القرار عدد 5689
المؤرخ في 18/12/2012
ملف مدني عدد 42531028/1/1/2012
القاعدة
يمكن للمشتري تسجيل عقد شرائه بالرسم العقاري ولو بعد وفاة البائع، أن يلزم الورثة بنقل ملكية العقار باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم البائع.
وبعد المداولة و طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 24/03/2009 تقدمت مصدق نجاة بمقال لدى ابتدائية البيضاء عرضت فيه انها اشترت بتاريخ 06/09/2000 من المرحوم ..... الملك موضوع الرسم العقاري 146686/12 و انها طليت من المحافظ تسجيل العقد بالرسم المذكور، فطلب منها الإدلاء بموافقة الورثة الذين سجلوا إراثة البائع لها بالرسم العقاري ، ملتمسة الحكم بالتشطيب على الإراثة عدد 08 صحيفة 06 كناش 65 بتاريخ 22/01/2004 و امر المحافظ بتنفيذ أمر التشطيب و تسجيل عقد شرائها. أجاب المدعى عليهم بأن المدعية لا صفة لها لأنها ليست مالكة للعقار حسب شهادة الملكية ولا يمكنها لذلك طلب التشطيب على الإراثة، كما أن دعواها غير مقبولة طبقا للفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري. وأصدت المحكمة الحكم 1527 بتاريخ 02/06/2009 في الملف 949/21/09 قضت له بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية و ألغته محكمة الاستئناف و حكمة بالتشطيب على الإراثة و تسجيل عقد البيع و الإذن للمحافظ بتسجيل ذلك على الرسم العقاري. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في السبب الوحيد بعدم الارتكاز على أساس قانوني و التعليل الخاطئ، ذلك أنهم أثاروا انعدام صفة المدعية ولم تجب المحكمة على الدفع، قبل الخوض في موضوع صحة شرط المنع من عدمه، خصوصا و أن الفصل 66 ظ.ت.ع ينص على أن الحق العيني لا وجود له إلا ابتداء من تسجيله في الرسم العقاري من طرف المحافظ، و مجرد عقد عرفي لا يعطيها الصفة في دعواها مادام العقار محفظا و الطاعنون هم المالكون و أصحاب الصفة، فضلا عن أن المدعية انتظرت أكثر من ثلاث سنوات قبل وفاة البائع دون أن تقدم أي تقييد احتياطي لضمان حقها المزعوم. كما أن تعليل الحكمة بأن شرط منع التفويت هو شرط مقرر لمصلحة الدولة، هو التعليل خاطء للتشديد على الإراثة بعدم قبول الدعوى بسبب وجود شرط منع التفويت و الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة.
لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع التي لا تأثير لها على قضائها و لأن المطلوبة في النقض ( المدعية ) تدعي الحق لنفسها باعتبارها صاحبة الحق المطالب به، مما يجعل صفتها في التقاضي قائمة، و لأنعدم تسجيل الحق العيني في حياة البائع لها بالرسم العقاري لا يمنع من مطالبة ورثته قضائيا بتسجيله بعد التشطيب على إراثته طبقا للفصلين 67 من ظهير التحفيظ العقاري و 229 ق.ل.ع، مادام ورثة البائع ليسوا من الغير، فإن المحكمة لا يعيب قضاءها عدم الرد عما أثير بشأن ذلك، وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لـــــهــــــذه الأســــــــــــباب
قضت المحكمة برفض الطلب و بتحميل أصحابه الصائر.
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا