القرار رقم 312/6
المؤرخ في 13/01/99
القاعدة
النص التشريعي الجديد بتضمينه لعقوبة زجرية ضمن المادة 316 من مدونة التجارة يكون قد ألغى العقوبة المنصوص عليها في الفصل 543 من القانون الجنائي باعتبار أن القانون اللاحق يتعارض مع القانون السابق بالنسبة لعقوبة الغرامة التي حددت في القانون الجديد ما بين ألفين وعشرة آلاف درهم على أن تقل الغرامة على 25 % من مبلغ الشيك أومبلغ الخصاص.
من المبادئ العامة أن القانون اللاحق يلغي القانون السابق إذا كان القانون الجديد متعارضا مع القانون السابق أومنظما لكل موضوع الذي ينظمه وهوما ينص عليه الفصل 474 من قانون العقود والالتزامات،
لقد ورد في المادة 733 من القانون الجديد ( مدونة التجارة ) ما يفيد الإلغاء إذ نصت على ما يلي: ” إن أحكام هذا القانون تنسخ وتعوض الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسب ما وقع تغييرها أوتتميمها ” بمعنى أن النسخ لا يبقى للمقتضيات القانونية القديمة أي أثر قانوني.
بمقتضى قانون مدونة التجارة فإن الفصل 543 من القانون الجنائي قد ألغي ولم يعد له أي أثر قانوني في ميدان جنح إصدار الشيكات بدون رصيد قبولها كضمانة وأن المحكمة بتطبيقها لمقتضياته تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الجوهر ومن القانون ذلك أن النيابة العامة تابعت الظنين العامة تابعت الظنين من أجل إصدار شيكات بدون رصيد طبقا لمقتضيات الفصل 540 – 543 – 376 من القانون الجنائي في حين أن هناك مقتضيات قانونية تضمنها الظهير الشريف الصادر بتاريخ فاتح أغسطس 1996 المتعلق بمدونة التجارة والذي أصبح العمل به جاريا ابتداء من تاريخ 3 أكتوبر 1996 ومع ذلك فإن القضاء قد طبق مقتضيات الفصل 543 من القانون الجنائي المتعلق بجنحة إصدار شيك بدون رصيد التي لم يعد لها وجود قانوني بعد أن تم إلغاؤها بمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة التي تعتبر نصا خاصا جاء هوالآخر بمقتضيات زجرية. وأنه من القواعد الثابتة أن النص الجديد يلغي النص القديم وأنه ليس من المنطقي من شيء أن يتضمن الفعل الواحد عدة عقوبات خصوصا وأن المشرع في مدونة التجارة قد نص صراحة على هذا الإلغاء من المادة 733. وبذلك فإن الأفعال المدان من أجلها العارض هي نفسها الواردة في المادة 316 من مدونة التجارة وتعتبر القانون الأصلح باعتبار أن العقوبة المالية المقررة لها لا يمكن أن تقل عن % 25 من قيمة الشيك أوقيمة الخصاص مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء عديم الأساس القانوني ومعرضا للنقض.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث أنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 المذكورين يجب أن يكون كل حكم أوقرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن القرار المطعون فيه أدان العارض من أجل جنحتي إصدار شيك بدون رصيد وقبوله لضمانه مطابقا مقتضيات الفصلين 540 – 548 بإدانة الفصل 376 من القانون الجنائي، في حين أن القانون رقم 25 – 15 المتعلق بمدونة التجارة والذي صدر بتتميم الظهير الشريف رقم 83 – 66 – 1 بتاريخ ربيع الأول 1417 هجرية الموافق فاتح اغسطس 1995 قد نص في المادة 316 منه على ما يلي:
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 3000 درهم وعشرة آلاف درهم دون أن تقل قيمتها عن % 25 من مبلغ الشيك أومبلغ الخصاص ساحب الشيك الذي أغفل أولم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه وكل شخص قام عن علم بقبول أوتظهير الشيك بشرط أن لا تستخلص فورا أوأن يحتفظ به على سبيل الضمان “.
وحيث إن النص التشريعي الجديد بتضمينه لعقوبة زجرية ضمن المادة 316 من مدونة التجارة يكون قد ألغى العقوبة المنصوص عليها في الفصل 543 من القانون الجنائي باعتبار أن القانون اللاحق يتعارض مع القانون السابق بالنسبة لعقوبة الغرامة التي حددت في القانون الجديد ما بين ألفين وعشرة آلاف درهم على أن تقل الغرامة على 25 % من مبلغ الشيك أومبلغ الخصاص.
وأنه من المبادئ العامة أن القانون اللاحق يلغي القانون السابق إذا كان القانون الجديد متعارضا مع القانون السابق أومنظما لكل موضوع الذي ينظمه وهوما ينص عليه الفصل 474 من قانون العقود والالتزامات، ومن جهة أخرى فإنه ورد في المادة 733 من القانون الجديد ( مدونة التجارة ) ما يفيد الإلغاء إذ نصت على ما يلي: ” إن أحكام هذا القانون تنسخ وتعوض الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسب ما وقع تغييرها أوتتميمها ” بمعنى أن النسخ لا يبقى للمقتضيات القانونية القديمة أي أثر قانوني.
وحيث إنه بمقتضى قانون مدونة التجارة فإن الفصل 543 من القانون الجنائي قد ألغي ولم يعد له أي أثر قانوني في ميدان جنح إصدار الشيكات بدون رصيد قبولها كضمانة وأن المحكمة بتطبيقها لمقتضياته تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للبت في الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 27 غشت 1998 في القضية الجنحية عدد 4041/98 من محكمة الاستئناف ببني ملال وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وحملت الخزينة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العزوزي رئيسا والمستشارين العوادي الحسن والخمليشي محمد ومعروفي العمراوي بنعيسى والجباري ثريا وبحضور المحامي العام السيد رضوان الشودري الذي كان ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط سعيدة الجوهري.
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا