012 عرضوا فيه انهم ابناء المرحوم...المتوفى بتاريخ 06-09-2004 والذي كان يملك قيد حياته الشقة ...... موضوع الرسم العقاري اعلاه وقد تبين لهم بعد وفاته انه تم تفويتها لزوجته المدعى عليها 6 ايام قبل وفاته مع انه ظل يعاني من مرض السرطان وله ملف طبي . لاجله التمسوا ابطال العقد المشار الى مراجعه اعلاه لمرض الموت وتسجيل الاراثة محله مع امر المحافظ بمباشرة التشطيب والتسجيل . واجابت المدعى عليها ان الهالك كان في كامل واه العقلية وليس في الامر محاباة . وبعد تمام الاجراءات القانونية انتهت المحكمة الابتدائية الى الحكم اعلاه الذي هو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي من طرف المدعى عليها على اساس ان مقتضيات الفصلين 344 و479 من قانون الالتزامات والعقود غير متحققة في الملف وان الحكم المستانف لم يشر الى تحقق شرط المحاباة من خلال البيع باقل ثمن . لاجله التمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب . وارفق المقال بنسخة الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها ذبورغل والذي التمس فيها تايي الحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف ذ/...... والذي التمس فيها بدوره عدم سماع ما جاء في مذكرة المستانف عليهم لعدم ارتكازها على اساس وتمتيع العارض باقصى ماجاء في مقالها الاستئنافي .
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلسة باعفاء من الرئيس ودون معارضة الطرفين
وبناء على ادراج القضية ب...... ....... فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 01-07-2013.
- ـ التعليل ـ-
في الشكل:
ــ حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ لحكم المستانف للطرف الطاعن، الشيء الذي يجعل استئنافه نظاميا صفة واداء واجلا وتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
ـ حيث بنت الطاعنة استئنافها على اساس ان مقتضيات الفصلين 344 و479 من قانون الالتزامات والعقود غير متحققة في الملف وان الحكم المستانف لم يشر الى تحقق شرط المحاباة من خلال البيع باقل ثمن .
ـ وحيث ان الفصل 479 من ق ل ع يقضي ان البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه احكام الفصل 344 اذا اجري لاحد ورثته بقصد محاباته كما اذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن القيمة الحقيقية او اشترى منه شيء بثمن يجاوز قيمته
ـ وحيث يقضي الفصل 54 من ق ل ع ان اسباب الابطال المبنية على حالة المرض والحالات الاخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة
ـ وحيث إن المشرع وان تحدث في الفصول 54 و344و345 و479 من قانون الالتزامات والعقود عن مرض الموت فانه لم يعط له أي تعريف . والمستشف من قراءة هذه النصوص ان مرض الموت يبقى سببا من الاسباب التي تستبدل فيه الاحكام بالنسبة للتصرفات التي يجريها المريض سواء كانت بعوض او من قبيل التبرعات .
ـ وحيث ان مرض الموت كما عرفه فقهاء الشريعة الاسلامية هو المرض الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه وحكم اهل الطب بكثرة الموت منه اعتمادا على قول الشيخ خليل " وحجر على المريض حكم الطب بكثرة الموت منه " ويصطلح عليه " المرض المخوف " دلالة على كثرة الموت به . ومقتضى هذه الدلالة انه يقعد صاحبه عن الدخول والخروج . ولا يكفي فيه شرط المخوف فقط بل يلزم كذلك ان يتوافر فيه شرط الاتصال بالموت بمعنى ان يكون قريبا منه غير بعيد وقد قدر الفقه ذلك بالاشهر اليسيرة لقول الشيخ الداودي في شرحه لقول تحفة ابن عاصم في فصل الصدقة " صدقة تجوز الا مع مرض الموت ...: فان كان المرض من الامراض المتطاولة المزمنة نظر فان مات بالقرب من الهبة كالاشهر اليسيرة بطلت للوارث الا ان يشهد اهل المعرفة بالامراض انه مات من مرض حدث بعدها" .
ـ وحيث انه باستقراء الملف الطبي للهالك تبين انه كان مصابا بداء سرطان المعي الغليظ منذ سنة 2003 وان هذا المرض بقي مصاحبا للهالك قبل ووقت وبعد الاشهاد عليه الى ان توفي على بعد اسبوع من تاريخ عقد البيع المؤرخ في 30-08-2004 والوفاة تمت بتاريخ 06-09-2004 والمرض متلبس به ولم يصح منه صحة بينة.، مما يجعل وفاته متصلة بمرضه .
ـ وحيث ان الاصل ان جميع التصرفات المبنية على المعاوضة من المريض مرض الموت نافذة مادام تام العقل والميز ولو بلغت خطورة المرض ما بلغت ما لم تكن تصرفاته مشوبة بالمحاباة او التوليج.
ـ وحيث عطفا على هذا وفي غياب ما يثبت عيب في السلامة العقلية للهالك، فان الامر يبقى متوقفا على البحث ومناقشة التصرفات المطعون فيها على ضوء مفهوم التوليج قياسا على مقتضيات الفصل 419 من ق ل ع في باب صورية التصرف ووسائل اثباته.
ـ وحيث انه لما كان التوليج يثبت بالاقرار والبينة وبما يرتقي اليهما من القرائن القوية الدالة عليه ، فان معطيات النازلة تعد صورة من صور التوليج بدليل ان البيع تم للزوجة وبالتالي ففيه مظنة للميل والايثار كما انه ليس بالملف ما يثبت حيازة الزوجة للمبيع بالاضافة الى كون الموثق الشاهد على ابرام العقد لم يعاين دفع الثمن من المشترية للبائع وانما اقر بقبضه البائع، والاقرار الحاصل في مرض الموت دون بينة يكيف على انه وصية وانه لا وصية لوارث الا باجازة الورثة ، والمستانف عليهم لم يجيزوا هذا التبرع الصادر من مورثهم لفائدة المستانفة زوجة ابيهم ، مما استوجب استبعاد هذا التصرف مسايرة لما جاء في تحفة ابن عاصم :
وما اشترى المريض او باع ان هو مات يأبى الامتناعا
فان يكن حابى به فالاجنبي من ثلثه يأخذ ما به حبى
وما به الوارث حابى منعا وان يجزه الوارثون اتبعا
ـ وحيث اعتبارا لكل ماجاء اعلاه، فانه لم يجد جديد من شأنه ان يغير من قانونية وسداد ما انتهى اليه الحكم الابتدائي الذي استوجب التأييد وفق المبين في منطوق القرار ادناه.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 134 و136 و142 و324و440 وما يليه ق م م
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة صائر الاستئناف .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهي مؤلفة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا