بقلم : الحسن أوبحيد
باحث في سلك الدكتوراه
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة بن زهر أكادير
أثارت، بعد إحداث المحاكم التجارية بموجب القانون رقم 53.95[1]، مسألة اختصاص المحاكم الابتدائية للبت في النزاعات المتعلقة بالكراء التجاري في ظل ظهير 24 ماي 1955 نقاشا مستفيضا أفرز اتجاهات مختلفة.
وهذا الاختلاف والتضارب طبع ليس مواقف الاجتهاد القضائي فحسب، ولكن كذلك مواقف الفقه والباحثين والممارسين.
فالبعض يعترف للمحاكم الابتدائية بصلاحية نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق ظهير 24 ماي 1955، لاسيما تلك المرتبطة بعقود الكراء، في حين يرفض الفريق الآخر أن ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم بعد إحداث محاكم متخصصة وهي المحاكم التجارية. ولكل اتجاه حججه ومسوغاته.
غير أنه، بعد صدور القانون 16.49 الذي ينسخ ظهير 24 ماي 1955، لا بد يثار التساؤل حول ما إذا كان هذا القانون قد أرسى مقتضيات لصالح حسم النقاش المذكور أم لا؟
إن الجواب عن هذا التساؤل يفرض علينا بداية تناول هذه المواقف المختلفة بإيجاز، قبل بحث مستجدات قانون 16.49 وما جاء به بخصوص مسألة الاختصاص النوعي، وما إذا كان من شأن ذلك الحسم في النقاش الدائر حول اختصاص المحاكم الابتدائية في النظر في النزاعات المرتبطة بعقد الكراء التجاري باعتباره من أهم عناصر الأصل التجاري.
وسيكون هذا التناول وفق التفصيل الآتي بعده.
الفقرة الأولى: الاتجاه المؤيد لاختصاص المحاكم الابتدائية في نزاعات عقود الكراء التجارية
لم يكن هناك من بد للحديث عن تنازع الاختصاص، ومدى صلاحية محاكم الولاية العامة للنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهير 24 ماي 1955، قبل إحداث المحاكم التجارية.
أما بعد إحداث هذه المحاكم، فقد طفت إلى السطح مسألة تحديد المحكمة المختصة في النظر في هكذا نزاعات. أهي المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة أم المحكمة التجارية؟
لم يتأخر جواب المحكمة التجارية الابتدائية بمراكش وقضاء مدينة فاس بدرجتيه، في الاعتراف للمحاكم الابتدائية بصلاحية نظر الدعاوى المتعلقة بعقود الكراء في إطار ظهير 24 ماي 1955.
ومن جملة المسوغات التي ركزت عليها هذه المحاكم قضاءها هو كون النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية الواردة في المادة الخامسة من القانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، إنما يقصد منها تلك النزاعات التي يكون الأصل التجاري بجميع مكوناته موضوعا لها، ولا تشمل دعاوى المنازعة في الإنذار طبقا للفصل 32 من الظهير المذكور، والتي لا تمس إلا عنصرا واحدا من عناصره وهو الحق في الكراء.[2]
كما رفضت محكمة الاستئناف بفاس إسناد الاختصاص للقضاء التجاري بدعوى أن قانون 53.95، وإن خوّل، بمقتضى المادة 20، لرئيس المحكمة التجارية نفس الصلاحيات المسندة لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية، فإنه لم يتعداها إلى الاختصاصات الواردة في قوانين خاصة، ومن بينها ظهير 24 ماي 1955. بالإضافة إلى أن النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري التي تندرج في نطاق المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية، حسب نفس المحكمة، جاءت على سبيل الحصر في مدونة التجارة وهي بيع الأصل التجاري أو رهنه أو تقديمه حصة في شركة أو وضعه في إطار التسيير الحر، وبالتالي يخرج من هذا النطاق النزاعات الناتجة عن تطبيق الظهير المذكور.
ويساند هذا الموقف القضائي بعض الباحثين والممارسين.[3] لاسيما الأستاذ السباعي، وسرد لذلك مجموعة من الأسباب:
– إن النزاع لا يتعلق بالأصل التجاري، وإنما بنزاع يتعلق بعقد كراء محل تجاري، والفرق بين الملكية التجارية والملكية العقارية كبير؛
– إن المادة الخامسة[4] أسندت الاختصاص للمحاكم التجارية في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، أما النزاعات ذات الطابع المختلط، أي الذي يكون أحد طرفيه مدنيا، فهي لا تختص بنظرها.
وقد تبنت هذه النظرية المختلطة بعض المحاكم يأتي في مقدمتها المحاكم التجارية بالدار البيضاء بدرجتيها.[5] حيث يأخذ هذا الاتجاه في ما يخص انعقاد الاختصاص لمحكمة ما إلى طبيعة الأطراف. فإذا كان طرفا النزاع تاجرين انعقد الاختصاص حتما للمحكمة التجارية، أما إذا تضمن النزاع طرفا مدنيا، فالاختصاص يكون للمحاكم الابتدائية، ما لم يتفق الطرفان على إسناده صراحة للمحاكم التجارية كما تنص على ذلك المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية.
ومن ضمن ما عللت به حكمها كون عقود كراء المحلات التجارية المنظمة بمقتضى ظهير 24 ماي 1955 لا تعتبر عقودا تجارية بطبيعتها إلا إذا أبرمت بين تاجرين، وتكون المحكمة التجارية عندها مختصة طبقا للمادة الخامسة.
الفقرة الثانية: الاتجاه المعارض لاختصاص المحاكم الابتدائية في نزاعات عقود الكراء التجارية
تعتبر محكمة الاستئناف بمراكش[6] في طليعة المحاكم التي تعارض اختصاص المحاكم الابتدائية في النزاعات المتعلقة بالأكرية التجارية لطلبات الإفراغ والتعويض ومسطرة الصلح وتجديد عقد الكراء وغيرها. وهي قد توسعت في تفسيرها للفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، واعتبرت أن الفقرة المذكورة جاءت شاملة لجميع النزاعات سواء تلك المتعلقة بالعقود المنصبة على الأصل التجاري أو المنازعات الرامية إلى رفض تجديد العقد، وغيرها من النزاعات المرتبطة بالأصل التجاري أو بأحد عناصره.
وقد أيد موقف محكمة الاستئناف بمراكش بعض الباحثين والممارسين، كالأستاذ المهدي شبو، ومحمد أكرام، وعبد العلي المعداجي.[7]
كما أن المجلس الأعلى[8] –محكمة النقض- قد انتصر لهذا الموقف، وحسم الخلاف لصالح سحب الاختصاص من المحاكم الابتدائية.
وقد انتقد الأستاذ السباعي بشدة موقف محكمة النقض الذي جانب الصواب بحسبه. واعتبر أن ما ذهب إليه اجتهاد محكمة النقض من كون المحاكم التجارية هي المختصة وحدها بفض نزاعات 24 ماي 1955، بصرف النظر عن طبيعة عقد الكراء وأطرافه غير صائب، وأنزله منزلة التشريع يتجاوز مجرد الاجتهاد، إعمالا لقاعدة لا اجتهاد مع وجود النص، مؤكدا على أنه ليس من حق المحاكم على مختلف درجاتها أن تشرع لأن المادة الخامسة واضحة وضوح الشمس.
ونؤيد بدورنا موقف الأستاذ السباعي فيما ذهب إليه، بخصوص تجاهل طبيعة أطراف العقد الكرائي، للحسم في المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص، وإلا ما الفائدة التي أراد المشرع تحقيقها بالتنصيص صراحة في صلب المادة الخامسة المشار إليها أعلاه، إذا لم تكن هي تمكين المكري إذا كان طرفا مدنيا من الخيار بين مقاضاة التاجر إما أمام المحاكم الابتدائية وإما أمام المحاكم التجارية.
وإذا كان هذا النقاش قد احتدم في الفترة السابقة لصدور قانون 49.16، فكيف إذن تعرض هذا الأخير لمقتضيات الاختصاص النوعي في هذه المنازعات؟
الفقرة الثالثة: موقف القانون رقم 16.49 من الاختصاص النوعي في النزاعات التجارية
يمكننا القول إن واضعي مقترح القانون رقم 16.49 لم يحسموا أمر الاختصاص بشكل نهائي، وإن كانت المواد[9] المتعلقة به قد عقدت الاختصاص للمحاكم التجارية كمبدأ عام، غير أنه استثني من ذلك المناطق التي لا توجد بها المحاكم المذكورة، إذ في هذه الحالة ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية انتصارا لمبدأ تقريب خدمة القضاء من المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن صيغة جميع هذه المواد لم يلحقها أي تعديل مهم، بل جاءت عموما كالتالي:" تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، غير أنه يبقى الاختصاص منعقدا للمحاكم الابتدائية إذا لم يوجد ضمن دائرة نفوذها مقر محكمة تجارية."
ويستشف من ذلك أن هذا النص قد أجاب عن أحد أوجه الإشكال المطروح، والذي اتخذ بعدا جغرافيا، حيث إنه في جميع المناطق التي تخلو من وجود المحاكم التجارية، ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية، وهو يحد بذلك من الإطلاق الذي أخذت به محكمة النقض، والمحاكم المعارضة لاختصاص المحاكم الابتدائية في هذه النزاعات.
إلا أن صيغة المادة 35 من القانون 16.49 المنشور بالجريدة الرسمية قد أسقطت هذا البعد الجغرافي، وانتصرت لمقتضيات التنظيم القضائي، حيث جاءت صيغة هذه المادة كالتالي:" تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، غير أنه ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة."
ويفهم من ذلك أن الاختصاص ينعقد للمحاكم الابتدائية بخصوص مراجعة السومة الكرائية، طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 07.03 يتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.[10]
كما ستبقى المحاكم الابتدائية مختصة في إطار قانون رقم 64.99 يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية،[11] لأن هذا القانون أسند الاختصاص لهذه المحاكم كما يستفاد من مقتضياته، لأنه أسند الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية بمقتض المادة الثانية فيما يخص توجيه إنذار بالأداء إلى المكتري، وبمقتضى المادة الخامسة فيما يخص التصديق على الإنذار والأمر بالأداء. وأسند الاختصاص، بموجب المادة الثامنة من نفس القانون، إلى المحكمة الابتدائية للنظر في النزاع الذي يرفعه المكتري في حالة قبول طلب التصديق.
كما أنه سينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية، عملا بمقتضيات المادة 6 من القانون 53.93 المحدث للمحاكم التجارية، في جميع الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ,0020.000 درهم.
ليبقى التساؤل قائما من جديد حول الجهة المختصة للبت في نزاعات الكراء التجاري في المناطق التي لا توجد بها المحاكم التجارية، والحالة التي يكون فيه عقد الكراء مختلطا، هل ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية أم للمحاكم التجارية؟[12]
مما لاشك فيه أن من صور انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية وفقا للتنظيم القضائي للمملكة هي الحالة التي يكون فيها أحد طرفي النزاع مدنيا، عملا بالفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون 53.95 المشار إليها سالفا، لأنه لو أراد المشرع غير ذلك، لنص عليه صراحة في القانون 16.49. ومادام أن القانون لم يستبعد إعمال هذه الفقرة ولم ينسخها، فإنه، على الأقل بالنسبة لعقود الكراء التجاري المختلطة، يجب أن يفهم من ذلك الإبقاء على حق المكري، إذا كان طرفا مدنيا في الخيار، لمراجعة إما المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية التي توجد داخل نفوذها العين المكراة.[13]
وقد سبق للأستاذ فؤاد معلال[14] أن أكد على أن الرأي قد استقر على أنه " إذا كان الطرف المدني هو الذي يريد أن يقاضي التاجر فإن مركز هذا الأخير هو الذي يهم باعتباره مدعى عليه، فلغير التاجر [الطرف المدني] من ثم، الخيار بين رفع الدعوى أمام القضاء التجاري أو المدني. أما إذا كان التاجر هو الذي يريد أن يقاضي غير التاجر فإن مركز هذا الأخير باعتباره طرفا مدنيا يجعل الاختصاص ينعقد للقضاء العادي إلا إذا حصل الاتفاق بين الطرفين على إسناده للقضاء التجاري."
أما بالنسبة للمناطق التي لا يوجد بها مقر للمحكمة التجارية، فإننا لم نفهم موقف المشرع الذي خالف ما ورد بداية في مقترح القانون. وهو التوجه الذي فيه زيادة في التكليف بالنسبة للمتقاضين، فضلا عن كونه يفتقر لبعد نظر، على اعتبار أن سحب كل اختصاص للمحكمة الابتدائية في القضايا التجارية سيصطدم مستقبلا مع التوجه الذي يمكن أن يستشف من مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي نص على إمكانية إحداث قسم متخصص في القضاء التجاري، يبت، طبقا للمادة 54 من المشروع، دون غيره في القضايا التجارية المسندة إلى المحاكم الابتدائية التجارية بموجب القانون، وفي القضايا التجارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية.
زيادة على أن توجه التشريع المقارن، لاسيما الفرنسي، لم يترك ذلك بدون تأطير، بل نص صراحة بموجب الفصل L721-2 من مدونة التجارة على أنه:" في المقاطعات التي لا يوجد بها مقر للمحكمة التجارية، تبقى المحاكم الابتدائية مختصة في جميع المواد التي تندرج في إطار اختصاص المحاكم التجارية."
وفي الختام نعتقد أن التعارض الحاصل سلفا في تأويل مقتضيات كلا من القانون 53.95 وظهير 24 ماي 1955 لم يعد له ما يبرره مادام أن القانون 16.49 الصادر حديثا قد أسند الاختصاص للمحاكم التجارية في تطبيق مقتضياته، لكن مع الاحتفاظ للمحاكم الابتدائية بذات الصلاحية في جميع النزاعات التي أسندت لها صراحة بموجب التنظيم القضائي للمملكة ومن بينها النزاعات المتعلقة باستيفاء ومراجعة الوجيبة الكرائية، فضلا عن النزاعات المختلطة التي يكون فيها أحد الأطراف مدنيا.
[1] – قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 12 فبراير 1997، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15 ماي 1997، ص 1141.
[2] – حكم المحكمة التجارية بمراكش عدد 93/98 بتاريخ 08 أكتوبر 1998، ملف مدني عدد 46/98.
[3] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في الأصل التجاري، الجزء الثالث، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2008، ص 648 وما يليها.
انظر كذلك موقف أحمد لفروجي في كتابه التاجر وقانون التجارة بالمغرب، أشار إليه عبد الرحمان الشرقاوي، قانون العقود المسماة، الكتاب الثاني، عقد الكراء، مطبعة الأمنية الرباط، طبعة 2013، ص 214.
[4] – تنص المادة الخامسة من القانون رقم 53.93 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية على أنه:" تختص المحاكم التجارية بالنظر في:
1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛
3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛
4- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
5- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.
وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير.
يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.
يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم والوساطة وفق أحكام الفصول من 306 إلى 327-70 من قانون المسطرة المدنية."
[5] – راجع قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 40/98 بتاريخ 26 غشت 1998، الملف رقم 98-98، منشور بمجلة المحامي عدد 34 يناير 1999، ص 231.
وأيضا القرار رقم 87/98، ملف 166/98/3، بتاريخ 17/9/98، منشور بمجلة المحاكم التجارية المغربية، مارس – أبريل 2000، ص 156.
وأيضا الملف رقم 98/2، بتاريخ 25 يونيو 1998، منشور بمجلة الحدث القانوني، عدد 8 شتنبر 1998، ص 12 وما يليها.
حكم المحكمة التجارية عدد 19/98 بتاريخ 30 يونيو 1998، منشور بمجلة الإشعاع العدد 18، يناير 1999، ص 230.
[6] – قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 146، ملف تجاري عدد 156 صادر بتاريخ 17 نونبر 1998، أشارت إليه نجاة الكص، الحق في الكراء التجاري كعنصر في الأصل التجاري ومدى الحماية المقررة له، الطبعة الأولى، 2006، ص 492.
[7] – راجع في آراء هؤلاء، مجلة المنتدى، العدد الأول، أكتوبر 1999، على التوالي الصفحات: 98، و118، و119.
[8] – قرار عدد 2248 بتاريخ 14/11/ 2001، ملف عدد 2227/2000.
قرار عدد 830 بتاريخ 02/09/2003. أشار إليهما احمد شكري السباعي، م. نفسه، ص 648.
انظر كذلك القرار عدد 550 بتاريخ 23/04/2008، ملف تجاري عدد 192/3/2/2005، منشور لدى عمر أزوكار، منازعات الكراء التجاري من خلال قضاء محكمة النقض، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 2013، ص 146.
[9] – استعملت هنا لفظة المواد بدل المادة بصيغة المفرد، لأن الاختصاص نظم في مادة واحدة في حقيقة الأمر، لكن التعديلات التي لحقت مقترح القانون إبان مسطرة التشريع غيرت ترقيم المادة المعنية أكثر من مرة )المادة26، المادة 27، المادة 30، ليستقر في القانون النهائي على ترقيم المادة 35).
[10] – قانون رقم 07.03 يتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.134 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذو الحجة 1428 (13 ديسمبر) 2007، ص 4061.
[11] – القانون رقم 64.99 يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.99.211 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4732 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1420 (07 أكتوبر 1999)، ص 2449.
[12] – اختارت بعض محاكم الموضوع، عملا بالمادة 35 من القانون 16.49، قراءة هذه المادة بشكل يتلاءم مع توجه محكمة النقض في أن جميع النزاعات المرتبطة بالأصل التجاري هي تندرج ضمن الاختصاص الحصري للمحكمة التجارية.
انظر على سبيل المثال: حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بطاطا رقم 10، في الملف رقم 1/1304/2017 بتاريخ 24/04/2017.
[13] – موقف نظرية العقد المختلط المشار إليها سابقا.
[14] – فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الرابعة 2012، ص 60.
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا