بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
النزاعات المتعلقة بالبطائق البنكية في المغرب
تنص المادة الرابعة من ظهير 6 يونيو 1993 المعتبر قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها على أنه " تعتبر وسائل أداء جميع الوسائل التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك. فانطلاقا من هذا الفصل يمكن إدخال جميع الوسائل - تقليدية أو حديثة- ضمن وسائل الأداء، هذه الأخيرة التي يعتبر وضعها رهن إشارة العملاء من طرف البنك، والقيام بإدارتها الخدمة الأكثر أهمية التي يقوم بها البنك لصالح زبنائه. وفي الواقع فإن جميع العمليات التي تتم بهذه الوسائل تنتج عن الأمر الممنوح أو المتلقى من طرف الزبناء وأبناكهم الذين يكونون إما دائنين أو مدينين، أحدهما للأخر فيما يخص العديد من العمليات.
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا